مرسوم رقم 85 292 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتمم المرسوم 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن رقم 83 25 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الرى الذي - يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات والبيئة والغابات. 1815 الكهرو تقنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم. 1816
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب مو «اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي 31 - للقانون الاساسي العام للعامل».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات في الباب 31 II مديرية الولايات : الاجور الرئيسية».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 | الموافق 19 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.