مرسوم رقم 75-143 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 1226
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 .
هواري بومدين الجمعة 17 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية ........ 1.600.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي ...... 600.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ..... 2.300.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ......... 60.000 القسم الثاني المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل ......... 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية ......... 1.600.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 600.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات المادة 5 الصيانة والاصلاح) 20.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2.300.000 1228 الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.