قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1405 الموافق 12 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 19 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء مقاولة ولائية للمحاسبة. 1773
المادة الأولى
فتح المادةيأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 19 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمحاسبة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «مقاولة المحاسبة لولاية تيارت وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تيارت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به..
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنفيذ أشغال المحاسبة التالية :
فتح الحسابات
- ترحيل الحسابات الى الدفاتر الاضافية التجميع أشغال نهاية السنة المالية.
- اعداد الوثائق الحسابية. 1774 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة | لهدفها في ولاية تيارت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية . .
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1405 الموافق 12 غشت سنة 1985.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1405 الموافق 12 غشت سنه 1985 يأذن بتنفيذ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.