مرسوم رقم 85-292

مرسوم رقم 85 292 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتمم المرسوم 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن رقم 83 25 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الرى الذي - يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات والبيئة والغابات. 1815 الكهرو تقنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم. 1816

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 85-292
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.