مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1763
المادة 26
فتح المادةيوكل مسك دفاتر الحسابات وتداول الاموال المحاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم المذكورة أعلاه. ويمين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
الباب الرابع — كيفية التعديل وأحكام نهائية
المادة 27
فتح المادةيكون كل تعديل لاحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها.
المادة 28
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-286 المؤرخ في أول غشت سنة 1963.
المعدل بالامر رقم 67-104 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد فردية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من القانون رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1975 يتجنس بالجنسية | الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : 1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه عبد الله بن محمد المولود في 7 يوليو سنة 1929 بحجوط (تيبازة وأولاده القصر : عبد الله عبد القادر المولود في 9 يونيو سنة 1967 بحجوط (تيبازة) عبد الله نجيبة المولودة في أول نوفمبر سنة 1968 بحجوط ( تيبازة) عبد الله زبير المولود في 5 فبراير سنة 1970 بحجوط (تيبازة) عبد الله معمر المولود في 20 سبتمبر سنة 1979 بحجوط بحجوط (تيبازة) ويدعون من الآن فصاعدا : قاصد عبد الله 6 قاصد عبد القادر، قاصد نجيبة، قاصد زبير، قاصد معمر.
عبد القادر بن بوشتة المولود سنة 1930 ببني واسين (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا :
كارى عبد القادر.
عبد الوهاب بن بغداد المولود في 24 أبريل سنة 1961 وهران) ويدعى من الآن فصاعدا :
حرو عبد الوهاب.
- أحمد بن محمد المولود سنة 1932 بكبدانة الناظور (المغرب) و أولاده القصر : يمينة بنت أحمد المولودة في 5 أبريل سنة 1967 ببوتليليس (وهران) فطيمة بنت أحمد المولودة في 28 أكتوبر سنة 1969 ببوتليليس (وهران) فيروز بنت أحمد المولودة في 15 مايو سنة 1972 ببوتليليس (وهران) محمد بن أحمد المولود في 14 يناير سنة 1975 بوتليليس (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا :
رحالي أحمد، رحالى يمينة رحالي فطيمة، رحالى فيروز، رحالي محمد.
بن على بوسيف المولود في 9 أكتوبر سنة 1944 بعين الطلبة (عين تيموشنت).
بن عمرو بن ميلود المولود سنة 1935 بفلاوسن (تلمسان) و أولاده القصر : عبد القادر ولد بن عمرو المولود في 10 سبتمبر سنة 1967 بفلاوسن (تلمسان) كريمة بن عمرو المولودة في 13 يناير سنة 1970 بفلاوسن (تلمسان) فتيحة بنت بن عمرو المولودة في 29 فبراير سنة 1972 بفلاوسي (تلمسان حكيمة بنت بن عمرو المولودة في 29 | مايو سنة 1974 بفلاوسن (تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : نقادي بن عمرو، نقادي عبد القادر نقادي كريمة ، نقادى فتيحة، نقادي حكيمة.
بن عمرو يمينة ، زوجة بن زيان معطى الله الاخضر، المولودة في 7 يناير سنة 1932 بسيق (معسكر).
- بومدين بن ميمون المولود سنة 1926 ببوتليليس (وهران) وأولاده القصر : حورية بنت بومدين المولودة في 12 أكتوبر سنة 1969 بمرسى الكبير (وهران) ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سعيد بومدين بن سعيد حورية.
- بوزليف ميلود المولود سنة 1934 ( بعين تيموشنت).
بوزيد بوسيف المولود سنة 1925 ببني صاف (عين تيموشنت).
شايب حمو فاطمة أرملة خضيري مختار - المولودة سنة 1927 بالعفرون (البليدة).
- كروازى جاكلين ليون زوجة سويبس رابح المولودة في 26 نوفمبر سنة 1936 بلويي (فرنسا).
- نممبروزيو كمال المولود في 4 يونيو سنة 1963 بحسين داي (الجزائر).
- مبارك بن على المولود في 22 نوفمبر سنة 1937 بالكرمة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا :
محروز مبارك.
- مبارك بن حميدان المولود في 18 مارس سنة 1953 بالحراش (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا | حميدان مبارك.
- فريد بن حمو المولود في II نوفمبر سنة 1959 بسيدي أمحمد (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حجر فريد.
- حمادي حسين المولود في 8 يناير سنة 1943 | بغليزان).
الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1765 كرفيلة جنين نوال زوجة بجاوي عثمان المولودة في 25 ديسمبر سنة 1932 بأليولس فار (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : كرفيلة خديجة .
كوتيرانج اليز، زوجة فرطاس خميسي المولودة في 28 ديسمبر سنة 1934 بموهلكير المانية الفيدرالية).
- خالدى عبد الرحمن المولود سنة 1945 ببني صاف (عين تيموشنت).
خيرة بنت على زوجة بوخلدة ميلود المولودة في 28 ديسمبر سنة 1930 ( بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : قرايشي خيرة.
- مغنية بنت محمد، زوجة محمد ولد على المولودة في 5 غشت سنة 1929 (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : طلحة مغنية.
- مول ايزلا ،جوزيفين زوجة بونوة محمد المولودة في 3 غشت سنة 1946 بلندن ( انجلترا).
- ماير جاك المولود في 19 ديسمبر سنة 1938 ( بقسنطينة) ويدعى من الآن فصاعدا : فوغالي سعيد.
- مزيانى محمد المولود سنة 1928 بدوار أولاد على وجدة (المغرب) وأولاده القصر :
حبيب ولد محمد المولود في 12 مارس سنة 1970 بسفيزف، جمال ولد محمد المولود في 30 غشت سنة 1972 بسفيزف (سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : مزيانى حبيب، مزياني جمال.
- ميلود ولد عبد الرحمن المولود سنة 1945 | باولاد ميمون (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا تازغين ميلود.
ميمون عبد الكريم المولود في 21 أكتوبر سنة 1963 بحاسي بن عقبة (وهران).
ميمون عبد المجيد المولود في 5 ديسمبر سنة 1959 بحاسي بن عقبة (وهران). -- ميمونة بنت محمد، زوجة محمد أحمد المولودة سنة 1930 ببنى سعيد، الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : يخلف ميمونة.
- محمد ولد عبد الله المولود في 29 يوليو سنة 1932 بمسرغين (وهران)، وأولاده القصر :
على بن محمد المولود في 22 نوفمبر سنة 1966 (بوهران)، عبد الله بن محمد المولود في 26 فبراين سنة 1968 ( بوهران)، سعيد ولد محمد المولود في 21 أكتوبر سنة 1969 ( بوهران)، مريم بنت محمد المولودة في 28 نوفمبر سنة 1970 ( بوهران)، كريمة بنت محمد المولودة في 15 مارس سنة 1973 (بوهران)، سيد أحمد بن محمد المولود في أول أبريل سنة 1975 بوهران)، ريحانة بنت محمد المولودة في 29 يناير سنة 1981 ( بوهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : رحموني محمد، رحموني على، رحموني عبد الله رحموني سعيد، رحموني مريم رحموني كريمة، رحموني سيد أحمد، رحموني ريحانة .
- محمد بن عبد القادر المولود سنة 1941 (بوهران)، وأولاده القصر : سيد أحمد بن محمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1973 (بوهران)، نوال بنت محمد المولودة في 9 نوفمبر سنة 1975 بوهران)، فيصل بن محمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1979 ( بوهران)، وفاء بنت محمد المولودة في 27 ديسمبر سنة 1983 ( بوهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : رحو محمد، رحو سيد أحمد، رحو نوال، رحو فيصل، رحو وفاء. 1766 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه
- محمد بن أحمد المولود سنة 1916 ببني أوليشك الناظور (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوصديق محمد.
محمد بن هامل المولود سنة 1918 بالعامرية - - عين تموشنت)، ويدعى من الآن فصاعدا : خلوفي محمد.
محمد بن ميلود المولود سنة 1936 بعين الطلبة عين تموشنت)، ويدعى من الآن فصاعدا : عتيقي محمد.
- محمد بن موح المولود سنة 1933 ببني توزين ميدر الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : رزيقة بنت محمد المولودة في 22 يناير سنة 1972 بحسين داى (الجزائر)، كريمة بثت محمد المولودة في 27 أبريل سنة 1974 بالحراش (الجزائر)، سفيان بن محمد المولود في 23 مايو سنة 1976 بالرويبة (بومرداس)، حليم بن محمد المولود في 13 نوفمبر سنة 1977 بالرويبة (بومرداس)، سميرة بنت محمد المولودة في 13 نوفمبر سنة 1977 بالرويبة (بومرداس)، ويدعون من الآن فصاعدا : حدو محمد، حدو رزيقة، حدو كريمة، حدو سفيان حدو حليم، حدو سميرة.
- مصطفى بن مكى المولود في 4 نوفمبر سنة 1944 بأولاد سعيد عين فارس (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج مصطفى.
مو مولاي حفيظ المولود في 9 نوفمبر سنة 1953 بالقنادسة (بشار).
- ناصرى فاطمة، زوجة تيسوراسي حميدة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1952 بالكاف مغنية (تلمسان).
ناصري محمد المولود في 27 مايو سنة 1964 | - ( بعين تموشنت).
- بتروفة أفدوكية، زوجة مساوى عبد القادر، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1937 يسافلييفو (بلغاريا).
- رحمونة بنت محمد، زوجة حمادي محمد المولودة في 4 مارس سنة 1926 بالعامرية عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : غوماري رحمونة.
- رقية بنت حمادى، زوجة درار الشيخ المولودة في 10 يونيو سنة 1946 (بتيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : شيخي رقية.
- ربيوافون، زوجة موساوى خلادى، المولودة في 25 مارس سنة 1932 بالمالح عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : ربيو يمينة.
صالح ولد محمد المولود سنة 1942 بالعنصر (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن صديق صالح.
- سكياف عبد العزيز المولود سنة 1943 بحلب (سوريا)، وولداه القاصران : سكياف محمد على المولود في 3 غشت سنة 1974 ( بوهران)، سكياف سوسن المولودة في 13 يوليو سنة 1979 ( بوهران).
- الطيب بن على المولود سنة 1934 ببني واسين (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن على الطيب.
- تسولي ادريس المولود في 5 يناير سنة 1944 بعين تموشنت).
يمينة بنت أحمد أرملة عبد القادر - بوجمعة، المولودة سنة 1930 باغلال (عين ( بعين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحمام يمينة.
زليخة بنت الطيب، زوجة مزيان أحمد - المولودة في 26 أكتوبر سنة 1927 (بتلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوسعيد زليخة.
- بلفقيه يمينة، زوجة بن أحمد بوعمامة المولودة في 15 غشت سنة 1915 بتنيرة (سيدى بلعباس).
الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767 قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى ---
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-286 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.