أمر رقم 71-25 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتعلق بالنظام الجبائي المطبق على الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( A ( CFP (A المترتب على نشاطاتها المتعلقة بمساحة استغلال برقاوي بن الكحلاء . وعلى شركة البحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ) سوبيفال ( والشركات التي حلت محلها في حقوقها والمتزاماتها 431
المادة الأولى
فتح المادةيطبق النظام الجبائي المحدد في المادتين 64 و 71 من الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وفى المواد من ت 32 الى ت 47 من الاتفاقية النموذجية للامتيازات المصدق عليها بموجب المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدل بموجب المرسوم رقم 71
- 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 على الشركة الفرنسية البترولية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركات التي حلت محلها في حقوقها والتزاماتها وعلى الشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر (A)... بالنسبة لنشاطاتها المتعلقة بمساحة استغلال « برقاوى بن الكحلاء . .
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1971 •
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | سنة 1971 .. 1 في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 هواري بومدين الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1391 مراسيم، قرارات، مقررات ...
وزارة الصناعة والطاقة -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.