قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.