ج.ر عدد 93 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر ة اشهر سلبية الليلة الأصلية 0f 2.3 50 النسخة الاصليه وترجمتها 70 100 5-8 بما لمن النسخة الاصلية : 0.00 درج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها خارج الجزائر الادارة والتحرير سلسة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 50 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 ر و ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها تلفات الارسال الهاتف : 661815 الى 17 ح جب 50-3200 1.30 د. ج - نمى العدد للمسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم، يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - فمن النشر على أساس 19 2- ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات


وزارة العدل وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 75-130 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد سعر الاساس وثمن بيع التبغ والكبريت للمستهلكين . 1222 مراسيم مؤرخة في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

- سنة 1975 تتضمن تغيير ألقاب . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 75-125 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1218 مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1395 الموافق 30 أكتوبر سنة 1975 يتضمن إحداث ممثلية للمكتب الوطني لليد العاملة بفرنسا 1224 1395 وزارة المالية الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث شهادة عليا في مرسوم رقم 75-141 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 التقنولوجيا وتحديد نظام الدروس

  • مرسوم رقم 75-126 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1221 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 1225 1395 مرسوم رقم 75 142 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 1975 يتضمن احداث شهادة ليسانس | الموافق 12 نوفمبر سنة - 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق 12 نوفمبر سنة التعليم في علوم التربية وتحديد نظام الدروس . 1221 | وزارة الصناعة والطاقة . 1226

1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شوال عام 1395 ه مرسوم رقم 75-143 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 1226 مرسوم رقم 75 146 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية 1228 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 مراسيم مؤرخة في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر | والمتضمنين تأسيس الحكومة ، سنة 1975 تتضمن تغيير ألقاب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان السيد درواش مسعود ، المولود في 20 ابريل سنة 1912 بقرومة ، ولاية البويرة ( شهادة الميلاد رقم 535 المسجلة ببلدية قرومة) سيلقب من الآن فصاعدا : درويش مسعود المادة 2 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة التابع لمحل الاقامة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 هواري بومدين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد دروش محمد المولود في 14 ابريل سنة 1932 بقرومة ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 746 المسجلة ببلدية قرومة وعقد زواجه رقم 102 المسجل ببلدية السانية ولاية وهران سيلقب من الآن فصاعدا : درويش محمد. المادة 2 : ان الآنسة دروش يمينة المولودة في 13 يناير سنة 1952 بالسانية ، ولاية وهران ( شهادة الميلاد رقم 16 المسجلة ببلدية السانية ( ستلقب من الآن فصاعدا : درويش يمينة المادة 3 : ان السيد دروش نصر الدين ، المولود في 4 ابريل سنة 1958 بوهران ( شهادة الميلاد رقم 2586 المسجلة ببلدية. وهرن ) سيلقب من الآن فصاعدا : درويش نصر الدين المادة 4 : ان السيد دروش عبد المالك جمال ، المولود في 21 مايو سنة 1961 بالسانية ولاية وهران (شهادة الميلاد رقم 289 المسجلة ببلدية السانية ( سيلقب من الآن فصاعدا : درويش عبد المالك جمال المادة 5 : ان السيد دروش أمين محمد مهدي، المولود في 27 نوفمبر سنة 1967 بوهران (شهادة الميلاد رقم 117.722 المسجلة ببلدية وهران ( سيلقب من الآن فصاعدا : درويش أمين محمد مهدي . المادة 6 : ان الآنسة درويش شهرزاد سامية المولودة في 7 مايو سنة 1962 بالسانية وهران (شهادة الميلاد رقم 259 المسجلة ببلدية السانية ستلقب من الآن فصاعدا : درويش شهرزاد سامية . المادة 7 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة التابع لمحل الاقامة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من

الجمعة 17 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . المادة 8 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 هواري بومدين ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان السيد عكاز أحمد ولد مختار ولد مولود ولد مختار مالطي عمره 15 سنة في عام 1926 المسجل بالدفتر الام بالاحوال المدنية تحت رقم 3981 لبلدية بني سنوس (ولاية تلمسان ، سيلقب من الآن فصاعدا : سنوسي أحمد ولد مختار ولد مولود ولد مختار مالطي المادة 2 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة التابع لمحل الاقامة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه .. المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد شيشان محيى الدين، المولود بدالي ابراهيم ولاية الجزائر) في 12 سبتمبر سنة 1916 (شهادة الميلاد رقم (II) و (عقد زواجه رقم 16 المسجل ببلدية بوزريعة) سيلقب من الآن فصاعدا : شيبان محيى الدين . المادة 2 : ان السيدة شيهان فيفى ، زوجة شيشان محيى الدين المولودة بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 1920 (شهادة الميلاد رقم (78) ستلقب من الآن فصاعدا : شيبان فيفي : المادة 3 : ان السيدة شيشان ميمى زوجة عزلان بدر الدين المولودة بمدينة الجزائر في 8 مايو سنة 1946 (شهادة الميلاد رقم (2289) ستلقب من الآن فصاعدا : شيبان ميمي المادة 4 : إن السيد شيشان سحنون المولود بمدينة الجزائر في 16 يونيو سنة 1943 شهادة الميلاد رقم (1885) سيلقب من الآن فصاعدا : شيبان سحنون . المادة 5 : ان السيد شيشان رابح المولود بمدينة الجزائر في 18 غشت سنة 1953 (شهادة الميلاد رقم (5111) سيلقب من الآن فصاعدا : شيبان رابح المادة 6 : ان الآنسة شيهان جازية المولودة بمدينة الجزائر في 20 سبتمبر سنة 1958 (شهادة الميلاد رقم 7779) ستلقب من الآن فصاعدا : شيبان جازية . المادة 7 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة التابع لمحل الاقامة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . المادة 8 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 هواري بومدين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965

1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شوال عام 1395 ه و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمغين تأسيس الحكومة ،

  • وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 الميلاد رقم (823) و (عقد زواجها رقم 336 المسجل ببلدية الجزائر)، ستلقب من الآن فصاعدا : حبيب عائشة المادة 3 : ان السيد حلوفة محمد المولود بمدينة الجزائر في 2 مايو سنة 1950 (شهادة الميلاد رقم 2643) ، سيلقب من الآن فصاعدا : حبيب محمد. المادة 4 : ان السيد حلوفة حبيب الياسين المولود بمدينة ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق | الجزائر في 16 سبتمبر سنة 1952 شهادة الميلاد رقم 5624) بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، برسم ما يلي : المادة الأولى : ان السيد عزوز مصطفى بن حمى بن محمد عمره 55 سنة في عام 1934 المسجل بالدفتر الام بالاحسوال المدنية تحت رقم 491 لبلدية قمار ولاية بسكرة) سيلقب من الآن فصاعدا : ميدة مصطفى بن حمى بن محمد 10 المادة 2 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنيسة للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة التابع لمحل الاقامة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه المادة 3 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريسة | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر | سنة 1975 هواري بومدين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق | بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق | بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد حلوفة محمد المولود بزرالدة (الجزائر) في 10 أبريل سنة 1922 (شهادة الميلاد رقم (26) و عقد زواجه رقم 851 المسجل ببلدية الجزائر)، سيلقب من الآن فصاعدا : حبيب محمد المادة 2 : ان السيدة حلوفة عائشة، زوجة زروقي يحيى ، المولودة بمدينة الجزائر في 16 فبراير معنة 1946 (شهادة | سيلقب من الآن فصاعدا : حبيب حبيب الياسين . المادة 5 : ان السعيد حلوفة بوعلام المولود بمدينة الجزائر في 27 سبتمبر سنة 1954 شهادة الميلاد رقم (6539) سيلقب من الآن فصاعدا : حبيب بوعلام المادة 6 : ان الآنسة حلوفة الزهراء المولودة بمدينة الجزائر في 2 فبراير سنة 1957 شهادة الميلاد رقم (879) ستلقب من الآن فصاعدا : حبيب الزهراء المادة 7 : ان الآنسة حلوفة عقيلة المولودة بمدينة الجزائر في 12 فبراير سنة 1959 شهادة الميلاد رقم 1655) سمتلقب من الآن فصاعدا : حبيب عقيلة . .. المادة 8 : ان السيد حلوفة أحمد المولود بمدينة الجزائر في 29 أبريل سنة 1961 (شهادة الميلاد رقم 1635) سيلقب من الآن فصاعدا : حبيب أحمد . المادة 9 : ان السيد حلوفة عبد الحق ، المولود بمدينسة الجزائر في 5 يوليو سنة 1962 (شهادة الميلاد رقم (2123) سيلقب من الآن فصاعدا : حبيب عبد الحق .. المادة 10 : ان الأنسعة حلوفة ليلى المولودة بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1955 شهادة الميلاد رقم (1896) ستلش من الآن فصاعدا : حبيب ليلى المادة 11 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعلمين بالامر ويطلب من وكيل الدولة التابع لمحل الاقامة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه. المادة 12 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-33 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .

الجمعة 17 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق | بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، لمنكم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد يوسفاط على بن أحمد بن محمد، عمره 29 سنة في عام 1952 المسجل بالدفتر الام بالاحوال المدنية تحت رقم 4279 لبلدية تسابيت ولاية آدرار) سيلقب من الآن فصاعدا : مولاي على بن أحمد بن محمد. المادة 2 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة التابع لمحل الاقامة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . المادة 3 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 75-125 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث شهادة عليا في التقنولوجيا وتحديد نظام الدروس

  • - ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة عليا في التقنولوجيا المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على الشهادة العليا في التقنولوجيا بثمانية انصاف السنة . المادة 3 : تحدد شروط القبول لتحضير الشهادة العليا في التقنولوجيا بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي • المادة 4 : تحدد كيفيات وعدد التسجيلات المطلوبة بالنسبة للمترشحين للشهادة العليا في التقنولوجيا بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثاني التعليم المادة 5 : تتضمن الدروس للحصول على الشهادة العليا في التقنولوجيا ما يلى : تعليم العلوم الاساسية ، :
  • تعليم العلوم التطبيقية والتقنولوجيا يجب على الطالب أن يختار خلال المدة الدراسية التكوين في احد فروع التقنولوجيا وستحدد هذه الاختيارات بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي • المادة 6 : ان أنواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية المادة 7 : تحدد برامج وتنظيم التعليم في الدراسة المقررة بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 8 : يجب على المترشحين، كى يقبلوا لمتابعة دروسهم، أن يجتازوا بنجاح اختبارات المراقبة المستمرة للمعارف ضمن الكيفيات التي تحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 9 : يجب على المترشحين، كى يقبلوا للتقدم لاختبارات المراقبة المستمرة للمعارف أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية . المادة 10 : تسلم الشهادة العليا في التقنولوجيا من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح في الامتحانات المادة 11 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 12 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 • هواري بومدين مرسوم رقم 75-126 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث شهادة ليسانس التعليم فى علوم التربية وتحديد نظام الدروس ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي :

1222 الجريدة الرسمية الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة ليسانس التعليم في علوم التربية . المادة 2 : تحدد مدة الدراسة للحصول على ليسانس التعليم في علوم التربية بستة أنصاف السنة. المادة 3: يجب على المترشحين لليسانس التعليم في علوم التربية أن يكونوا حائزين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها . المادة 4 : تحدد الكيفيات وعدد التسجيلات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة ليسانس التعليم في علوم التربية بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. الباب الثاني التعليم المادة 5 : ان التعليم المقرر في المنهج اجباري .. المادة 6 : ان البرامج وتنظيم التعليم المقرر في المنهج تقرر بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 7 : يجب على المترشحين حتى يسمح لهم بمتابعة دروسهم النجاح في الامتحانات الربع السنوية أو النصف السنوية وذلك في اطار الشروط التي تحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 8 : يجب على كل المترشحين حتى يمكنهم التقدم للامتحانات أن تتوفر فيهم الشروط المدرسية. المادة 9 : تمنح شهادة ليسانس التعليم في علوم التربية من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمى للمترشحين الذين تتوفر فيهم جميع الشروط المدرسية وشروط الامتحانات المقررة • المادة 10 : ان كيفيات تطبيق هذا المرسوم تحدد عند الحاجة بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمى المادة 11 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر | 1975 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 75-130 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد سعر الاساس وثمن بيع التبغ والكبريت للمستهلكين

ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة . للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شوال عام 1395 ه وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 63-427 المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 المتعلق بتأميم صناعة وبيع واستيراد التبغ والكبريت وكذا جميع وحدات انتاج التبغ والكبريت ، وبمقتضى قانون المالية التكميلى رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ولا سيما المادتان 72 مكرر و 73 منه ، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 44 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المادة 47 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-490 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتسيير الشركة الوطنية للتبغ والكبريت اداريا وماليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-8 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد تطبيق المادة 44 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 والمنشئة لمرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1384 الموافق 15 أبريل سنة 1965 والمحددة بموجبه أسعار التبغ والكبريت المنتج في الجزائر والمستورد ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد سعر الاساس لمنتجات التبغ والكبريت طبقا للعمود الأول من الجدول الملحق بهذا المرسوم . ان ثمن بيع التبغ والكبريت للمستهلكين يساوى سعر الاساس المشار اليه في الفقرة السابقة مضافا اليه الرسم النوعي الاضافي المبين فى العمود الثاني من نفس الجدول والمنصوص عليه بالامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 المعدل بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه ويتضح ثمن البيع من العمود الثالث في الجدول • المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . : هواري بومدين

الجمعة 17 شوال عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 الجدول سعر الوحدة الاساسي المنتجات العمود الاول) القديم الجديد ا - سجاير من الانتاج المحلى : أوراس - علبة 20 غرام 0,95 1,00 أوراس - علبة 25 غرام 1,20 1,25 الجزائرية ج ف - علبة 25 غرام 1,25 1,30 صافي فلتر - علبة 20 غرام 1,10 1,20 افراز فلتر - علبة 20 غرام 1,15 1,20 مغرب فلتر - علبة 20 غرام 1,15 1,20 سيرتة فلتر - علبة 20 غرام 1,30 1,35 طارق فلتر - علبة 20 غرام 1,40 1,45 ريم فلتر - علبة 20 غرام 1,60 1,70 الهام فلتر - علبة 25 غرام 1,85 2,00 2 أ أ فلتر - علبة 25 غرام 1,85 2,00 الهقار فلتر - علبة 25 غرام 1,95 2,00 ب - حافظات التبسغ للتدخين : ش و ت ك للتدخين - حافظة 20 غرام 0,70 0,80 سفينة - حافظة 40 غرام 1,90 2,10

- ج - تبغ للشم والمضغ : مكلة الهلال - علبة 20 غرام 0,40 0,50

-

  • شمة النجمة - علبة 20 غرام 0,40 0,50
  • الشمة الاغواطية - كيس 20 غرام 0,40 0,50 عرعار كيس 20 غرام 0,45 0,50 د سيجار : الرمال - علبة 25 سجارا 175 غ 18,75 20,00
  • جوبة - علبة 5 سجارات 25 غ 2,90 2,90
  • المأمون - علبة 6 سجارات 20 غ 2,00 2,35 ريالتو - علبة 10 سجارات 20 غ 1,80 2,25 ه - سجاير مستوردة : او مرخص بانتاجها محليا : قولواز - علبة 25 غرام 1,75 1,85 اسطوانة زرقاء - علبة 25 غرام 1,75 1,85 جيتان علبة 25 غرام 2,40 2,50 قولو از مصفاة - علبة 25 غرام 1,75 1,85 جيتان مصفاة - علبة 25 غرام 2,40 2,50 و - تبغ توليفة أمريكية وانجليزية : علبة 20 غرام 4,50 4,60 ز - الكبريت : العلبة 0,10 0,15
  • الشريك ) جييب) . 0,10 0,10 الرسم ثمن البيع للمستهلكين النوع الاضافي العمود الثالث) العمود الثاني) 0,40 1,40 0,50 1,75 0,50 1,80 0,40 1,60 0,40 1,60 0,40 1,60 0,40 1,75 1,40 1,85 1,40 2,10 0,50 2,50 0,50 2,50 0,50 2,50 0,40 1,20 0,80 2,90 0,40 0,90 0,40 0,90 0,40 0,90 0,40 0,90 3,50 23,50 0,50 3,40 0,40 2,75 0,40 2,65 0,50 . 2.35 0,50 2.35 0,50 3,00 0,50 2,35 0,50 3,00 0,40 5,00 0,15 0,10

1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شوال عام 1395 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1395 الموافق 30 أكتوبر سنة 1975 يتضمن احداث ممثلية للمكتب الوطني لليد العاملة بفرنسا ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-42 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة ولا سيما المادة 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-99 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني لليد العاملة ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف و تحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث أربع ممثليات للمكتب الوطني لليد العاملة بفرنسا ويشار اليها فيما يلى بكلمة «الممثليات» • المادة 2 : تخضع الممثليات المذكورة الى أحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وكذا لاحكام هذا المرسوم . المادة 3 : يكون مقر الممثليات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه في باريس وليون ومرسيليا وليل المادة 4 : يتم تسيير الممثلية على الشكل الادارى . الفصل الاول الهدف المادة 5 : تهدف ممثليات المكتب الوطنى لليد العاملة | بفرنسا الى : اتخاذ كل التدابير التي تؤدى الى التعرف بطريقة احسن على النظام الاجتماعي المهني للمغتربين ،

  • اخبار المغتربين قصد تسهيل اقامتهم في بلد الاستقبال ،
  • التدخل في اطار النصوص الجارى بها العمل لصالح المغتربين وبالخصوص في ميدان الترقية الثقافية والمهنية والاجتماعية ،
  • متابعة تطور سوق العمل في بلد الاستقبال قصد توجيه العمال المغتربين توجيها أفضل ، اقتراح وتطبيق جميع الاجراءات التي تهدف الى احداث الظروف الاحسن ملاءمة لوضع سياسة نشيطة لاعادة ادماج العمال المهاجرين، ولا سيما عن طريق تهييء المشاعر والتكوين والاختيار المهنى والتوظيف على حساب مختلف القطاعات الاقتصادية ،
  • القيام بعمليات الاجتذاب والاختيار قصد تشغيل المستخدمين الاجانب الذين يستجيبون لاحتياجات الاقتصاد الوطني في ميدان اليد العاملة المتخصصة عندما لا تتوفر لدى هذه الاخيرة يد عاملة وطنية ، الاهتمام بمشاكل الضمان الاجتماعي بصفة عامة ، متابعة جميع عمليات الاتقان المهنى الخاصة بالمتمرنين الجزائريين المدعون للاقامة المؤقتة في بلد الاستقبال ، انجاز جميع الدراسات والتحقيقات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالمهمة العامة الآيلة اليها . تحرير وارسال الاخبار المرتبطة بنوعية النشاطات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمكتب الوطني لليد العاملة الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الممثليات تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك تحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (فرنسا) تعمل الممثليات تحت اشراف المديرية التقنية للمكتب الوطني لليد العاملة ،
  • يكون أعوان الممثليات في اتصال مباشر مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية مديرية الاستخدام واليد العاملة والمديرية العامة للمكتب الوطنى لليد العاملة. غير أنه يجب عليهم ارسال نسخ عن تقاريرهم الى رئيس الهيئة الدبلوماسية المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه . المادة 7 : يعين رئيس كل ممثلية بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومؤشر عليه من طرف وزير الشؤون الخارجية . المادة 8 : يخضع تعيين رئيس الممثلية الى الاعتماد المسبق لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 •

الجمعة 17 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 المادة 9 : تخضع شروط توظيف أجور مستخدمى الممثلية | الى أحكام المرسوم رقم 47-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 | الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه ولا سيما المنشور رقم | 1007 JL D.A. / 08 المؤرخ في 17 يناير سنة 1975 والصادر من رئاسة مجلس الوزراء . المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلى والاختصاص الاقليمي للممثليات بموجب قرارات صادرة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ترسل القرارات المذكورة الى رئاسة مجلس الوزراء بعمه ترقيمها . الفصل الثالث أحكام مالية المادة 11 : يخضع الهيكل والتنظيم المالي للممثلية الى أحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليه أعلاه المادة 12 : تفتح السنة المالية للمحاسبة الخاصة بالممثليات في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة المادة 13 : تمسك محاسبة الممثليات على الشكل الاداري ويعهد : بمسك المحررات وممارسة النقود الى عون محاسب . المادة 14 : يوجه رئيس كل ممثلية عند انتهاء كل سنة مالية هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 شوال عام 1395 الموافق 30 أكتوبر سنة 1975 . هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 75-141 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يول يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولاسيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 حسابات السنة المالية المقفولة الى وزير العمل والشؤون | ذى الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن الاجتماعية ووزير المالية وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بموازنة النشاط المحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه المادة 15 : تكون أموال الممثلية موطنة لدى صندوق الدفع العام للجزائر بفرنسا . الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة 16 : تنقل أصول وخصوم ممثلية المكتب الوطني لليد العاملة بباريس (فرنسا) المحدثة بموجب المقرر رقم 7068 والصادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في 9 أكتوبر سنة 1973 الى ممثلية المكتب الوطنى لليد العاملة بباريس المحدثة بموجب هذا المرسوم . قانون المالية لسنة 1975 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة وثلاثون ألف دينار (350000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة في الباب 31-31 مراكز الثقافة والاعلام في الخارج الاجور الرئيسية» المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة وثلاثون ألف دينار (35.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة في الباب 31-32 مراكز الثقافة والاعلام في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 المادة 17 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير | نوفمبر سنة 1975 الشؤون الخارجية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هواري بومدين

1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 17 شوال عام 1395 ه مرسوم رقم 75-142 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | وزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1975 ولاسيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 21 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة وسبعون ألف دينار (170.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة، الباب 35-01 «الادارة المركزية - صيانة | البنايات • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة وسبعون ألف دينار (1700000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة، الباب 34 04 «الادارة المركزية التكاليف الملحقة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 هواري بومدين مرسوم رقم 75-143 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975، ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-13 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين

الجمعة 17 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 الجدول « أ » رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية …….. 1.600.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي …… 600.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ….. 2.300.000 الجدول « ب » رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ……… 60.000 القسم الثاني المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل ……… 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية ……… 1.600.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 600.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات المادة 5 الصيانة والاصلاح) 20.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2.300.000

1228 الجريدة مرسوم رقم 75-146 مؤرخ في 8 ذي القعدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شوال عام 1395 ه عام 1395 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | 1975 . وزارة المالية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 53 يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره تسعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (9240000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية وفى الباب المبين فى الجدول «أ» الملحق المؤرخين بهذا المرسوم • في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره تسعمائة جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين وأربعة وعشرون ألف دينار (9240000 دج) يقيد في ميزانية تأسيس الحكومة وزارة المالية وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام | المرسوم 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي لسنة 1975ء ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-17 المؤرخ في 26 الشعبية . ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر بموجب الأمر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة رقم الابواب عام 1394 سنة 1975 . هواري بومدين الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العامون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 924.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة : 924.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 II مديريات المالية للولايات - الاجور الرئيسية 700.000 92-31 مديريات المالية للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 3.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33-33 II مديريات المالية للولايات المنح العائلية 221.000 المطبعة الرسمية : 7 و مجموع الاعتمادات المفتوحة : 924.000 9 و 12 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر