مرسوم رئاسي رقم 10-86

مرسوم رئاسيّ رقم 10-86 مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.