مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين الكاتب العام لبلدية تلمسان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.