قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 28 غشت سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة. 1827
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 28 غشت سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمحاسبة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة المحاسبة في ولاية مستغانم»
وتدعى في صلب النص «المقاولة». i
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مستغانم ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا الاداء الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، مسك المحاسبة الخاصة بالاشغال الآتية :
فتح الحسابات تدوين الحسابات فى الدفاتر الاضافية الجمع المركزي
- أشغال نهاية السنة المالية تحضير الوثائق الحسابية.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية مستغانم ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والى ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1406 الموافق 26 أكتوبر سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم من المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين. ' ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل والصيد البحرى بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى
- وبمقتضى المرسوم رقم 82 - - 148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 المتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى و بمقتضى المرسوم رقم 83 201- المؤرخ - في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى خنشلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل المسافرين.
المادة : : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة نقل المسافرين في ولاية خنشلة»، وتدعى في صلب النص المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في خنشلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لاداء الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توفير النقل الحضرى وما بين المدن.
المادة 5
فتح المادةتمارس القاولة الاعمال المطابقة لهذفها في ولاية خنشلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، ، ، ، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات المحلية وتنظيمها وسيرها، وبناء على المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في خنشلة.
من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. 1830 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة و : يكلف والى ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1406 الموافق 28 أكتوبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير النقل والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى صالح فوجيل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.