مرسوم رقم 75-126 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1221 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 1225 1395
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ليسانس التعليم في علوم التربية .
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسة للحصول على ليسانس التعليم في علوم التربية بستة أنصاف السنة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لليسانس التعليم في علوم التربية أن يكونوا حائزين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها .
المادة 4
فتح المادةتحدد الكيفيات وعدد التسجيلات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة ليسانس التعليم في علوم التربية بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
فتح المادةان التعليم المقرر في المنهج اجباري ..
المادة 6
فتح المادةان البرامج وتنظيم التعليم المقرر في المنهج تقرر بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين حتى يسمح لهم بمتابعة دروسهم النجاح في الامتحانات الربع السنوية أو النصف السنوية وذلك في اطار الشروط التي تحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 8
فتح المادةيجب على كل المترشحين حتى يمكنهم التقدم للامتحانات أن تتوفر فيهم الشروط المدرسية.
المادة 9
فتح المادةتمنح شهادة ليسانس التعليم في علوم التربية من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمى للمترشحين الذين تتوفر فيهم جميع الشروط المدرسية وشروط الامتحانات المقررة •
المادة 10
فتح المادةان كيفيات تطبيق هذا المرسوم تحدد عند الحاجة بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمى
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر | 1975 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.