مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 10-86 مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-84 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 07-160 الم ؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-85 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتمّم قائمة مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة…………………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام سفير وممثل دائم مساعد لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية…………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية……………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية……………………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرالمالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة (سابقا)……………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية الوادي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية الجلفة………………………………………………………………………………………………… 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام أمينين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات…………………………………………………………………………………………… 9
24 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
10 مارس سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية الشلف…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تتضمّن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية……………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى الوزير الأوّل، المكلّف بالاتصال………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّنان تعيين أمناء عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات…………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين الكاتب العام لبلدية تلمسان…. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات…………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن التعيين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1431 الموافق 6 يناير سنة 2010، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة …………..2010 11 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم…….. 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفرعام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………. 28 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010، يحدد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الثقافة إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة……………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1431 الموافق 26 يناير سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للإنتاج المسرحي النسوي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 24 ربيع الأوّل عام 1431 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 10-86 مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-61 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعت م اد ق دره أربعة ملايين وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفا ومائتا دينار 4.444.200( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد قدره أربعة ملايين وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفا ومائتا دينار 4.444.200( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم السادس : إعانات التسيير وفي الباب رقم 36-01 “إعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران”. 10 مارس سنة 2010 م تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-84 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سن ة 2007 ال ذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 39 : يجب أن تتطابق المتاحف الوطنية المحدثة قبل صدور هذا المرسوم مع أحكام المرسوم
24 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 مارس سنة 2010 م التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 والمذك ور أعلاه، في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر سنة .”2010 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-85 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتمّم قائمة مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-228 المؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 5 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم قائمة مصالح المساعدة الاجتماعية المتنقلة المنصوص عليها في الملحق المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-228 المؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بإنشاء مصلحة للمساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة تحدد تسميتها ومكان إنشائها طبقا للجدول أدناه : مصلحة المساعدة الاجتماعية ولاية الاستعجالية المتنقلة الإنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية باتنة الاستعجالية المتنقلة لباتنة المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السيد نور الدين عيادي، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السيد عبد الوهاب بوزاهر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام سفير وممثل دائم مساعد لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السيد عبد الرحمان بن قراح، بصفته سفيرا وممثلا دائما مساعدا لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- رابح حديد، بسيول (جمهورية كوريا الجنوبية)،
- محمد الأمين دراقي، بطهران ( جمهورية إيران الإسلامية)،
- ناصر بوشريط، بهانوي (جمهورية فيتنام الاشتراكية)،
- صالح لبديوي، ببودابست (جمهورية ا لمجر)،
- يوسف دليليش، بويندهوك (جمهورية ناميبيا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- نور الدين عوام، بأديس أبابا (جمهورية أثيوبيا)،
- عبد الحميد سنوسي بريكسي، ببوخارست (جمهورية رومانيا)،
- الطيب سلاوي، بنجامينا (جمهورية تشاد)،
- مرزاق بجاوي، بستوكهولم (مملكة السويد). الجزائريّة / العدد 16 24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- عبد العزيز لحيول، بفارصوفيا (جمهورية بولندا)،
- محمد براح، بطشقند (جمهورية أوزباكستان). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- أحسن كرمة، بهافانا (جمهورية كوبا)،
- السايح قادري، بأبيجان (جمهورية كوت ديفوار)،
- شكيب رشيد قايد، بنواقشط (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)،
- عبد القادر ريام، بليما (جمهورية البيرو)،
- عبد الكريم غريب، بباماكو (جمهورية مالي)،
- أحمد بوزيان، بالمنامة (مملكة البحرين). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- الطيب سعدي، بمسقط(سلطنة عمان)،
- منور ربيعي، بطرابلس (الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى)،
- ساعد بن العابد، بصنعاء (جمهورية اليمن)،
- أحمد بن يمينة، بأثينا (جمهورية اليونان)،
- حسين مغار، ببرلين (الجمهورية الفيدرالية لألمانيا)،
- عيسى بكرار، بالدوحة (دولة قطر)،
- عبد الحميد شبشوب، بداكار (جمهورية السينغال).
24 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 مارس سنة 2010 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 7 نوفمبر سنة 2009، مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- العربي لطرش، باسطنبول ( جمهورية تركيا)،
- عبد الكريم سراي، بتونس ( الجمهورية التونسية). ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 7 نوفمبر سنة 2009، مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- رشيد بلباقي، بالكاف ( الجمهورية التونسية)،
- صالح عياشي، وجدة ( المملكة المغربية). ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- تيجيني صلاونجي، بصفته سفيرا مستشارا،
- عبد الحميد بوزاهر، بصفته مديرا عاما للبلدان العربية،
- عبد الفتاح زياني، بصفته مديرا للمشرق العربي وجامعة الدولة العربية في المديرية العامة للبلدان العربية،
- محمد يوسفي، بصفته مفتشا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد الناصر بلعيد، بصفته سفيرا مستشارا،
- نجيب مهدي، بصفته مديرا للإعلام والاتصال في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق،
- فاتح محرز، بصفته مديرا لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- نجيب سنوسي، بصفته مديرا عاما للشؤون القانونية والقنصلية،
- عبد الله لعواري، بصفته مديرا لأمريكا الشمالية بالمديرية العامة لأمريكا،
- محمد بن صابري، بصفته مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- لوناس مقرمان، بصفته مديرا عاما لإفريقيا،
- سفيان ميموني، بصفته مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا،
- لحسن قايد سليمان، بصفته مديرا للعلاقات الثنائية،
- حسين صحراوي، بصفته مديرا لحماية الجالية الوطنية في الخارج في المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج،
- شريف شيخي، بصفته سفيرا مستشارا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 7 نوفمبر سنة 2009، مهام السادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- خير الدين حموم، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- نور الدين خندودي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
- مناد حباك، بصفته مديرا للمصالح التقنية،
- رشيد مداح، بصفته نائب مدير لتسيير المستخدمين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :
- إلهام بن غربي، نائبة مدير للأرشيف في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، ابتداء من 31 غشت سنة 2009،
- أحمد سي أحمد، نائب مدير لبلدان أوروبا الجنوبية، ابتداء من 15 غشت سنة 2009،
- بلقاسم بلقايد، نائب مدير لبلدان أوروبا الغربية، ابتداء من 11 غشت سنة 2009،
- عبد الحق عيساوي، نائب مدير لآسيا الشمالية، ابتداء من 13 غشت سنة 2009،
- محمد ناصر بساقلية، نائب مدير للحالة المدنية والقنصلية في المديرية العامة للجالية الوطنية بالخارج، ابتداء من 17 غشت سنة 2009،
- محمد أوبعزيز، نائب مدير للتوظيف ومتابعة التكوين، ابتداء من 25 غشت سنة 2009،
- نور الدين بلبركاني، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية في المديرية العامة للموارد، ابتداء من 17 غشت سنة .2009 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2009، مهام الآنسة رحيمة بوقادوم، بصفتها نائبة مدير لكندا والمكسيك بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السيد رمضان مكدود، بصفته الجزائريّة / العدد 16 24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م مديرا لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 7 يوليو سنة 2009، مهام السيد مصطفى الأحرش، بصفته نائب مدير للمنازعات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرالمالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة (سابقا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيد أحمد بوعشيبة، بصفته مديرا للمالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة (سابقا)، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيد العربي سلواني، بصفته مندوبا للأمن في ولاية الوادي، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 3
24 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 مارس سنة 2010 م يوليو سنة 2009، مهام السيد محمد أمزيان غسول، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية الجلفة، بسبب الوفاة. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام أمينين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيد حسين أوقوادفل، بصفته أمينا عاما لدى رئيس دائرة عين الحمام في ولاية تيزي وزو، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيد عمر مشتر، بصفته أمينا عاما لدى رئيس دائرة عين الحجل في ولاية المسيلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد الهادي بوسبولة، بولاية تامنغست،
- بلقاسم أجراد، بولاية سطيف،
- عبد الله الكمال إيدار، بولاية تيندوف. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيد سليم مراد بعيش، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية الشلف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيد مصطفى حسان، بصفته نائب مدير لصناعات الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى . ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تتضمّن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 2009 :
- حسين صحراوي، بسيول ( جمهورية كوريا الجنوبية)،
- سفيان ميموني، بطهران ( جمهورية إيران الإسلامية)،
- شريف شيخي، بهانوي ( جمهورية فيتنام الاشتراكية)،
- لوناس مقرمان، ببودابست ( جمهورية ا لمجر)،
- لحسن قائد سليمان، بويندهوك ( جمهورية ناميبيا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 2009 :
- عبد الله لعواري، بهافانا ( جمهورية كوبا)،
- بومدين قناد، بأبيجان ( جمهورية كوت ديفوار)،
- عبد الحميد زهاني، بنواقشط ( الجمهورية الإسلامية الموريتانية)،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- محمد بن صابري، بليما ( جمهورية البيرو)،
- نور الدين عيادي، بباماكو ( جمهورية مالي)،
- نجيب سنوسي، بالمنامة ( مملكة البحرين). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 2009 :
- عبد الناصر بلعيد، بأديس أبابا ( جمهورية أثيوبيا)،
- حبيب شوقي حمراوي، ببوخارست ( جمهورية رومانيا)،
- نجيب مهدي، بنجامينا ( جمهورية تشاد)،
- فاتح محرز، بستوكهولم ( مملكة السويد). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 2009 :
- محمد يوسفي، بمسقط ( سلطنة عمان)،
- عبد الحميد بوزاهر، بطرابلس ( الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى)،
- عبد الوهاب بوزاهر، بصنعاء ( جمهورية اليمن)،
- تيجيني صلاونجي، بأثينا ( الجمهورية اليونانية)،
- عبد الفتاح زياني، بالدوحة ( دولة قطر)،
- عبد الرحمان بن قراح، بداكار ( جمهورية السينغال). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السيدان الآتي اسماهما، سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 2009 :
- عبد القادر خمري، بفارصوفيا ( جمهورية بولندا)،
- رمضان مكدود، بطشقند ( جمهورية أوزباكستان). الجزائريّة / العدد 16 24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السيدان الآتي اسماهما، قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ابتداء من 8 نوفمبر سنة 2009 :
- رشيد مداح، باسطنبول ( جمهورية تركيا)،
- مناد حباك، بتونس ( الجمهورية التونسية). ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السيدان الآتي اسماهما، قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ابتداء من 8 نوفمبر سنة 2009 :
- خير الدين حموم، بالكاف ( الجمهورية التونسية)،
- نور الدين خندودي، بوجدة ( المملكة المغربية). ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى الوزير الأوّل، المكلّف بالاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السيد الطاهر بديار، رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى الوزير الأوّل، المكلف بالاتصال. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّنان تعيين أمناء عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية :
24 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 مارس سنة 2010 م
- جه يد محمد عثماني، دائرة تابلاط بولاية المدية،
- بلقندوز عبد اللّه ميلود، دائرة بوقيراط بولاية مستغانم،
- عبد القادر بوتشاشة، دائرة ماسرة بولاية مستغانم،
- الناصر زراولية، دائرة البسباس بولاية الطارف،
- الربيعي بوجمعة، دائرة أولاد رشاش بولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السيد محمد زوجي أمينا عاما لدى رئيس دائرة بوسمغون بولاية البيض. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين الكاتب العام لبلدية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السيد محمد قيرية كاتبا عاما لبلدية تلمسان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية :
- عبد اللّه الكمال إيدار، بولاية تامنغست،
- محمد الهادي بوسبولة، بولاية سطيف،
- العربي بهلول، بولاية تيندوف.
- بلقاسم أجراد، بولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن التعيين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يعيّن السيدان الآتي اسماهما بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية :
- مصطفى حسان، مفتشا،
- عمر قدور، نائب مدير لصناعات الصيد البحري. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1431 الموافق 6 يناير سنة 2010، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة .2010 إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، المتمّم،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تلحق بهذا القرار القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام الجزائريّة / العدد 16 24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م بالتحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة .2010 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1431 الموافق 6 يناير سنة .2010 نور الدين زرهوني المدعو يزيد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية بعنوان سنة 2010 الولاية اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة 01 : أدرار طرباقو علي عيشاوي عبد القادر شحام علي بلبالي ياسين زيوزيوا أحمد أبليلة البركة دليل لحسن كادي علي امساهلي عبد اللّه 02 : الشلف تسابت ميلود المغيت فيروز مرزوق محمد حريشان أحلام قوادري مدني مقداد بوعلي صداقي داوود حمو مصطفى سلامة حميد قدوري العيد حساين مصطفى حنان ياسين مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندسة معمارية تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة
24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م الولاية 03 - الأغواط 04 - أم البواقي 05 - باتنة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بدرينة قدور مهندس دولة غزلان حسين مهندس دولة فارسي عبد القادر مفتش رئيسي ستت بشير مفتش رئيسي بلخضر مداني مهندس دولة قدراوي محمد مهندس دولة عثماني مغربي مهندس تطبيقي مريقي جمال مهندس معماري بلمشري الشيخ متصرف رئيسي شلالي أحمد مهندس رئيسي مزيان حبطوش مهندس تطبيقي سابق ياسين مهندس تطبيقي مصابحية عز الدين مهندس رئيسي كواشي العيد مهندس دولة هد مسعود محمد مهندس تطبيقي تريكي سامي فريد مهندس دولة بن حفصة يزيد مهندس دولة بوغرارة الصغير مهندس دولة تادرنت الصادق مهندس رئيسي قواس محمد الشريف مهندس تطبيقي بومعزة بلخير رئيس مهندسين مساعيد محمد اليزيد مهندس تطبيقي بوهراوة ميلود مهندس تطبيقي ميدون عبد الحميد مهندس تطبيقي بوسعدية عمر متصرف جنان عبد العزيز مهندس تطبيقي الواعي الطاهر مهندس دولة بن مربي جمال مفتش رئيسي مقليد محمد مهندس تطبيقي بروال عبد الكريم مهندس تطبيقي بلونيس سليمان مهندس تطبيقي أمداح ليمين مهندس دولة بوغريرة عبد الوهاب مهندس معماري تقلالت علي مهندس تطبيقي مسرحي مبارك مهندس
14 الجريدة الولاية 06 - بجاية 07 - بسكرة 08 - بشار الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة نابتي عبد الغاني مهندس دولة يايسي يزيد مهندس دولة هارون مولود مهندس دولة آيت إذير محند أوييذير مهندس دولة شعو صبرينة مهندس دولة عبد القادر مصطفى مهندس دولة عراش حسينة مهندس دولة بوجمعة يوسف تقني سام جيجلي مصطفى مهندس دولة حماشي مولود مهندس قنون جودي مهندس سعدوني عبد الكريم مهندس خلفالي عبد العزيز مهندس تطبيقي خليفة صالح مهندس معماري صولة عبد الكريم مهندس دولة بلبصير فيصل مهندس دولة حموتة عيسى تقني زهانة عبد الجواد مهندس دولة جدو مراد مهندس دولة فرج الله لزهر مهندس رئيسي حامدي عثمان ملحق إداري قشطو رشيد مهندس عبد السلام عبدو تقني سام ميلودي محمد مهندس دولة منصوري محمد مهندس دولة تليدجي عبد الله متصرف بيان أحمد مفتش مركزي تواتي أحمد مهندس تطبيقي قادري محمد مهندس دولة معلم مبارك مفتش رئيسي هاشمي العرابي مفتش رئيسي رايس عبد اللطيف مفتش مركزي كرشي محمد تقني يوح عبد القادر تقني قنفود جلول متصرف موتفي محمد مهندس
24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م الولاية 09 - البليدة 10 - البويرة 11 - تامنغست الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة طاهير فريد مهندس رئيسي آيت هادي مولود مهندس دولة سالمي عمر مهندس دولة عبد الواحد معمر مهندس دولة رئيسي شنياف سعاد مهندسة دولة ملاح عبد القادر مهندس دولة رئيسي بورنان أحمد مهندس دولة دويدي عمر مهندس دولة آكلي وكسال مهندس دولة كفايفي محمد مهندس دولة نعيمي قدور مهندس دولة بوتفليقة ياسمينة مهندسة رئيسية عمور حميد مهندس دولة لعموري عبد القادر مهندس دولة سعدي علي مهندس تطبيقي مقلاتي محمد زين الدين مهندس معماري رئيسي يونسي محمد السعيد مهندس دولة كوروغلي مولود مهندس تطبيقي بوسلاح حسين مهندس دولة لوقاني عبد الرحمان مهندس دولة معقاسي عبد الحميد مهندس دولة إرناتن بوخالفة مهندس رئيسي بورحلة أحمد مهندس دولة مومو مصطفى مهندس دولة يحياوي محمد الصالح مهندس دولة زومالي علي مهندس دولة أبودة صالح متصرف كرزيكة محمد بن سليمان متصرف بلحاجة خند تقني سام بويبة ناجم متصرف رئيسي بلامين عبد النبي متصرف حابيرش عبد الكامل مهندس دولة الرقاني عبد الرحمان متصرف رئيسي خيلولي عبد الرزاق مهندس معماري مسعودي أحمد متصرف بلدي
16 الجريدة الولاية 12 - تبسة 13 - تلمسان 14 - تيارت الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بلخيري علي مهندس دولة منصوري عثمان مهندس مطروح السعيد مهندس بوحارة محمد إلياس مهندس بوعيشي مراد تقني سام بوعزة زكرياء مهندس دولة دغبوج محمود مهندس عباسي لزهر مهندس جريدي سمير مهندس تطبيقي زغلامي عبد الوهاب مهندس معماري بن مدخن كمال مهندس دولة منادي عبد السلام مهندس دولة كرومي عبد اللّه مهندس دولة بشيري عمر مهندس تطبيقي بن يحي عبد الجبار مهندس دولة نعيمي محمد مهندس دولة بريشي نور الدين مهندس تطبيقي قدور العربي مهندس دولة بلقاسم خالد مهندس دولة مراد بودية ابراهيم مهندس دولة بوبكر مولاي إدريس ملحق إداري رئيسي عبد اللاوي أحمد تقني سام تشوار سيدي محمد مهندس دولة عمار سيدي محمد الأمين متصرف ماريح لخضر مهندس تطبيقي هارب محمد مفتش آيت عبد السلام عابد مهندس دولة قداري بلعباس مهندس دولة بن عمار مخطار مهندس دولة حشلاف عبد العزيز مهندس تطبيقي يزيد محمد مهندس رئيسي يعقوب محمد مهندس رئيسي رزوق مقدم مفتش مركزي برايك أحمد مفتش رئيسي جيلالي بلقاسم متصرف يعقوب خالد تقني سام بورشاطة عز الدين مفتش معراجي فضيلة مفتشة
24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م الولاية 15 - تيزي وزو 16 - الجزائر 17 - الجلفة 18 - جيجل الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة أيت عمار كريم مهندس رئيسي حمداش إبراهيم مهندس رئيسي أقولميم رشيد مهندس دولة شعبان فريد مهندس دولة عبدوش ليازيد مهندس دولة لواقنوني رابح مهندس تطبيقي بن سليمان رشيد مهندس دولة عميرات كامل مهندس دولة بازوش محمد مهندس دولة جنان كريم مهندس دولة حسيان ناصر مهندس تطبيقي معبد عبد الرحمان مهندس تطبيقي حميدي محمد مهندس دولة مسعود سعد اللّه كمال مهندس دولة رئيسي آيت موسى اعمر مهندس دولة قاسي رابح مهندس دولة تبوب مراد مهندس دولة رئيسي مقني محمد مهندس دولة بوجلال سعيد مفتش رئيسي معمري سميرة مهندسة دولة زبجي محمد مهندس دولة بلباقي عثمان مهندس دولة عياد آسيا مهندسة دولة عايلي ياسين مهندس معماري قاسم محمد مفتش رئيسي خلفاوي عبد العزيز مفتش رئيسي بن قرينة رشيد مهندس تتة محمد متصرف بلحرش جمال مهندس دولة عيساوي سعيد مهندس دولة بوسمينة خذير مهندس رئيسي بوشملة إيمان مفتشة مخبي بوزيد مهندس رئيسي عبد اللّه محمد يزيد متصرف بلدي ريشان جمال متصرف بلدي رويمل عبد العزيز متصرف بلدي العايب عبد الحفيظ مهندس دولة طالب عبد الحكيم مهندس معماري رئيسي فارح رشيد مهندس معماري بلعورة عبد الحميد مهندس دولة عاشور ياسين مهندس دولة بوكعبور عبد المجيد متصرف رئيسي
18 الجريدة الولاية 19 - سطيف 20 - سعيدة 21 - سكيكدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة نشادي عبد الحق تقني مشتة توفيق تقني خلفي عبد الحليم مهندس تطبيقي خلاف محمد مهندس تطبيقي صوالح رشيد مهندس دولة تعرابيت نصير مهندس تطبيقي توجي آسيا تقنية سامية رحال عبد الغني تقني سام قنيفي باديس تقني سام زراري عبد الحميد مهندس تطبيقي خطابي بوجمعة مفتش رئيسي خالد بوبكر مفتش مقري جيلالي رئيس قسم فرعي بن لكحل محمد مهندس دولة رمضاني بن عثمان مهندس خضري عيسى مفتش داودي عبد المجيد مهندس معماري حمدوش ابراهيم مهندس جلال بشير رئيس قسم فرعي قرين محمد مهندس دولة دحماني محمد تقني دحمان جمال رئيس مقاطعة الغابات زغب الخوخ أمحمد مهندس بوعناني خلف اللّه مهندس رئيسي الكنز رشيد مهندس دولة خوضر سعيد مهندس تطبيقي صخري الشريف تقني سام محيقني رابح لمين مهندس معماري حمودة علي مهندس تطبيقي قوزي صالح مهندس بويديوة رابح تقني سام بوحوالة محمد مهندس تطبيقي بومعزة عبد الوهاب مهندس تطبيقي عياش إبراهيم مهندس دولة بورويس حسين مهندس تطبيقي فاطمي رشيد مهندس
24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م الولاية 22 - سيدي بلعباس 23 - عنابة 24 - قالمة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بن عيسى محمد تقني سام حاكم خليفة مهندس تطبيقي بلعسل لخضر مهندس دولة فارسي نصر الدين مهندس دولة إيقني مهاجي مهندس تطبيقي بن عيسى عبد القادر مهندس تطبيقي بن مسعود زواوي رئيس مهندسين خالدي تومي مهندس تطبيقي بلاحة زواوي مفتش رئيسي لعوج نصر الدين مهندس تطبيقي سيد المرابط عبد القادر مهندس تطبيقي زلال بن عبد اللّه مهندس تطبيقي عياد عبد الحفيظ رئيس قسم فرعي زروال عبد السلام رئيس قسم فرعي شايب راسو محمد صالح رئيس مصلحة بولدروع عبد الغاني مهندس دولة صياد حسين مهندس معماري بلخيري عبد المجيد مهندس تطبيقي كرمادي عبد المجيد مهندس دولة شابور محمد مهندس دولة بوزريعة إبراهيم مهندس دولة قدور محفوظ مهندس رئيسي صخري مسعود رئيس قسم فرعي صبحي علي مهندس بوزيد بن عيسى مهندس دولة بن طالب هشام مهندس دولة فتاتنية السبتي مهندس معماري لحمر أحسن مهندس دولة بن عبده عبد الكريم مهندس دولة عفيان عبد الحليم مهندس دولة فنيدس الطاهر مهندس دولة بوجريدة بشير مهندس تطبيقي جوايبية سارة مستشارة تقنية درغوم رابح مهندس دولة زيتوني عمار مهندس معماري حيمود سليم مهندس دولة
20 الجريدة الولاية 25 - قسنطينة 26 - المدية 27 - مستغانم الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بن كحول لمين مهندس تطبيقي عبادة أمينة مهندس دولة أوشنان علاوة مهندس دولة فركاتي حسان مهندس تطبيقي دياب علاوة مهندس دولة بورامول ياسر ياسين مهندس معماري شانطي عبد العزيز مهندس دولة أرزور عبد المجيد مهندس دولة العايب إلياس مهندس دولة الصيد عبد القادر مهندس دولة مساسي كمال مهندس دولة محسني كمال مهندس تطبيقي بوسهوة سعد الدين متصرف بوشريط أحمد مفتش رئيسي عويسات سلاف متصرفة عيشاوي منصور مهندس دولة ين يزيد خيرة متصرفة بوخالفة مسعود متصرف ميدون عمر مهندس معماري شادولي عبد الكريم مفتش رئيسي بن سعدي الجيلالي مهندس بلقادة علي مهندس شعوان سمير متصرف ضية الجيلالي مهندس دولة بطاهر مولاي يوسف مفتش بن شهيدة عابد مهندس رئيسي لعرابي خالد مهندس دولة ولد الشارف عبد القادر مهندس تطبيقي عامر الشارف مهندس تطبيقي بن سلامة عبد القادر مهندس تطبيقي بناني محمد مهندس معماري رئيسي بوظراف كريم مهندس تطبيقي بن محفوظ محمد مهندس دولة بن يوسة بلعطار مهندس دولة نغماش حياة مهندسة دولة سلمة عبد الكريم مهندس دولة
24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م الولاية 28 - المسيلة 29 - معسكر 30 - ورقلة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة عثماني بلقاسم مفتش مركزي رويصات مسعود مفتش رئيسي عطا اللّه المختار رئيس مكتب أوصيف بغدادي رئيس مكتب بن طالب النذير متصرف بن نجاعي سمية مهندسة معمارية محفوظي رابح مهندس دولة حسيني رابح مهندس دولة خليلي أحمد مهندس معماري قاسمي محمد متصرف بن قويدر صالح مهندس دولة شتاح الذوادي رئيس مكتب قدار محمد مهندس دولة شريد بوطالب مهندس دولة مغلط بن عومر تقني سام سي يوسف عبد الحليم مهندس دولة محمودي مختار مهندس رئيسي بوركبة ميلود مهندس تطبيقي مراكشي مختار مفتش رئيسي تاتي بشير تقني حوض ميلود تقني سام بونية يحيى مهندس رئيسي بن طاوس لخضر مفتش رئيسي سلمان أحمد رضا مهندس دولة قاجة محمد متصرف بلدي قزان الحاج مهندس تطبيقي نعيمي جلول مهندس دولة معمري عبد العزيز مهندس معماري بوسجرة عباس متصرف بلدي قسوم توفيق مهندس تطبيقي شينون فيصل مهندس دولة برقيقة عزوزي مهندس تطبيقي حمادي بشير مهندس دولة فرماج محمد مهندس دولة بكوش خير الدين مهندس دولة نعوم ياسين مهندس معماري
22 الجريدة الولاية 31 - وهران 32 - البيض 33 - إيليزي الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة سليماني قادرية مهندسة دولة دريزي عائشة مهندسة دولة مزيان جمال مهندس معماري وتاس حمو مهندس تطبيقي إسعد مراد تقني سام عسكر سنوسي مساعد تقني لفجع طاهر مهندس دولة زمالي حسان مهندس تطبيقي غماري عبد اللّطيف مفتش ناصري هبري مفتش بوخريريس خدي مهندس رئيسي بلعربي عبد الله رئيس مهندسين بلعبيد بلعيد مفتش ناصري محمد مفتش رئيسي بن دوينة عائشة مهندسة معمارية مباركي عبد القادر متصرف رئيسي نظري أحمد تقني سام بن سالم الأخضري مصطفى فوزي مهندس رئيسي بن حمزة الزوبير مفتش رئيسي بن عربية الشيخ مهندس معماري حميدي سعد مهندس دولة سوطة عبد الحميد مهندس معماري بيقة مبارك مهندس تطبيقي عنيقي السعيد مهندس دولة رئيسي شيخاوي محمد مهندس دولة أولاد حيمودة عبد القادر متصرف بلدي عبد الوهاب مهندس دولة مرموري أخان مهندس دولة طلبة حسين متصرف جعفر عبد القادر ملحق بلدي لعور لحسن تقني بلدي خلوي بوعلام مهندس تطبيقي بوصوفة يوسف مهندس دولة
24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م الولاية 34 - برج بوعريريج 35 - بومرداس 36 - الطارف الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بوخالفة علي مهندس دولة بوسالم مولود مهندس دولة بلوهري الحاج مهندس دولة مخوخ اعمر مهندس دولة زواوي الهاشمي مهندس دولة بن فرج عبد الكريم مهندس دولة بن مهدي رمضان مهندس دولة بن جدو عبد المالك مهندس دولة صبان الهادي مهندس دولة بن سالم مسعود متصرف طالبي الحاج مهندس دولة زواوي الحاج مهندس دولة سعد الغازي كمال تقني سام بوستة رشيد تقني سام بوصاع رابح عون تقني مقدم مراد مهندس معماري شايب العربي متصرف بلدي عيلي أحمد متصرف رئيسي زرابيب أحمد فاضلي مهندس دولة درعي أحمد تقني كوسة ابراهيم مهندس معماري فحام اعمر مهندس مشدان أبو بكر تقني سام للماس يوسف تقني سام بن صغير كمال الدين مهندس رئيسي هويدي كريمة مهندسة دولة أوصيف نصر الدين مهندس دولة قسم اللّه لمياء مهندسة دولة صالحي جمال مهندس تطبيقي شيباني رؤوف مهندس دولة دواوية عبد الكريم مهندس دولة بودليوة عبد المجيد مهندس رئيسي معتوقي عبد الواحد مهندس تطبيقي مزيري أحلام مهندسة دولة فرنان سهام مهندسة دولة بليليطة عمار مفتش
24 الجريدة الولاية 37 - تيندوف 38 - تيسمسيلت 39 - الوادي 40 - خنشلة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة ميموني ناجم مهندس دولة موساوجة محمد مهندس دولة محمدي رشيد مهندس دولة غانمي نور الدين مهندس دولة معطى اللّه محمد مفتش فارح طاهر مهندس تطبيقي محمود محمد مهندس دولة ماتن سليمان مهندس دولة مكاري محجوب تقني سام أيت حمو أكلي تقني سام محرز محمد معاون إداري بارود محمد مهندس دولة كيدود الحاج عمر مدير ديوان مؤسسات الشباب بياض عبد القادر مهندس معماري العربي أحمد مهندس دولة شوشان علي رئيس مكتب علاوي الميسوم رئيس مكتب شتوان هواري مفتش غيلاني السعيد متصرف بلدي بن خليفة حسين مهندس تطبيقي جديد الطاهر متصرف رئيسي مامون لخضر متصرف رئيسي بن زاوي العيد متصرف بلدي بديدة جمال مهندس معماري مشري أحمد متصرف بلدي جلالي إلياس مهندس دولة خليقة فيصل مهندس دولة ستو عبد الرؤوف مهندس دولة سعد اللّه مجد الدين مهندس معماري بالحشاني سليمان مهندس هلة حسان متصرف مباركي ميلود تقني سام بوقلت رشيد مهندس دولة قلول محمد مهندس دولة لعصيص لكحل مهندس دولة شخاب كمال مهندس دولة مصباحي الساسي مفتش زايز نور الدين تقني سام حوحة حمودي تقني سام فالق صلوح مهندس دولة لعصيص الجموعي مفتش رئيسي دكير الربيعي مفتش رئيسي
24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م الولاية 41 - سوق أهراس 42 - تيبازة 43 - ميلة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 25 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة نصري مبروك مهندس دولة خلايفية عبد الغاني مهندس دولة يحي علي مهندس دولة قاسمي نور الدين مهندس دولة بوهنشير مراد مهندس دولة سمارة مبروكة مهندسة طباخ السعيد مهندس معماري بوشكوة عبد الحكيم مهندس معماري آيت عثمان وردة مهندسة دولة طوبال عبد الوهاب مهندس دولة روايبية فريد مهندس دولة عماري عمار مهندس دولة رمضان أمحمد مهندس تطبيقي غزال عبد الرحمان مهندس تطبيقي شريفي محمد مهندس الكبير عبد اللّه مهندس جبري علي مهندس لبداوي محفوظ مهندس دولة عيساني طاهر مهندس دولة قمري نجاة مهندسة معمارية سلحي محمد مهندس تطبيقي ملحاني أحمد مهندس دولة غريبي علي مهندس دولة كريم فيصل مهندس دولة زموري محمد مهندس دولة قيدوم بوجمعة مهندس دولة بلحلو رشيد مهندس دولة قسيطة معمر رئيس مهندسين بوبريم زيدان مهندس معماري قادري سليم مهندس دولة حلوي عبد الكريم مهندس دولة بولقرون أحسن مهندس دولة جامع ناصر مهندس دولة بلمرابط الساسي مهندس دولة شعيب عبد الهادي مهندس دولة بوقريعة عبد الجليل مهندس معماري
26 الجريدة الولاية 44 - عين الدفلى 45 - النعامة 46 - عين تيموشنت الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة يوسفي أحمد مهندس دولة قلة حسان مهندس دولة بن عيشة سليمان مهندس دولة عتامني محمد مهندس دولة كعوان امعمر مهندس دولة كلاسي فيصل مهندس دولة بربارة العربي مهندس دولة بن عمار أمحمد مهندس دولة شقلال جمال مهندس دولة بن عمارة بن يوسف مهندس دولة نفراجي ميلود مهندس دولة شاشوى أمحمد مهندس تطبيقي صدوق عبد اللّه مهندس معماري هبور مصطفى تقني حفيان عبد القادر متصرف بلدي عودة محمد تقني سام زوجي الطاهر متصرف مقري عبد الرحمان مهندس دولة بن خيرة باني مهندس رئيسي أغا أحمد مهندس تطبيقي بن يحي عمار مهندس رئيسي الشاهدي محمد مفتش الطيب محمد مهندس بن فوضة بوحوص مهندس رئيسي تواتي تينهنان نادية مهندسة دولة مرقاش عبد القادر تقني شعايب عبد القادر تقني سام بوعياد دباغ نبيلة مهندسة دولة جلول بن شريف نورية مهندسة دولة بونخالة امحمد مهندس دولة بن زمرة منقور مهندس دولة زروقي عبد القادر مهندس تطبيقي بن زلماط نعيمي مهندس دولة بن زرباج يوسف مهندس دولة عتيق بكاي مهندس دولة
24 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 27 10 مارس سنة 2010 م الولاية اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة 47 - غرداية سويد عبد الكريم بوسنان رستم بوحميدة محمد مولاي ابراهيم محمد باخير الناس بكير الحاج مسعود مصطفى بوسيحة موسى بوداحرة حسين محرزي ابراهيم الحاج سعيد إبراهيم حجاج باحمد مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة أولاد الحاج ابراهيم عبد العزيز مهندس معماري 48 - غيليزان ناير محمد لزرق محمد ميلودية محمد منصوري الطيب مغاري عز الدين معمري الطيب صبيح حبيب كردغلي بلمهل شنوع مصطفى زيدي عمار لعربي عبد القادر غالي منور وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام مهندس دولة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأس لاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 منه، الشعب الجزائريّة / العدد 16 24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، كما يأتي : المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 2 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 8 مساعد بالديوان 1 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الإعلام الآلي مسؤول قواعد الترجمة والترجمة الفورية 1 المعطيات 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 المادّة 2 : ين شر ه ذا القرار في الج ريدة الرّسميّ ة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة .2010 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية شكيب خليل كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفرعام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
24 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 مارس سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تط بيقا لأح كام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد ع دد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 رئيس ورشة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 29 المادّة 2 : ين شر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة .2010 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية شكيب خليل كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009، تحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله الذي يرأسه السيد مراح زيدان، الأمين العام لوزارة الموارد المائية، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-96 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008 الذي يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله، كما يأتي :
- بعنوان وزارة الدفاع الوطني : السيد مرابط نور الدين،
- بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية : السيد بن زاوي رشيد، مكلفا بمديرية الدراسات والتنمية المحلية،
- بعنوان وزارة المالية : السيد نعمان حسين، مدير تنمية الموارد المائية،
- بعنوان وزارة الطاقة والمناجم : السيد بن معزوز لخضر، مدير التحويل والتوزيع،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة : السيدين بن أقوجيل يوسف وحدابي عبد القادر، مفتشين،
- بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : السيد رجال نور الدين، مدير التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة،
- بعنوان وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات : السيد وحدي محمد، مدير الوقاية،
- بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : السيدة مزاش نصيرة، المولودة بن سعيدان، مديرة الدراسات،
- بعنوان وزارة السكن والعمران : السيد نايت سعادة مخلوف، مدير الهندسة المعمارية والعمران،
- بعنوان وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات : السيد بروري ادير، مدير الدراسات،
- بعنوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية : السيد بونوني عبد القادر، مدير تنمية وتربية المائيات،
- بعنوان وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية : السيدة عيسات حسينة، مديرة التنظيم والشؤون القانونية،
- بعنوان المجالس المحلية، السادة : جفال عبد العزيز، رئيس المجلس الشعبي لولاية الجزائر، حجوج عبد القادر، رئيس المجلس الشعبي لولاية وهران، بوصوف رابح، رئيس المجلس الشعبي لولاية قسنطينة، مومنة محمد، رئيس المجلس الشعبي لولاية الشلف، قريشي يوسف، رئيس المجلس الشعبي لولاية ورقلة.
- بعنوان المؤسسات العمومية، السادة : طايبي رشيد، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، الجزائريّة / العدد 16 24 ربيع الأوّل عام 1431 ه 10 مارس سنة 2010 م بن زرقة نصر الدين، المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، مشية عبد الكريم، المدير العام للجزائرية للمياه، حسني كريم، المدير العام للديوان الوطني للتطهير، بلكاتب الحاج، المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، عبروق مكي، المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي الجزائر - الحضنة - الصومام، خراز ختيم، المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي قسنطينة - سيبوس - ملاق، درامشي محمد، المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي الشلف - زهرز، بن زقير عمار، المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي وهران - الشط الشرقي، خضراوي عبد الرزاق، المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي الصحراء، حبيلة محمد، المدير العام للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه، بن خزناجي سيد علي رضا، المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، بن لحرش أوصديق، المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، قارة كمال، المدير العام للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، تيراش طيب، المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، بن حفيظ محمد سعيد، مدير المدرسة العليا للري، شريفي محمد العيد، محافظ التنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية، حموش طه، المحافظ السامي لتطوير السهوب.
- بعنوان الجمعيات المهنية والمستعملين، السادة : يحيوش محمد العربي، رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، ولد حسين شريف، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، بن جابر براهيم، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، تبوب مراد، رئيس الجمعية ذات الطابع العلمي لمؤسسة “ أكوا الجزائر “،
24 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 مارس سنة 2010 م طالب محمد العربي، رئيس الجمعية المسماة “نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة “، بن داود ناصر رياض، “ رئيس الجمعية الإيكولوجية لبومرداس “، عبد المالك عادل، ممثل جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة لولاية تيزي وزو، تتولى أمانة المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية مصالح مديرية الدراسات وتهيئات الري. وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010، يحدد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الثقافة إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة. إن وزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 23 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الثقافة إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 31 المادّة 2 : يدرج ضمن المشاريع الكبرى، كل مشروع مقترح للتسجيل بكلفة تقديرية تساوي أو تفوق عشرين (20) مليار دينار جزائري. المادّ ة 3 : يمكن كذلك إدراج أي مشروع ضمن المشاريع الكبرى يق يّم على أساس ملف النضج كما ه و محدد في المادتين 6 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ويتم قبوله من طرف المصالح المختصة للوزير المكلف بالميزانية وتكون كلفته التقديرية أقل من عشرين (20) مليار دينار جزائري ويستوفي أحد أو أكثر من العناصر الآتية :
- التأثير المباشر أو غير المباشر للمشروع على البيئة، لا سيما على الصحة العمومية والفلاحة والفضاءات الطبيعية والحيوانات والنباتات والمحافظة على المواقع والمعالم الأثرية.
- أهمية التكاليف المتكررة على ميزانية الدولة والمتعلقة بصيانة واستغلال المشروع.
- طبيعة مشاريع قطاع الثقافة وتعقيدها التقني كما هي محددة في الملحق. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة .2010 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي الملحق طبيعة المشاريع وتعقيدها التقني 1 . الثقافة
- إنجاز دار الثقافة.
- ترميم المساجد والمواقع التاريخية ذات الطابع الاستعجالي.
- ترميم المواقع الأثرية والمعالم التاريخية.
- إنجاز وصيانة وحماية الأرشيف الثقافي وا لمخطوطات.
- إنجاز المتاحف والمسارح. 2 . الفنون
- إنجاز أعمال سينمائية ومسرحية.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 24 ربيع الأوّل عام 1431 ه قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1431 الموافق 26 يناير سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للإنتاج المسرحي النسوي. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبم قتضى المرسوم الت نفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 10 مارس سنة 2010 م تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم الم هرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للإنتاج المسرحي النسوي. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمه ورية الج زائرية الديمق راطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1431 الموافق 26 يناير سنة .2010 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة