مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام أمينين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.