قرار
قرار وزارري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1422 الموافق 6 نوفبمر سنة 2001، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بفحص طلبات الترخيص باستغلال أراضي الأملاك الغابية الوطنية، وسيرها . 23
قرار وزارري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1422 الموافق 6 نوفبمر سنة 2001، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بفحص طلبات الترخيص باستغلال أراضي الأملاك الغابية الوطنية، وسيرها . 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.