قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1426 الموافق 8 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن حل بعض اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 22
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1426 الموافق 8 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن حل بعض اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.