ج.ر عدد 75 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 75 24 رمضان عام 1422 ه 9 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-392 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع. …… 4 مرسوم تنفيذي رقم 01-393 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم مرسوم تنفيذي رقم 01-394 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد

ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد

مرسوم تنفيذي رقم 01-395 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان

مرسوم تنفيذي رقم 01-396 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه

مرسوم تنفيذي رقم 01-397 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يحدد شروط استيراد التبغ المصنّع من قبل الأشخاص المعنويين الحائزين اعتمادا بصفة صانعي التبغ 18 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة ولاية بومرداس …. 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة المالية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية ….. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة بالمفتشية العامة للمالية.

سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف

2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة للصيدلية المركزية للمستشفيات مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة والسكان في ولايتين

2001، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة

2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة

24 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 3 9 ديسمبر سنة 2001 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول للمصالح الجبائية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول وضبط مقاييس المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة …… …. 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين المفتش العام

ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير التحديث بوزارة المالية 21 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمنان تعيين مفتشين بمفتشية مصالح المحاسبة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية قسنطينة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالبحث العلمي . . . . . . 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق بالإدارة المركزية في وزارة الفلاحة (استدراك) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق الفلاحة (استدراك) 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا

3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة

قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1422 الموافق الوطني للمجاهد بولاية البويرة …. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1422 الموافق الوطني للمجاهد بولاية برج بوعريريج قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1422 الموافق الوطني للمجاهد بولاية عين تيموشنت 12 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف

12 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف

12 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف

وزارة الفلاحة قرار وزارري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1422 الموافق 6 نوفبمر سنة 2001، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بفحص طلبات الترخيص باستغلال أراضي الأملاك الغابية الوطنية، وسيرها . 23

/ العدد 75 24 رمضان عام 1422 9 ديسمبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-392 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع . إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 و المتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-231 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001 ، حسب كل قطاع،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-344 المؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001 ، حسب كل قطاع يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ستة ملايير دينار ( 6.000.000.000 دج ) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2001) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج ) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001. علي بن فليس

24 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 9 ديسمبر سنة 2001 م

الملحق الجدول “أ” القطاعات

  • السكن
  • الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع ………… الجدول “ب” القطاعات الفلاحة والري
  • المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية مخططات التنمية البلدية المجموع… مرسوم تنفيذي رقم 01-393 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الحكومة ،
  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع رخصة البرنامج الملغاة الملغاة 1.000.000 500.000 5.000.000 500.000 6.000.000 مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع رخصة البرنامج المخصصة المخصصة 400.000 2.300.000 1.800.000 500.000 500.000 1.000.000 500.000 6.000.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-174 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 42-02 مساهمة لمعهد الموارد غير القابلة للتجديد”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-394 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، / العدد 75 24 رمضان عام 1422 9 ديسمبر سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-180 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار (3.800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الباب رقم 42-01 المساهمة في الهيئات الدولية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار (3.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001. علي بن فليس

24 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 9 ديسمبر سنة 2001 م

الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية القسم الرابع 600.000 مجموع القسم الأول 600.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 2.000.000 500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.100.000 النشاط التربوي والثقافي 04-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين ….. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 مجموع العنوان الرابع 700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.800.000 مجموع الفرع الأول 3.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.800.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 01-395 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-193 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات الجدول رقم العناوين الأبواب / العدد 75 24 رمضان عام 1422 ه 9 ديسمبر سنة 2001 م المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001. علي بن فليس “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 16.500.000 مجموع القسم الرابع 16.500.000

24 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 9 ديسمبر سنة 2001

الجدول “أ” (تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات الاعتمادات الملفاة (دج) 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب مجموع الفرع الأول 20.000.000 الاعتمادات الملغاة 20.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 8.208.600 4.200.000 491.400 مجموع القسم الرابع 12.900.000 3.100.000 مجموع القسم الخامس 3.100.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.000.000

9 ديسمبر سنة 2001 م الجدول “ب” (تابع ) رقم الاعتمادات المخصصة العناوين (دج) الأبواب الفرع الجزئي المصالح اللامركزية الثاني التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم 1.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.000.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 1 0 – 396 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لا سيما المادتان 32 و 33 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : حكم تمهيدي المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه. القسم الأول صنع التبغ المادة 2 : يختص بصفة صانع التبغ الأشخاص المعنويون المؤسسون في شكل شركات ذات أسهم تتكون رؤوس أموالها من 51% على الأقل، من أموال عمومية.

24 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2001 م المادة 3 : يجب أن ينتظم صانعو التبغ في نظام شراكة. ويقصد بالشراكة المساهمة في رأسمال الشركة لمساهم واحد على الأقل يثبت استغلاله لعلامات ذات سمعة عالمية. الشرط المتعلّق باستغلال علامات ذات السمعة العالمية لا يطالب به صانعو تبغ النشق والمضغ. المادة 4 : تخضع ممارسة نشاط صانعي التبغ إلى تسليم سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية اعتمادا بعد اكتتاب صاحب الطلب دفتر شروط وفقا لبنود النموذج الملحق بهذا المرسوم. يسلم الاعتماد في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء . من تاريخ اكتتاب دفتر الشروط. يستثنى الاعتماد من كل نظام آخر إلا إذا نص صراحة على ذلك. يمكن سحب الاعتماد في حالة مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها أو عدم احترام الالتزامات المتعهد بها والمتعلقة بالنشاط. غير أنه لا يمكن أن يتم السحب إلا في أجل مدته شهر واحد بعد إعذار الصانع. القسم الثاني توزيع التبغ المادة 5 : يمكن اعتماد صانعي التبغ أيضا بصفة موزعين . كما يمكن ممارسة هذا النشاط بواسطة فرع ينشأ لهذا الغرض. المادة 6 : لا يمكن أن يعتمد بصفة موزع تبغ زيادة على الصانعين، إلا الأشخاص الطبيعيون من جنسية جزائرية المقيمون في الجزائر، أو الشركات التي يكون شركاؤها أو مساهموها من جنسية جزائرية ومقيمين في الجزائر. المادة 7 : يتوقف اعتماد موزعي التبغ على اكتتاب دفتر شروط . للجمهورية الجزائرية / العدد 75 11 القسم الثالث الالتزامات الفقرة الأولى الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية المادة 8 : يجب على صانعي التبغ المعتمدين قانونا أن يأخذوا إجباريا صفة المودع خلال مرحلة الإنتاج وذلك فيما يتعلق بشراء التبغ الخام في شكل ورق، مفروم أو مدروس. الإيداع هو الحق المعترف به للصانعين في الحفاظ على المواد التبغية دون دفع مسبق للرسوم. المادة 9 : زيادة على البيانات الواردة في التصريح بالمهنة المذكور في المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة ، يجب أن يبين أيضا ما يأتي : 1 - قائمة التجهيزات ومواصفاتها التقنية الموجهة لصنع التبغ، وكذا طريقة استعمالها، 2 - النماذج المعتمدة للعلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم وأشكالها وأبعادها ، وكذا طبيعة التبغ ووزنه وعدد السجائر أو السيجار الذي تحتويه 3 نظام المصنع فيما يخص أيام العمل ومواقيته. المادة 10 : يمنع كل اتصال داخلي بين المحل أو المحلات التي يتكون منها المصنع والمستورد والمحلات الأخرى التي يشغلها الصانع أو لا يشغلها. يجب أن تكون الفتحات والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الأملاك المجاورة مغلقة إغلاقا ملائما بكيفية يتفادى من خلالها كل أنواع الاختلاسات. يجوز للإدارة الجبائية أن تطالب أيضا، بأن لا يكون للمصنع و مرافقه إلا مدخل واحد مفتوح عادة وأن تكون المداخل الأخرى مختومة أو مغلقة بقفلين يودع مفتاح أحدهما لدى المصالح الجبائية.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 11 : دون المساس بالأحكام الخاصة المتعلقة بالوقاية الصحية، يجب أن يلصق على كل علبة أو ظرف أو كيس أو رزمة مطبوع يسجل على غلاف كل منها الوزن الصافي للتبغ وعدد السجائر أو السيجار، وكذا بالنسبة للتبغ الموجه لوضعه في السوق عبارة “يباع في الجزائر “ متبوعة بتعيين سلطة الضبط. المادة 12 : يجب وضع العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم في محل خاص يغلق بمفتاح. وينبغي على الصانع أن يضع في مقصورة جانبية بنفس المخزن أو في محلّ آخر يغلق بمفتاح كل العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم التي يخصص تصديرها أو إرسالها إلى مصنع آخر مع تحويل الدين الضريبي . وإذا تم تغليف هذه العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم في شكل حصص، فإن هذه الحصص يجب أن تحمل عبارات موجهة للتصدير “ أو “ مرسلة تحت الإيداع”. المادة 13 : سواء تعلق الأمر بالمواد الموجهة للوضع في السوق أو بالمواد الموجهة لتحويل الدين الضريبي أو للتصدير ، فإنه يجب ترتيب العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم في مخازن كل منها حسب أصناف الوزن بكيفية تسهل إعداد جرود بالمواد المصنوعة. يصرح، عند الإحصاء ، بما تبقى حسب وجهة المواد وطبيعتها. يجب أن يتم التصريح الخاص بالمواد التي هي في طور الصنع والتي لا زالت في الورشات أثناء هذه العمليات، بتقييم وزن هذه المواد حسب المعدل العادي للرطوبة الخاص بورق التبغ في حالته الجافة. الفقرة 2 المحاسبة حسب المواد المادة 14 : ينبغي أن يمسك الصانعون إجباريا ثلاثة حسابات : 1 - التبغ في شكل أوراق والمواد الأولية، / العدد 75 24 رمضان عام 1422 9 ديسمبر سنة 2001 م 2 - الصنع، 3 - المواد المصنوعة. تتابع الحسابات المذكورة أعلاه بصفة منفصلة فيما يخص تبغ التدخين أو تبغ النشق والمضغ. المادة 15 : يسجل في الحساب الخاص بالتبغ في شكل أوراق والمواد الأولية ما يأتي : 1 - الكميات المعترف بها في الجرد الأول أو المتبقية من الغلق السابق لهذا الحساب التي تشكل الترحيل 2 - الكميات المتحصل عليها، 3 - الفوائض الملاحظة خلال إعداد الجرود. ويطرح منه ما يأتي : 1 - الكميات المسلمة للصنع، 2 - الكميات المقبولة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة 3 - النواقص الملاحظة خلال إعداد الجرود. المادة 16 : يسجل في حساب التصنيع ما يأتي : 1 - الكميات المعترف بها في الجرد الأول أو المتبقية من الغلق السابق لهذا الحساب والتي تشكل الترحيل 2 - الكميات المسلمة الصنع من مستودع المصنع، 3 - الكميات المتأتية من الخارج 4 - الفوائض الملاحظة خلال إعداد الجرود 5 - الكميات المعادة للصنع. ويطرح منه ما يأتي : 1 - الكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم إما تلك التي توجه لوضعها في السوق أو يصرح بتصديرها وإما التي توجه إلى مصانع أخرى،

24 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2001 م 2 - الكميات المخصصة للمخالصة، سواء كان ذلك بعد الإتلاف الذي يتم بحضور أعوان الضرائب أو تطبيقا لأحكام المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة. تطبق مخصصات المخالصة هذه حسب وزن المواد بعد إرجاعها إلى الرطوبة العادية لورق التبغ في حالته الجافة 3 - النواقص الملاحظة خلال إعداد الجرود المادة 17 : يسجل في حساب المواد المصنعة، بالوزن الصافي للتبغ ما يأتي : 1 - الكميات المعترف بها في الجرد الأول أو المتبقية من الغلق السابق للحساب والتي تشكل الترحيل 2 - الكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم ، إما تلك التي توجه لوضعها في السوق أو يصرّح بتصديرها وإما التي توجه إلى مصانع أخرى، 3 - الكميات المتأتية من الخارج، 4 - الفوائض الملاحظة أثناء إعداد الجرد. ويطرح منه ما يأتي : 1 - الكميات المسلمة لموزعي المواد التبغية، 2 - الكميات المرسلة للتصدير أو إلى مصانع أخرى، 3 - الكميات المقبولة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة أو المعاد إدراجها في حساب المواد التي هي في طور الصنع الإعادة استعمالها، 4 - النواقص الملاحظة خلال إعداد الجرود. المادة 18 : يجب أن يسجل صانعو التبغ ، أسبوعيا ، في السجلات المذكورة في المادة 10 من قانون الضرائب غير المباشرة، كميات التبغ الخام المستخدمة من جهة ، والكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم من جهة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 غير أنه ، عند حضور أعوان الضرائب لإعداد الجرود، يجب على صانعي التبغ القيام بالتسجيلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة حالما يتم طلبها. المادة 19 : تقفل الحسابات المذكورة أعلاه نهائيا وتوازن وتسوّى كل سنة، من أول يوليو إلى 31 يوليو. المادة 20 : لا تسوى النواقص إلا حين إقفال عمليات نهاية السنة أو الموسم، أي من أول يوليو إلى 31 يوليو ، أو في حالة إقفال الحسابات. غير أنه إذا تجاوزت النواقص الملاحظة خارج الفترات المحددة 5% من التكاليف، نظرا إلى الخصم الإضافي والجزافي المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الضرائب غير المباشرة، فإن الفارق في النواقص يخضع فورا ونهائيا للضريبة. المادة 21 : عندما تتجاوز الفوائض الملاحظة في حساب التبغ في شكل أوراق والمواد الأولية نسبة 5 %5 من الكميات التي مكثت في المخزن منذ الجرد الأخير، فإن الكمية الزائدة وحدها قابلة للحجز. وكذلك الأمر بالنسبة لفوائض حساب الصنع. وفيما يخص تبغ النشق و المضغ، في شكل مسحوق أو حبوب الموضوع في علب ، فإن فوائض حساب الصنع غير قابلة للحجز حيث تضاف فقط إلى التكاليف. المادة 22: يمكن حجز العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم التي يتجاوز وزنها الصافي الوزن المعتمد كقاعدة لتطبيق الضريبة بكمية تفوق 13 % بالنسبة للسيجار ، و 9% بالنسبة للسجائر و 6 % بالنسبة للمواد الأخرى المصنوعة. الفقرة 3 الواجبات الأخرى المادة 23 : يجب على صانعي التبغ أن يضعوا في متناول موزعي المواد التبغية كل علامات التبغ وأصنافه المصنوعة أو المستوردة والموجهة لوضعها في السوق.

14 ت الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 24 : يجب أن يرسل صانعو التبغ ، في الأيام العشرة (10) الأولى من كل شهر، إلى مديرية الضرائب بالولاية المختصة إقليميا كشفا بمبيعات الشهر السابق، يضم :

  • اسم كل زبون ولقبه وعنوانه ورقم قيده في السجل التجاري ورقم تعريفه الجبائي ،
  • عدد العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم حسب صنف التبغ وعلامته التي تم تسليمها لكل زبون. الفقرة 4 واجبات خاصة تتعلّق بموزعي المواد التبغية المادة 25 : ينبغي على موزعي التبغ مسك حساب حسب المادة للمواد التبغية في كل مركز توزيع. يسجل في هذا الحساب، بالوزن الصافي للتبغ ما يأتي : 1 - الكميات المعترف بها في الجرد الأول أو المتبقية من القفل السابق للحساب والتي تشكل الترحيل، 2 - الكميات التي تم شراؤها من عند الصانعين أو الواردة من مركز آخر للتوزيع 3 - الفوائض المثبتة خلال إعداد الجرود. ويطرح منه ما يأتي : 1 - الكميات المبيعة لبائعي التبغ أو المرسلة إلى مركز آخر للتوزيع 2 - الكميات المقبولة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة 3 - النواقص المثبتة خلال إعداد الجرود. يقفل هذا الحساب نهائيا ويوازن ويسوى في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 26 : ينبغي لموزعي التبغ أن يضعوا وجوبا في متناول بائعي التبغ المعتمدين قانونا من الإدارة الجبائية مجموع علامات التبغ وأصنافه الموجهة لوضعها في السوق. / العدد 75 24 رمضان عام 1422 ه 9 ديسمبر سنة 2001 م يضع مدير الضرائب في الولاية المختص إقليميا قائمة بائعي التبغ في متناول الموزعين يمكن إرسال قوائم معدلة إلى الموزعين حسب نفس الأشكال. يمكن وبصفة انتقالية بائعي التبغ الحائزين بطاقة مشتر تسلّمها الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أن يمونوا من عند الموزعين ، وذلك حتى 30 يونيو سنة 2002 المادة 27 : يجب على موزعي التبغ أن يرسلوا ، عند نهاية كل ثلاثة أشهر ، كشفا للزبائن، يشتمل على :
  • اسم كل زبون ولقبه وعنوانه ورقم قيده في السجل التجاري ورقم تعريفه الجبائي ،
  • عدد العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم حسب صنف التبغ وعلامته التي تم تسليمها لكل زبون. المادة 28 : يجب أن يكون للصانعين المعتمدين أيضا بصفة موزعين ، محلات منفصلة فيما يخص كل نشاط. يعتبر تحويل المواد التبغية إلى محلات التوزيع وضعا في السوق ويترتب عليه دفع الحقوق والرسوم المستحقة. القسم الرابع أسعار المواد التبغية المادة 29:سعر المواد التبغية واحد فيما يخص كامل التراب الوطني ويحدده الصانعون بحرية. ويطبق فور نشره بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة. القسم الخامس استيراد التبغ والمواد التبغية المادة 30 : لا يجوز إلا لصناعي التبغ دون سواهم استيراد التبغ في شكل ورق، مفروم أو مدروس.

24 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2001 م المادة 1 3 : لا يجوز إلا لصناعي التبغ دون سواهم استيراد التبغ المصنع. ولا يمكن بهذه الصفة أن تخص عملية الاستيراد إلا العلامات التي يستغلها الصانع في الحدود والآجال والكميات التي تحددها سلطة الضبط. المادة 32 : يجب أن تستوفي علب أو أظرفة أو أكياس أو رزم التبغ المستورد شروط وضعها في السوق، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم. المادة 33 : يتعين على صانع التبغ أن يقوم عند كل عملية استيراد، بالتصريح بوصول المواد، في أجل 48 ساعة من دخولها، لدى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا. لمفتشية الضرائب أجل 48 ساعة ابتداء من استلام التصريح بالوصول للقيام بالاطلاع على الكميات المستلمة . وبعد انقضاء هذا الأجل، يمكن صانع التبغ أن يتصرف بحرية في المواد المستوردة القسم السادس شروط الوقاية الصحية المادة 34 : لا يمكن أن تستعمل في صنع المواد التبغية إلا أوراق التبغ السليمة والخالية من آفة يرقات الحشرات. يمكن منع بعض أنواع التبغ عند الزراعة أو الاستيراد. ويحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالفلاحة، عند الحاجة، قائمة الأصناف المعنية. المادة 35 : تحدد المواد التي تقبل في صناعة التبغ ، ومقدار المواد السامة والملحقات من المواد المعطرة والعناصر المرطبة ومواد تبييض الرماد وتعجيل الاحتراق ومواد الحفظ و اللصق والليونة المرخص بها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 15 المادة 36 : لا يمكن أن يتجاوز مقدار القطران والنيكوتين في كل سجارة ، والمقدرة حسب مقاييس 4387-ISO و 3400 أو الموافق عليها من طرف المنظمة العالمية للصحة، المستويات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة. يتم التحقق من صحة البيانات المذكورة على العلب حسب مقياس 8243 - ISO. المادة 37 : زيادة على تعليمات المادة 11 من هذا المرسوم ، يجب أن تتضمن علب أو أظرفة أو أكياس أو رزم التبغ، على الجهة الجانبية من العلبة ، وباللغتين الوطنية والفرنسية وبحروف مقروءة جدا، على خلفية متباينة ومؤطرة ، ما يأتي : مقدار القطران والنيكوتين

  • منع البيع للقصر
  • الإنذار العام : “ استهلاك التبغ مضر بالصحة”، وفيما يخص علب السجائر، إنذار خاص إضافي صادر عن الوزارة المكلفة بالصحة. يجب أن يغطي الإنذار الخاص الإضافي المذكور أعلاه، 15 % من كل مساحة كبيرة من العلبة وأن يشتمل على أحد التحذيرات الآتية :
  • التدخين يسبب السرطان،
  • التدخين يسبب الأمراض القلبية التدخين يضر برئتيكم التدخين يقلل من قدراتكم التدخين يضر بمحيطكم. يجب أن تستعمل التحذيرات بطريقة متعاقبة. يمكن أن تتمم قائمة التحذيرات، عند الحاجة ، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة. المادة 38 : يجب أن تتضمن العلب أو الأظرفة أو الأكياس التي تحتوي على تبغ النشق أو المضغ ، باللغتين الوطنية و الفرنسية وبحروف مقروءة جدا، التعليمات المتعلقة بما يأتي :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإنذار العام : استهلاك التبغ مضر بالصحة”، البيانات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم، منع البيع للقصر. تكتب التعليمات المذكورة أعلاه في قسيمة لاصقة يجب أن توضع بشكل واضح على العلب أو الأظرفة أو الأكياس. المادة 39 : تحدث لدى المديرية العامة للضرائب، ريثما يتم وضع سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية ، هيكل مركزي يكلف بتنظيم سوق التبغ ومراقبته، يحدّد تنظيمه بموجب مرسوم تنفيذي. المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001. علي بن فليس الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله ، …………. أتصرف بصفتي. لحساب شركة ذات أسهم برأس مال اجتماعي …….. مرفوقا بنسخة من القانون الأساسي) اسم الشركة. المقر الاجتماعي. المذكور أدناه “الصانع” أطلب اعتمادا بصفة صانع للتبغ والتزم بالمراعاة الصارمة للأحكام الآتية : / العدد 75 24 رمضان عام 1422 ه 9 ديسمبر سنة 2001 م المادة الأولى : يصرح الصانع بأنه على علم بالنصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم نشاطات صناعة التبغ وتوزيعه. المادة 2 : يكتتب الصانع استنادا لدفتر الشروط هذا، تصريحا متعلقا بمشروع الاستثمار يبين فيه لاسيما ما يأتي :

  • مجال النشاط
  • موقع النشاط،
  • المناصب المنشأة
  • التكنولوجيا المستعملة كفاءة الإنتاج المرجوة أشكال الاستثمار والتمويل، وكذا التقييم المالي للمشروع مرفقا بمخطط الاهتلاكات
  • شروط الحفاظ على المحيط
  • مدة تحقيق الاستثمار، البطاقة التقنية لكل المنتجات المقرر تصنيعها. المادة 3 : يأخذ الصانع صفة المودع يكتتب في هذا الصدد، تصريحا بالمهنة طبقا لأحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم نشاطات صناعة التبغ وتوزيعه. المادة 4 : يجب أن يصرح الصانع بأن جميع المحلات المكونة للمستودع، زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالمحيط والأمن، قد تم إخضاعها للمطابقة مع المعايير المنصوص عليها في هذا المجال، وأن يرفق بدفتر الشروط هذا، كشفا يحتوي على ما يأتي : مخطط مصفّر مع مفتاح، يبين أماكن وضع المواد الأولية، وكذا الآلات المستعملة لصناعة التبغ المصنع. يجب أن يشير المخطط كذلك إلى المحلات

24 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2001 م المختلفة الأخرى المخصصة لتخزين المنتجات نصف المصنعة والمنتجات المصنعة وكذا المنتوجات الموجهة للاستهلاك.

  • قائمة تبين : تعيين المحلات والورشات والمخازن والتوابع الأخرى للمصنع وتخصيصها،
  • عدد الآلات الموجهة لصنع المنتجات التبغية وأماكنها المادة 5 : لا يمكن الصانع أن يحتفظ في المحلات المكونة للمستودع على مواد أو منتجات أخرى غير تلك الموجهة لصناعة التبغ. المادة 6 : يتعين على الصانع وضع وسيلة اتصال تضمن دخولا سهلا ومستمرا لأعوان الضرائب إلى محلات تخزين المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات المصنعة. المادة 7 : يتعين على الصانع عند كل تغيير في أسعار المنتجات التبغية، بأن يودع مسبقا لدى سلطة ضبط سوق التبغ والمنتجات التبغية كشفا يبين تركيبة سعر كل منتوج مصنع أو مستورد. المادة 8 : يجب على الصانع أن يرسل سنويا، كشفا لتقديرات صنع المنتجات التبغية الموجهة للتسويق أو للتصدير وكذلك واردات المنتجات المذكورة إلى سلطة الضبط من أجل المصادقة عليه في الآجال المحددة لذلك. المادة 9 : يتعين على الصانع ضمان تموين الموزعين المعتمدين قانونا بمختلف علامات وأصناف التبغ الذي يصنعه أو يستورده حسب الكميات التي تحددها مسبقا، سلطة ضبط سوق التبغ والمنتجات التبغية. المادة 10 : يجب إبلاغ سلطة ضبط سوق التبغ والمنتجات التبغية مسبقا بكل تغيير في الوضعية بالنسبة لما تم التصريح به بمقتضى دفتر الشروط الحالي. المادة 11 : يلتزم الصانع بإعطاء الأفضلية في نفس شروط النوعية والأسعار للموردين المحليين. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 17 المادة 12 : يلتزم الصانع، إذا بلغ مستوى مبيعات إحدى العلامات سقفا معينا يحدد بالإشتراك مع سلطة الضبط، بالقيام بإنتاجها في الجزائر. المادة 13 : يلتزم الصانع حرصا منه على المساهمة في عملية تطهير السوق الوطنية بوضعه حيز التطبيق الوسائل الضرورية لمكافحة كل ممارسات . الغش حرر ب ………… الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله : … أتصرف بصفتي : المقر الاجتماعي أو العنوان : مقيد في السجل التجاري تحت رقم : المذكور أدناه “الموزع” أطلب اعتمادا بصفة موزع للتبغ والتزم بالمراعاة الصارمة للأحكام الآتية : المادة الأولى : يصرح الموزع بأنه على علم بالنصوص التشريعية والتنظيمية، وخاصة قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم نشاطات صناعة التبغ وتوزيعه. المادة 2 : يصرح الموزّع بأن جميع المحلات زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالمحيط والأمن، قد تم إخضاعها للمطابقة مع المعايير في هذا المجال ويرفق دفتر الشروط كشفا يحتوي على ما يأتي : مخطط مصفّر مع مفتاح يبين أماكن إيداع المواد الموجهة للاستهلاك، قائمة تبين تعيين المحلات وتخصيصها.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3: يتعين على الموزع وضع وسيلة اتصال تضمن دخولا سهلا ومستمرا لأعوان الضرائب إلى محلات تخزين المنتجات التبغية. المادة 4 : يتعين على الموزع ضمان تموين بائعي التبغ المعتمدين قانونا من طرف الإدارة الجبائية بمختلف علامات وأنواع التبغ حسب الكميات والأسعار المنشورة مسبقا بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : يجب إبلاغ سلطة ضبط سوق التبغ والمنتجات التبغية مسبقا بكل تغيير في الوضعية بالنسبة لما تم التصريح به بمقتضى دفتر الشروط الحالي. حرّر ب ………… في مرسوم تنفيذي رقم 01-397 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يحدد شروط استيراد التبغ المصنع من قبل الأشخاص المعنويين الحائزين اعتمادا بصفة صانعي التبغ. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية
    • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 10476 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، لاسيما المادتان 32 و 33 منه / العدد 75 24 رمضان عام 1422 9 ديسمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 256-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم نشاطات صناعة التبغ وتوزيعه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 32 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة باستيراد التبغ المصنع من قبل الأشخاص المعنويين الحائزين اعتمادا بصفة صانعي التبغ. المادة 2 : لا يجوز إلا للأشخاص المعنويين المعتمدين بصفة صانعي التبغ ، استيراد التبغ المصنع بالشروط الآتية :
  • لا يمكن أن تخص عملية الاستيراد إلا العلامات المرجو إنتاجها في الجزائر
  • لا يمكن أن تستورد إلا الكميات التي تحددها سلطة الضبط المحدثة بموجب المادة 33 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يجب أن توافق الكميات المرخص. بها تلك المرجو إنتاجها في الجزائر لنفس الفترة،
  • لا يمكن أن تتم عملية الاستيراد إلا بموجب قرار يتضمن رخصة استيراد تسلمها سلطة الضبط.

24 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2001 م تلغي سلطة الضبط هذا القرار حسب الأشكال نفسها إذا لم تراع الشروط المذكورة أعلاه والإلتزامات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أدناه أو التعهدات المكتتبة في دفتر الشروط. المادة 3 : يجب أن تستوفي العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو رزم التبغ المستوردة شروط الوضع في السوق، لاسيما تلك المنصوص عليها في أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم نشاطات صناعة التبغ وتوزيعه. المادة 4 : يتعين على صانع التبغ عند كل عملية استيراد القيام بتصريح بالوصول لدى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا ، وهذا خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من دخول المنتوجات. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد لوناس محفوظ، بصفته رئيس دائرة في ولاية بومرداس، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد امحمد هناني بصفته نائب مدير لتحديث التسيير المالي والمحاسبي الخاص بالدولة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 19 لمفتشية الضرائب مهلة ثمان وأربعين (48) ساعة ابتداء من استلامها للتصريح بالوصول لتقوم بالاطلاع على الكميات المستلمة. بعد انقضاء هذا الأجل ، يمكن صانع التبغ التصرف بحرية في المنتجات المستوردة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001. علي بن فليس فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد رشيد موساوي، بصفته نائب مدير لضبط مقاييس المحاسبة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد بشير قوني، بصفته مكلفا بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد مصطفى شارف، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بالإعلام الآلي بالمفتشية العامة للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد إلياس خيثر، بصفته نائب مدير للتنظيم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للصيدلية المركزية للمستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيدة حورية بوسنة، بصفتها مديرة عامة للصيدلية المركزية للمستشفيات، لتكليفها بوظيفة أخرى. / العدد 75 24 رمضان عام 1422 9 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 16 غشت سنة 2001، مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : عبد القادر مهداوي، في ولاية البيض

  • بن دين سليماني، في ولاية النعامة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد الكمال ياكر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة، لإحالته على التقاعد. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين المفتش العام للمصالح الجبائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد محمد بفضال، مفتشا عاما للمصالح الجبائية.

24 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير التحديث وضبط مقاييس المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد امحمد هناني، مديرا للتحديث وضبط مقاييس المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمنان تعيين مفتشين بمفتشية مصالح المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد رشيد موساوي، مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد مصطفى شرف مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد محمد وعلي بوحدي، مديرا للحفظ العقاري في ولاية قسنطينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد إلياس خيثر، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالبحث العلمي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الفلاحة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 43 الصادر بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001. الصفحة 37 - العمودان الأول والثاني. السطر 15،

  • بدلا من : “للدراسات القانونية”
  • يقرأ : “للتشريع الفلاحي والمنازعات”. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة الفلاحة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 43 الصادر بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001. الصفحة 37 - العمود الثاني - السطر 11 بعد عبد القادر راشدي إضافة بالمفتشية العامة للغابات”.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 24 رمضان عام 1422 9 ديسمبر سنة 2001 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1422 الموافق 12 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية البويرة. إن وزير المجاهدين ووزير المالية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 الذي يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بالبويرة (ولاية البويرة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1422 الموافق 12 نوفمبر سنة 2001 وزير المجاهدين عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى محمد الشريف عباس وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1422 الموافق 12 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية برج بوعريريج. إن وزير المجاهدين ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 الذي يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد ببرج بوعريريج ولاية برج بوعريريج). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1422 الموافق 12 نوفمبر سنة 2001 وزير المجاهدين عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى محمد الشريف عباس وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش

24 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2001 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1422 الموافق 12 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية عين تيموشنت. إن وزير المجاهدين ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 الذي يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد ببني صاف (ولاية عين تيموشنت). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1422 الموافق 12 نوفمبر سنة 2001 وزير المجاهدين عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى محمد الشريف عباس وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش للجمهورية الجزائرية / العدد 75 23 وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1422 الموافق 6 نوفبمر سنة 2001، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بفحص طلبات الترخيص باستغلال أراضي الأملاك الغابية الوطنية، وسيرها. إن وزير المالية ووزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات ويحدّد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 12-84 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم لاسيما المادة 5 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 8701 المؤرخ في 11 محرم

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بفحص طلبات الترخيص باستغلال أراضي الأملاك الغابية الوطنية وسيرها. المادة 2 : تتشكّل اللجنة الولائية للفحص من :

    • محافظ الغابات بالولاية، رئيسا
  • مدير المصالح الفلاحية بالولاية أو ممثله، عضوا
  • مدير أملاك الدولة بالولاية أو ممثله، عضوا
  • رئيس المقاطعة المختص إقليميا، عضوا وعند الاقتضاء، يجب أن يعين الأعضاء الممثلون اسميا من قبل المدير المعني وأن يكونوا برتبة رئيس مصلحة على الأقل. تتولى مصالح محافظة الغابات بالولاية أمانة اللجنة الولائية . للفحص المادة 3 : تجتمع اللجنة الولائية للفحص مرتين في الشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها ولا تصح مداولاتها الا بحضور مجموع أعضائها. المادة 4 : يجب أن تحتوي الملفات المعروضة على اللجنة الولائية للفحص، علاوة على الوثائق المذكورة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع / العدد 75 24 رمضان عام 1422 9 ديسمبر سنة 2001 م أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، على ملف تقني اقتصادي فيما يخص نشاطات تربية الحيوانات، كما هو موضح في الملحق الثالث من نفس هذا المرسوم. المادة 5 : قبل أن تبت اللجنة الولائية للفحص في الملفات المعروضة عليها، تحقق من مطابقة الوثائق المطلوبة مع النماذج التي تحددها ملحقات المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يتخذ رئيس اللجنة الولائية للفحص عند نهاية كل جلسة التدابير الضرورية قصد تبليغ الترخيص بالاستغلال أو الرفض المبرر، في أجل لا يتعدى شهرا واحدا. تدون النتائج الولائية للفحص في دفتر مؤشر وموقع عليه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في في 20 شعبان عام 1422 الموافق 6 نوفمبر سنة 2001. عن وزير المالية عن وزير الفلاحة الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل رشيد بن عيسى عبد القادر بن مبارك الجزائر