مرسوم رقم 75 146 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية 1228
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره تسعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (9240000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية وفى الباب المبين فى الجدول «أ» الملحق المؤرخين بهذا المرسوم • في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره تسعمائة جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين وأربعة وعشرون ألف دينار (9240000 دج) يقيد في ميزانية تأسيس الحكومة وزارة المالية وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام | المرسوم 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي لسنة 1975ء ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-17 المؤرخ في 26 الشعبية .
ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر بموجب الأمر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة رقم الابواب عام 1394 سنة 1975 .
هواري بومدين الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العامون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 924.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة : 924.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 II مديريات المالية للولايات - الاجور الرئيسية 700.000 92-31 مديريات المالية للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 3.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33-33 II مديريات المالية للولايات المنح العائلية 221.000 المطبعة الرسمية : 7 و مجموع الاعتمادات المفتوحة : 924.000 9 و 12 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.