مرسوم تنفيذي رقم 05-472 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 (الفقرة (2 (2) من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات جرد المواد المحجوزة.
المادة 2
فتح المادةيشتمل جرد المواد المحجوزة الإحصاء الوصفي والتقديري لمجموع المواد موضوع مخالفات أحكام المواد 10 و 11 و13 و14 و20 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 الحالتين 2 و (7) و 28 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، والمادة 32 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وكذا العتاد والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها.
المادة 3
فتح المادةيكون جرد المواد والعتاد والتجهيزات المحجوزة محل محضر ، يعدّ في شكل جدول جرد، يحرّره الموظفون المكلفون بتحرير المحضر، ويرفق بمحضر معاينة المخالفة الذي ينص على الحجز.
يلحق نموذج محضر الجرد المذكور أعلاه بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن محضر الجرد، لا سيما ما يأتي :
رقم وتاريخ محضر إثبات المخالفة الذي يبرر الحجز وتحرير الجرد
- رقم التسجيل في سجل المنازعات المحضر الجرد،
- الهوية والنشاط و الوضع القانوني ورقم السجل التجاري وعنوان مرتكب المخالفة
- طبيعة وكمية المواد والعتاد والتجهيزات المحجوزة والتي تم جردها وتقديرها طبقالوحدة القياس وكذا قيمتها الوحدوية والإجمالية تاريخ وتحديد مكان إجراء الجرد، تحديد مكان إيداع المواد والعتاد والتجهيزات المحجوزة وكيفيات حراستها، هوية ونوعية وإمضاء الموظفين الذين قاموا بعملية الحجز والجرد
- اسم ولقب وإمضاء المخالف.
المادة 5
فتح المادةيعد محضر الجرد في ثلاث (3) نسخ في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق.
يجب ألا يتضمن شطبا أو حشوا أو إحالة.
يوقع محضر الجرد الموظفون المكلفون بتحرير المحضر ومرتكب المخالفة أو وكيله المؤهل قانونا. وفي حالة الرفض، يذكر ذلك في محضر الجرد.
يبلغ محضر الحجز إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي يرسله إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا وفقا للمادة 55 (الفقرة (2) من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيعد محضر الجرد تحت مسؤولية الموظفين المكلفين بتحرير المحضر والذين يمكنهم الاستعانة بأي خبير إذا كانت مساهمته ضرورية لتحرير الجرد وتقدير المواد المحجوزة.
تكون نفقات تدخل الخبير المطلوب على عاتق مرتكب المخالفة.
المادة 7
فتح المادةفي حالة التحقيق في الجرد، يتم إجراء جرد جديد و/أو جرد تكميلي يتضمن الأسباب التي تبرر ذلك.
المادة 8
فتح المادةيتم تقدير المواد التي تم جردها حسب قيمتها التجارية الحقيقية ، على أساس سعر البيع المطبق من مرتكب المخالفة والذي يحدد حسب آخر الفواتير المحرّرة والمتعلقة بنفس المواد أو مواد مماثلة أو في حالة عدم توفر هذا السعر ، باللجوء إلى سعر السوق الحقيقي أو سعر البيع المطبق في نفس الشروط التجارية من الأعوان الاقتصاديين الآخرين الذين يمارسون نفس نشاط مرتكب المخالفة
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-364 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد إجراءات جرد المواد المحجوزة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق محضر جرد (جدول) الجرد المواد العتاد والتجهيزات المحجوزة المرفق بمحضر معاينة المخالفة
- رقم وتاريخ محضر معاينة المخالفة ...
رقم تسجيل محضر الجرد في سجل المنازعات :.
هوية، نشاط ، رقم السجل التجاري وعنوان مرتكب المخالفة :
أولا - جرد المواد :
الطبيعة الكمية تاريخ ومكان إجراء الجرد ( ثانيا - جرد العتاد :
الطبيعة الكمية تاريخ ومكان إجراء الجرد ( ثالثا - جرد التجهيزات :
الطبيعة الكمية تاريخ ومكان إجراء الجرد ( (*) تحدد القيمة على أساس سعر مكان الإيداع وكيفيات الحراسة القيمة القيمة الإجمالية مرتكب المخالفة أو مصالح أملاك الدولة الوحدوية (*) | (مع كل الرسوم) مكان الإيداع وكيفيات الحراسة القيمة القيمة الإجمالية مرتكب المخالفة أو مصالح أملاك الدولة الوحدوية (*) | (مع كل الرسوم) مكان الإيداع وكيفيات الحراسة القيمة القيمة الإجمالية مرتكب المخالفة أو مصالح أملاك الدولة | الوحدوية (*) (مع كل الرسوم) البيع المطبق باللجوء إلى الفواتير ) أو بالنسبة إلى سعر السوق أو سعر البيع المطبق من طرف الأعوان الاقتصاديين الممارسين لنفس نشاط مرتكب المخالفة.
اسم، لقب، صفة وإمضاء الموظفين الذين قاموا بعملية الجرد اسم، لقب وإمضاء مرتكب المخالفة 12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2005 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.