قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1426 الموافق 23 أكتوبر سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 8 صفر عام 1425 الموافق 30 مارس سنة 2004 والمتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية. 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.