قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتجزئة. 1832
المادة الأولى
فتح المادةيعد جرد كمي و كيفي وتقديري، طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المقررة قصد تحويل اصول الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة الى المركز الوطني لهندسة البناء، وذلك فى اطار توسيع مهمته طبقا للمرسوم رقم 85 301 المؤرخ في 20 ربيع الاول - عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه. 1840 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتقوم بالعملية المذكورة لجنة يرأسها وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله، وتتكون من ممثل وزير المالية والقائم بتصفية الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة، وممثل المركز الوطني لهندسة البناء.
ويمكن رئيس اللجنة أن يستعين باي شخص يرى فائدة في الاستعانة به.
المادة 3
فتح المادةتحدد حصيلة التصفية الختامية بناء على تقرير القائم بالتصفية المعين لتصفية الحسابات فى اطار الهدف المقصود من تعيينه.
الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1405 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985.
وزير التعمير والبناء وزير المالية والاسكان بوعلام بن حمودة عبد الرحمن بلعياط المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.