مرسوم

مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1763

المادة 26

فتح المادة

الباب الرابع — كيفية التعديل وأحكام نهائية

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 63-286 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.