قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1405 الموافق 12 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المدولة رقم 150 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء مقاولة ولائية للمحاسبة. 1774 (تابع)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.