مرسوم رقم 75-141 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 التقنولوجيا وتحديد نظام الدروس
المادة 15
فتح المادةتكون أموال الممثلية موطنة لدى صندوق الدفع العام للجزائر بفرنسا .
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةتنقل أصول وخصوم ممثلية المكتب الوطني لليد العاملة بباريس (فرنسا) المحدثة بموجب المقرر رقم 7068 والصادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في 9 أكتوبر سنة 1973 الى ممثلية المكتب الوطنى لليد العاملة بباريس المحدثة بموجب هذا المرسوم .
قانون المالية لسنة 1975 ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة وثلاثون ألف دينار (350000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة في الباب 31-31 مراكز الثقافة والاعلام في الخارج الاجور الرئيسية»
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة وثلاثون ألف دينار (35.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة في الباب 31-32 مراكز الثقافة والاعلام في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير | نوفمبر سنة 1975 الشؤون الخارجية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هواري بومدين 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 17 شوال عام 1395 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-116
- مرسوم رقم 75-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.