مرسوم تنفيذي رقم 01-394 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 5 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار (3.800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الباب رقم 42-01 المساهمة في الهيئات الدولية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار (3.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001.
علي بن فليس الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية القسم الرابع 600.000 مجموع القسم الأول 600.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 2.000.000 500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.100.000 النشاط التربوي والثقافي 04-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين ..... 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 مجموع العنوان الرابع 700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.800.000 مجموع الفرع الأول 3.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.800.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.