قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 22 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سكيكدة المحدد مقرها في حمادي كرومة . 1776

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.