مرسوم رقم 71-102

مرسوم رقم 71-102 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل خلال الفترة المتراوحة بين أول يناير و 19 مارس سنة 1971 . 436

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 71-102
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.