قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يحدد يومية العطل الجامعية للسنة الدراسية 1985-1986 . 1834
المادة الأولى
فتح المادةتحدد يومية العطل الجامعية للسنة الدراسية 1985 - - 1986 كالاتي :
أ عطلة الشتاء : - من يوم الخميس 23 يناير سنة 1986. مساء الى يوم السبت 15 فبراير سنة 1956 صباحا.
ب - عطلة الصيف :
من يوم الخميس 3 يوليو سنة 1986 مساء الى | يوم السبت 6 سبتمبر سنة 1986 صباحا .
المادة 2
فتح المادةيكون دخول الاساتذة يوم الاربعاء 3 سبتمبر سنة 1986 صباحا.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985.
رفيق عبد الحق برارحي وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-120
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.