قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010، يحدد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الثقافة إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 23 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الثقافة إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة.
المادة 2
فتح المادةيدرج ضمن المشاريع الكبرى، كل مشروع مقترح للتسجيل بكلفة تقديرية تساوي أو تفوق عشرين (20) مليار دينار جزائري.
المادّ ة 3 : يمكن كذلك إدراج أي مشروع ضمن المشاريع الكبرى يق يّم على أساس ملف النضج كما ه و محدد في المادتين 6 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ويتم قبوله من طرف المصالح المختصة للوزير المكلف بالميزانية وتكون كلفته التقديرية أقل من عشرين (20) مليار دينار جزائري ويستوفي أحد أو أكثر من العناصر الآتية :
- التأثير المباشر أو غير المباشر للمشروع على البيئة، لا سيما على الصحة العمومية والفلاحة والفضاءات الطبيعية والحيوانات والنباتات والمحافظة على المواقع والمعالم الأثرية.
- أهمية التكاليف المتكررة على ميزانية الدولة والمتعلقة بصيانة واستغلال المشروع.
- طبيعة مشاريع قطاع الثقافة وتعقيدها التقني كما هي محددة في الملحق.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة .2010 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي الملحق طبيعة المشاريع وتعقيدها التقني
1 . الثقافة * إنجاز دار الثقافة. * ترميم المساجد والمواقع التاريخية ذات الطابع الاستعجالي. * ترميم المواقع الأثرية والمعالم التاريخية. * إنجاز وصيانة وحماية الأرشيف الثقافي وا لمخطوطات. * إنجاز المتاحف والمسارح.
2 . الفنون * إنجاز أعمال سينمائية ومسرحية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.