مرسوم رقم 75-142 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة وسبعون ألف دينار (170.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة، الباب 35-01 «الادارة المركزية - صيانة البنايات •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة وسبعون ألف دينار (1700000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة، الباب 34 04 «الادارة المركزية التكاليف الملحقة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.