قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985. يأذن بتنفيذه المداولة رقم 14 المؤرخة في 3 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في عين الدفلى. 1777
المادة الأولى
فتح المادةيأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 3 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين الدفلى والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في عين الدفلي.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية عين الدفلى»، وتدعى في صلب النصر «المؤسسة».
لمادة 3 : يكون مقر المؤسسة في عين الدفلى.
المادة 4
فتح المادةمهام المؤسسبة هى تلك المهام المحددة باحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية عين الدفلى.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ووفقا لما جاء به دفتر الشروط النموذجي الجزائرية الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه المحدد بموجب القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 82-190
- مرسوم رقم 83-545
- مرسوم رقم 84-55
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.