قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1431 الموافق 26 يناير سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للإنتاج المسرحي النسوي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم الم هرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للإنتاج المسرحي النسوي.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمه ورية الج زائرية الديمق راطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1431 الموافق 26 يناير سنة .2010 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.