قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 دج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-91 مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة 401 مرسوم رئاسي رقم 90-92 مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 403 مرسوم رئاسي رقم 89-245 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “لوسائل التجهيز” بمهامه ( استدراك ) . 405 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مستشار بمجلس المحاسبة. 405
400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 24 شعبان عام 1410 ه فهرس ( مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مدير بالامانة العامة للحكومة . 405 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مساعد وكيل الجمهورية في محكمة وادي الزناتي 405 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة. 405 قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قراران مؤرخان في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990 يتضمنان احداث فرعين بدائرة اختصاص محكمة الوادي. 406 وزارة الاقتصاد مقررات مؤرخة في 28 صفر و 19 ربيع الاول و 4 و 16 ربيع الثاني و 22 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 9 و 30 اكتوبر و 14 و 26 نوفمبر و 20 ديسمبر سنة 1989 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي 407 مقررات مؤرخة في 6 و 13 و 25 و 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 3 و 10 و 22 و 27 يناير سنة 1990 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي 407 | مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتخليص بديوان وزير الاقتصاد، قائم بالأعمال مؤقتا 408 وزارة المناجم قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة | 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال “ سباخ الملح في بطيوة “ ( سبخة أرزيو ) 408 تابع ) قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الرخام في المكان الذي يسمى الضاية ( عين الدفلى ) 408 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملح شط مروان ( بسكرة ) 409 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم للرمل الصواني في ناحية جبل القلعة ( جيجل ) 410 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال سباخ الملح في سيدي بوزيان ( غليزان ) . 410 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الخث ( كيسلغور ) في سيق ( معسكر ). 411 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم البريت في بوقايد ( تيسمسيلت ) 412 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم البريت في عين ميمون ( خنشلة ). 413 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الدولوميت في جبل تليوات ( أم البواقي ) . 414 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الصلصال الأبيض ( الكاولان ) في جبل دباغ ( قالمة ) 415 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الرمل في سيدي بوعلي ( الشلف ) . 416
2 شعبان عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 401
- فهرس قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 2 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الصلصال الابيض ( الكاولان ) في تمازيرت ( جيجل ) 416 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الحث الصواني في كاف حجيرات ( جيجل ). 417 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الجزع والحجر الجيري في بوحنيفية ( معسكر ). 418 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام في كريستيل ( وهران ) . 1 419
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الجزع والحجر الجيري في تاقبالت ( تلمسان ) 420 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الصلصال البنتونيتي في مغنية ( تلمسان ) . 420 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة .1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الرصاص والزنك في العابد ( تلمسان ) 421 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-91 مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية مصالح رئيس | الحكومة ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، ( تابع ) قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الرصاص والزنك في خرزة يوسف ( سطيف ) 422 وزارة النقل قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بشهادات الملاحة التي تسلم للسفن التي تمارس ملاحة بحرية مهنية أو ملاحة ترفيهية بدون طاقم مأجور. 423 وزارة البريد والمواصلات مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان قائم بالأعمال مؤقتا بوزارة البريد والمواصلات. 424 وزارة الصحة مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مفتش قائم بالأعمال مؤقتا بوزارة الصحة. 424 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( المنظمة الاشتراكية للعمال ) . 424 وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحركة من اجل الديمقراطية في الجزائر ) 425 تنظيمية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
402 i. i. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 24 شعبان عام 1410 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 90-06 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية ل 1990ة
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-16 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي العنوان الثالث “ وسائل المصالح - القسم السابع “ المصاريف - المختلفة “ ، بابان يعنونان كالآتي : 37 – 04 مصاريف تسيير وزارة المجاهدين سابقا. 37-05 مصاريف تسيير وزارة الاعلام والثقافة سابقا . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليون دينار ( 115.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الابواب المبينة في . | الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص الميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليون دينار ( 115.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة وفي البابين المبينين في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : تحدد نصوص خاصة التوزيع حسب نوعية الاعتمادات المخصصة في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990. الشاذلي بن جديد الجدول “ 1 “ الاعتمادات الملغاة رقم الأبواب العناوين بالدينار ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح السابع مصاريف مختلفة 37 91 المصاريف المحتملة - الاحتياطي المجمع. 3.700.000 92-37 التسيير المؤقت لمصاريف التسيير الخاصة بوزارة الاعلام والثقافة سابقا . 74.700.000 93-37 التسيير المؤقت لمصاريف التسيير الخاصة بميزانية وزارة المجاهدين سابقا . المجموع 36.600.000 مجموع القسم السابع 115.000.000 العام للاعتمادات الملغاة 115.000.000 من ميزانية التكاليف المشتركة
24 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 403 الجدول “ ب “ رقم الابواب العناوين . الاعتمادات المخصصة ميزانية مصالح العنوان بالدينار رئيس الحكومة الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 04-37 مصاريف التسيير الوزارة المجاهدين سابقا 40.300.000 05-37 مصاريف التسيير لوزارة الاعلام والثقافة سابقا 74.700.000 مجموع القسم السابع 115.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة مرسوم رئاسي رقم 90-92 مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 90-06 | المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990ة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-28 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، المصالح رئيس الحكومة. 115.000.000 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في قائمة ميزانية تسيير وزارة النقل ثلاثة أبواب تعنون كالآتي : 36-07 : اعانة للمكتب الوطني للسياحة 36-08 : اعانة للوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية – 44 – 07 : اعانة للمركز الوطني للتكوين في السياحة. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون وتسعمائة ألف دينار ( 74.900.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون وتسعمائة ألف دينار ( 74.900.000 دج ( ويقيد في ميزانية وزارة النقل وفي الابواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990. الشاذلي بن جديد
404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 24 شعبان عام 1410ه الجدول “ أ “ رقم الابواب العناوين ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانة التسيير 05-36 اعانة للمؤسسات المكلفة بالسياحة مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة الاعتمادات الملغاة بالدينار 46.500.000 السادس 46.500.000 ) 94-37 التسيير المؤقت لمصاريف تسيير كتابة الدولة للسياحة سابقا 28.400.000 مجموع القسم السابع 28.400.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 74.900.000 الجدول “ب” رقم الابواب العناوين ميزانية تسيير وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانة التسيير 07-36 اعانة للمكتب الوطني للسياحة الاعتمادات المخصصة بالدينار 47.900.000 08-36 اعانة للوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية مجموع القسم العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع التشجيعات والتدخلات 07-44 اعانة للمركز الوطني للتكوين في السياحة 4.000.000 السادس 51.900.000 23.000.000 مجموع القسم الرابع 23.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 74.900.000
24 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 405 مرسوم رئاسي رقم 89-245 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “ لوسائل التجهيز” بمهامه ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 55 الصادر بتاريخ 29 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 | فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مستشار بمجلس المحاسبة . _
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 فبراير سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد البشير بن منصور بصفته مستشارا في مجلس المحاسبة بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مدير بالامانة العامة للحكومة . _ بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 ، يعين السيد مبروك حسين مديرا بالامانة العامة للحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مساعد وكيل الجمهورية في محكمة وادي الزناتي بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يعين السيد مبارك بن عيسى مساعد لوكيل الجمهورية في محكمة وادي الزناتي. الصفحة 1501 العمود الاول - المادة الأولى - السطر الثالث. بدلا من : يكلف السيد محمد السعيد بلحوس… يقرأ : يكلف السيد السعيد بلحوس… ( الباقي بدون تغيير ) فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يعين السادة الآتية اسماؤهم قضاة في المحاكم الآتية : الآنسة نورة عكوش، لدى محكمة تقزيرت، الآنسة فاطمة الزهراء مربوحي، في محكمة بسكرة الآنسة سامية قارة في محكمة الجزائر الآنسة سليمة طالب في محكمة الخروب السيد العربي عودية، في محكمة أدرار، السيد رابح بشاطة في محكمة سيدي عقبة . السيد ابراهيم بوقاسي، في محكمة تيندوف،
- السيد زرزور فارح، في محكمة تامنغست السيد مولود قطار، في محكمة ورقلة السيد عبد الوهاب مهداوى في محكمة القالة السيد عبد القادر ميهوب في محكمة الاغواط.
406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 24 شعبان عام 1410 ه قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل قراران مؤرخان في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990 يتضمنان احداث فرعين بدائرة اختصاص محكمة الوادي. ان وزير العدل، بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 23 رمضان عام 1405 | الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 المتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 المواق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 2 منه، وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة الوادي فرع تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات دبيلة، حاسي خليفة، سيدي عون تريفاوي، طالب العربي، دوار الماء، بني قشة، يحدد مقر هذا الفرع ببلدية الدبيلة. المادة 2 : يختص فرع الدبيلة في حدود اختصاصاته بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1410 المواق 27 يناير سنة 1990 علي بن فليس ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66 161 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 2 منه، وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة الوادي فرع تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات قمار، كونين تاغزوت ورماس الرقيبة حمراية. ويحدد مقر هذا الفرع ببلدية قمار. المادة 2 : يختص فرع بلدية القمار في حدود اختصاصاته بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة. المادة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990. علي بن فليس
24 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 407 وزارة الاقتصاد مقررات مؤرخة في 28 صفر و 19 ربيع الاول و 4 و 16 ربيع الثاني و 22 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 9 و 30 اكتوبر و 14 و 26 نوفمبر و 20 ديسمبر سنة 1989 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي بموجب مقرر مؤرخ في 28 صفر عام 1410 الموافق 9 أكتوبر سنة 1989 يعتمد السيد قويدر ، خطار، الساكن في عين تموشنت لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1410 الموافق 30 اكتوبر سنة 1989 يعتمد السيد عبد الرحمن أقوجيل ، الساكن في الجزائر، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه . بموجب مقرر مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 يعتمد السيد محمد بن تواتي الساكن في رويبة، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه 1 بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 26 نوفمبر سنة 1989 يعتمد السيد بشير حاج صالح الساكن في وهران لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 20 ديسمبر سنة 1989 يعتمد السيد جيلالي طنجاوي الساكن في دلس ) ولاية بومرداس ) لمدة سنة واحدة لإعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. مقررات مؤرخة في 6 و 13 و 25 و 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 3 و 10 و 22 و 27 يناير سنة 1990 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي بموجب مقرر مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 3 يناير سنة 1990 ، يعتمد السيد ابراهيم جريدان الساكن في الجلفة، لمدة سنة واحدة لإعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 3 يناير سنة 1990 ، يعتمد السيد زروق سعيداني الساكن في الجزائر، لمدة سنة واحدة لإعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم | 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بأعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يعتمد السيد رضوان حاج عيسى الساكن في الاغواط، لمدة سنة واحدة لإعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم | 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 22 يناير سنة 1990 يعتمد السيد عبد المولى بن عصمان الساكن في أولاد موسى لمدة سنة واحدة لإعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990 يعتمد السيد محمد بوعلي، الساكن في معسكر لمدة سنة واحدة لإعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990 يعتمد السيد ابراهيم حتري الساكن في الجزائر، لمدة سنة واحدة لإعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه.
408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 24 شعبان عام 1410ه بموجب مقرر مؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990 يعتمد السيد أحسن ورغي، الساكن في تبسة، لمدة سنة واحدة لإعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم | 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق اول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد قائم بالأعمال مؤقتا بموجب مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق | أول مارس سنة 1990 صادر عن وزير الاقتصاد، يعين السيد مولاي بغدادي بن مهدي، مكلفا بالدراسات والتخليص بديوان وزير الاقتصاد، قائما بالأعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المناجم قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة الاستغلال ९९ سباخ الملح في بطيوة “ ( سبخة ارزيو ) ان وزير المناجم،
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-444 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للملح وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة لاستغلال ملح الصوديوم في سباخ بطيوة، سبخة أرزيو، ولاية وهران. المادة 2 : وفقا للخريطة المعدة بمقياس 1/50.000/1 الملحقة بملف تسوية الاستغلال قانونيا تحدد المساحة موضوع طلب الحدود الطبيعية “ سبخة أرزيو “. المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة تسع وتسعين ( 99 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الرخام في المكان الذي يسمى الضاية ( عين الدفلى ) ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق | شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول | انشاء المؤسسة الوطنية للرخام وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها،
24 شعبان عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 409 وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يظبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة للبحث عن مناجم للرخام في المكان الذي يسمى الضاية الواقع في تراب بلديتي بوراشد وعين الدفلى، ولاية عين الدفلى. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 5000/1 الملحق بالملف، تتكون المساحة موضوع طلب البحث من مضلعين اثنين ذوي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسيهما الاحداثيات الآتية بمنظومة لامبير الاسقاطية - المنطقة الشمالية : المساحة 1 : س = 320 428 س = 427740 1 ج ص = 450 325 ص = 325040 س = 390 428 س = 680 427 ب د ص = 330 325 ص = 240 325 المساحة 2 : س = 930 429 س = 080 429 1 ج ص = 240 327 ص = 700 325 س = 200 430 س = 850 428 ) د ص = 060 327 ص ص = 910 325 المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير ينة .1990 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملح شط مروان ( بسكرة ) ان وزير المناجم،
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية . وبمقتضى المرسوم رقم 83-444 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للملح وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع
410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 24 شعبان عام 1410 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة لاستغلال ملح الصوديوم في شط مروان ولاية بسكرة المادة 2 : وفقا لمستخرج الخريطة بمقياس 50.000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا تحدد المساحة موضوع طلب الحدود الطبيعية لشط مروان. المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة تسع وتسعين ( 99 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة رخصة للبحث عن منجم للرمل الصواني في محيط جبل القلعة على مساحة 20 هكتار ببلدية الشحنة، دائرة الطاهير ولاية جيجل. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بالملف تحدد المساحة موضوع الطلب شرقا وجنوبا وغربا بالأجراف المطابقة تقريبا لمنحنى مستواه 220 ويحدها شمالا برج الماء بوعشير. المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنة ( 1 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم للرمل | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الصواني في ناحية جبل القلعة ( جيجل ) ان وزير المناجم
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 82-418 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. خرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال “ سباخ الملح” في سيدي بوزيان ( غليزان ) ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية،
24 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 411 وبمقتضى المرسوم رقم 83-444 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للملح،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة لاستغلال ملح الصوديوم في سبخة سيدي بوزيان، ولاية غليزان. المادة 2 : وفقا لمستخرج الخريطة بمقياس 50.000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تحدد المساحة موضوع الطلب الحدود الطبيعية لسبخة سيدي بوزيان. المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة سبعين ( 70 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الخث ( كيسلغور ) في سيق ( معسكر ) . ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن | انشاء المؤسسة الوطنية للمنتوجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم الخث ( كيسلغور ) في سيق الواقع في تراب بلدية سيق | ولاية معسكر. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 5000/1 الملحق بملف تسوية - الاستغلال يشتمل المنجم على
412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية { ثلاث مساحات تقع في القطاعات التي تسمى الشاذلية ( مساحتان) و تا حلايت ( مساحة واحدة ). يمثل كل مساحة من مساحات الاستغلال مضلع ذو اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسها الاحداثيات الآتية في منظومة الأمبير الاسقاطية المنطقة الشمالية : قطاع الشاذلية : المساحة 1 = 350 246 س = 320 248 س
= 325 249 ص = 29985 ص = 415 246 س = 960 247 س ب و ص = 850 249 ص = 450 249 = 320 247 س = 290 247 س ج ز ص = 040 250 ص = 165 249 = 845 t س 247 = 880 246 س س د ح = 225 250 ص = 350 249 ص المساحة 2 = 000 245 س = 820 245 س 1 ج ص = 450 249 ص = 565 249 = 680 245 س = 285 245 س ب د ص = 770 249 ص = 170 249 قطاع تاحلايت : = 315 239 س = 555 239 س 1 ج ص = 246.000 ص = 975 247 = 275 239 س = 935 240 س ب J. د / العدد 12 24 شعبان عام 1410 ه س = 060 242 س = 850 241 ه ط ص = 465 247 ص 224130 س = 035 242 س = 495 240 و ي ص = 247095 ص = 350 246 س = 220 242 س = 885 239 ز ك ص = 390 246 ص = 000 246 س 2242175 ح ص = 160 246 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة عشرين ( 20 ) سنة بالنسبة الى مساحة الشاذلية وعشر ( 10 ) سنوات بالنسبة الى تاحلايت، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم البريت في بوقايد ( تيسمسيلت ) . ان وزير المناجم
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتوجات المنجمية غير الحديدية ص = 965 246 ص = 685 247 والمواد المنفعية :
24 شعبان 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 413 وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 | صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، ! وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم البريت في بوقايد، برج بونعامة وسيدي سليمان، في ولاية تيسمسيلت المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 5000/1 | الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، يتكون منجم بوقايد من ثلاث مساحات استغلال تسمى : محلة الاخضر ( بلدتا بوقايد وبرج بونعامة ) ، محلة سيدي بلعباس ( بلدتا سيدي سليمان وبوقايد ) تتكون كل مساحة من المساحات الثلاث من مضلع ذي أضلاع مستقية تحدد رؤوسه الاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية المنطقة الشمالية : . محلة الأخضر : س = 187 404 س = 190 405 1 ب ص = 287923 ص = 009 288 س = 250 405 س = 405130 ج د ص = 090 288 ص = 288177 س = 943 404 س = 800 404 ه و ص = 225 288 ص = 182 288 س = 192 404 ز ص = 050 288 محلة سيدي بلعباس : س = 600 408 س = 830 407 1 . ). ب ص = 287300 ص = 300 287 س = 830 407 س = 600 408 ج د ص = 500 287 ص = 500 287 محلة الشمال الشرقي : س = 07837 س = 822 407 1 ). ب . ص = 133 288 ص = 082 288 س = 452 408 س = 435 408 ج د ص = 918 287 ص = 287870 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير 1990 سنة الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم البريت في عين ميمون ( خنشلة ) . ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات غير الحديدية والمواد المنفعية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها،
414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 24 شعبان عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يظبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 ، والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع i يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم البريت في عين ميمون الواقع في تراب بلدية تانزة، ولاية خنشلة. المادة 2 : وفقا للتصاميم المعدة بمقياس 5000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، يمثل المساحة موضوع الطلب مضلعان ذوا أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسهما الاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية المنطقة الشمالية : المساحة الأولى : س = 625 88 س = 87575 1 ج ص = 650 240 ص = 640 238 89925س س = 960 86 ب د ص = 700 237 ص = 239700 س = 300 87 ص = 600 240 المساحة 2 : س = 740 91 س = 425 92 1 ج ص = 570 243 ص = 390 242 س = 150 93 س = 435 91 ب د ص = 975 242 ص = 025 243 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين ( 25 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الدولوميت في جبل تليوات ( أم البواقي ) . ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المئرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 ، والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم الدولوميت في جبل تليوات الواقع في بلدية أولاد حملة دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي.
24 شعبان 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 415 المادة 2 : وفقا للتصاميم المعدة بمقياس 5000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة | موضوع الطلب من مضلع ذي اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه آب ج د هوز الاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية - المنطقة الشمالية : س = 870 834 س = 265 834 1 د ص = 590 314 ص == 885 314 س = 645 834 س = 490 834 ب ه ص = 535 314 ص = 975 314 س = 335 834 س = 660 834 ج و ص = 575 314 ص = 985 314 س = 875 834 ز ص = 735 314 وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 ، والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم الصلصال ( الكاولان ) في جبل دباغ الواقع في تراب بلدية ركنية، ولاية قالمة. المادة 2 : وفقا للتصاميم المعدة بمقياس 5000/1 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة أربع وثلاثين | الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة ( 34 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الصلصال الأبيض ( الكاولان ) في جبل دباغ ( قالمة ) . ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية موضوع الطلب من مضلع ذي اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه الاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية المنطقة الشمالية : 48350 س س = 000 52 1 ه 0335 ص = 500 ص س = 480 52 س = 590 48 و ب ص = 500 9 0955 ص = 835 52 س ز س = 850 49 = 9300 ص ج س = 815 52 11000 ص
ص = 825 8 س = 000 52 = 500 50 د س ط 9772 ص ص = 590 9
416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 24 شعبان عام 1410 ه المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين ( 30 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة الاستغلال منجم الرمل في سيدي بوعلي ( الشلف ) . ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدة والمواد المنفعية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني | واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988، والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم الرمل الصوانى في سيدي بوعلي الواقع في تراب بلدية أولاد | فارس، ولاية الشلف. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 5000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه آب ج د ه والاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية المنطقة الشمالية : س = 745 375 س = 225 375 أ د ص = 062,5 333 ص = 080 332 س = 990 375 س = 045 375 ب ص = 980 332 ص = 205 332 س = 070 376 س = 272,5 375 ج و ص = 827,5 332 ص = 665 332 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة تسع وتسعين ( 99 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الصلصال الابيض ( الكاولان ) في تمازيرت ( جيجل ) ان وزير المناجم وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بلأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية
24 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 417
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 ، والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم الكاولان في تمازيرت الذي تبلغ مساحته 7, 9 كلم2، والواقع في تراب بلدية الميلية، ولاية جيجل. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة عشرين ( 20 ) | سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الحث الصواني في كاف حجيرات ( جيجل ). ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-418 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 الاستغلال من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه | صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق الاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية - المنطقة الشمالية : س = 100 49 س = 49720 1 د ص = 090 21 ص = 220 19 50575س س = 325 49 ص = 670 20 ص = 760 19 س = 970 50 س = 100 49 ج و ص = 125 20 ص = 610 20 بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988، والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة رخصة لاستغلال مقلع الحث الصواني المسمى كاف حجيرات والواقع في المكان الذى يدعى وادي قيصير بلدية العوانة دائرة العوانة، ولاية جيجل.
418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 24 شعبان عام 1410 ه المادة 2 : فقا للتصميم المعد بمقياس 2000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، يمثل المساحة | موضوع الطلب مضلع تحدد رؤوسه أ ب ج د ه الاحداثيات الآتية ( منظومة UTM الاسقاطية ) : س - الطريق الوطني س = 200 739 جيجل - بجاية د ص = 800 4075 ص = 6400 407 س = الطريق الوطني س = 400 739 جيجل - بجاية ب ص = 4076400 = 4075800 س = 400 739 ج. ص = 5900 407 تتكون أضلاع هذا المضلع من مستقيمات باستثناء الضلع أ - ه الذي يساير محور الطريق الوطني جيجل - بجاية . المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة أربعين ( 40 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 . الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الجزع والحجر الجيري في بوحنيفية ( معسكر ) . إن وزير المناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 ، والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الجزع والحجر الجيري في بوحنيفية الواقع في تراب بلدية بوحنيفية، ولاية معسكر. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 5000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا تتكون المساحات موضوع الطلب من مضلعين اثنين ذوي اضلاع مستقيمة تحدد رؤسهما الاحداثيات الآتية بمنظومة لامبير الاسقاطية 1 المنطقة الشمالية : المساحة 1 : س = 620 227 س = 970 227
ص = 620 251 ص = 2250120 س = 590 227 ب س = 100 228 ص = 251370 و = 227.580 ص = 390 251 س ج = 020 251 س = 020 228 ص ز س = 740 227 ص = 500 251 د ص = 980 250
24 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 419 المساحة 2 : س = 150 248 س = 248360 1 د ص = 070 226 ص = 225750 س = 020 249 = 190 248 س ب ص = 090 226 ص = 225860 س = 870 248 ج ص = 780 225 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة أربعين ( 40 ) وبمقتضي المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق باعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988، والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الرخام في كريسطل الواقع في بلدية سيدي بن سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | يبقى، ولاية وهران. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 . الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام في كريستيل ( وهران ) . إن وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 5000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤسه أ ب ج د ه و ز الاحداثيات الآتية بمنظومة “ MTU “ الاسقاطية ( مغزل 30 ) . س 32290 س س = 540 731
ص = 33972200 ص = 580 3970 س = 930 732 س = 540 731 ب و ص = 3971240 ص = 840 3971 س = 430 732 س = 770 731 ج ز ص = 33970980 ص = 070 3972 د ص = 33970580 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة تسع وتسعين ( 99 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. L
420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 24 شعبان عام 1410 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الجزع والحجر الجيري في تاقبالت ( تلمسان ) . ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن 1 انشاء المؤسسة الوطنية للرخام . وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، ! وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الجزع والحجر الجيري في تاقبالت الواقعة في تراب بلدية بن سكران ولاية تلمسان. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحات موضوع الطلب من مضلعين اثنين ذوي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسهما الاحداثيات الآتية بمنظومة لامبير الاسقاطية - المنطقة الشمالية : | المساحة 1 : س = 520 144 س = 200 144 1 د ص = 2208690 ص = 100 208 س = 550 144 س = 110 144 ب ص = 470 208 ص = 200 208 س = 480 144 = 230 144 س ج و ص = 208190 ص = 208420 المساحة 2 : = 170 141 س = 840 140 س أ د ص = 208470 ص = 096 208 = 250 141 س 140710 س ب = 310 208 ص = 240 208 ص س = 141020 س = 910 140 ج و ص = 2208080 ص = 480 208 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة عشرين ( 20 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الصلصال البنتونيتي في مغنية ( تلمسان ) . ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية
24 شعبان 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 421 وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم | الصلصال البنتونيتي الواقع في تراب بلدية مغنية، ولاية تلمسان . المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه الاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية المنطقة الشمالية : س 00340 س س = 735 101 أ ص = 050 188 ص = 500 186 س = 550 100 ب س = 350 100 ص = 050 180 و ص = 450 186 س = 715 100 ج ص = 640 187 س = 075 100 = 145 101 ز س ص = 86610 ص د ص = 890 187 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين ( 30 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الرصاص والزنك في العابد ( تلمسان ) . ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84 – 06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الجديدية والمواد المنفعية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988، والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الإتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم الرصاص والزنك في العابد، الواقع في تراب بلدية البويهي ولاية تلمسان.
422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 24 شعبان عام 1410 ه المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة موضوع الطلب من ضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه الاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية، المنطقة الشمالية : س = 410 97 س = 720 100
= 100 142 د ص ص = 540 139 س = 360 100 ب J. = 025 95 = 625 141 س ص ه = 915 100 ص = 540 139 س ج ص = 141062 ص يتكون الضلع أ ه من الخط الذي يرسم الحدود الجزائرية المغربية. المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة عشر ( 10 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الرصاص والزنك في خرزة يوسف ( سطيف ) . ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 ، والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم الرصاص والزنك في خرزة يوسف، الواقع في بلدية عين ازال ولاية سطيف. المادة 2 : وفقا لمستخرج التصميم بمقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تمثل المساحة موضوع الطلب مضلع ذو أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه الاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية - المنطقة الشمالية : س = 880 748 س = 055 748 1 و ص = 360 285 ص = 500 284 س 49010 7س ب س = 625 748 ص = 400 285 ز = 325 749 ص = 040 285 س ج ص = 080 285 س = 650 748 = 300 749 ح س = 185 285 د ص ص = 760 284 س = 930 748 = 020 749 ط س = 180 285 ه ص ص = 500 284
141024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 423 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990. الصادق بوسنة وزارة النقل قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بشهادات الملاحة التي تسلم للسفن التي تمارس ملاحة بحرية مهنية أو ملاحة ترفيهية بدون طاقم ماجور. إن وزير النقل بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل ته يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجب على كل سفينة تمارس الملاحة البحرية المهنية والتي يتكون طاقمها من رجال البحر أو تمارس ملاحة ترفيهية لا يوجد على متنها طاقم مأجور أن تكون مزودة بشهادة الملاحة ولاسيما بدفتر البحارة أو بطاقة المرور الفردية أو الجماعية حسب الحالات المادة 2 : تحدد أحكام هذا القرار نموذج دفتر البحارة وبطاقة المرور الفردية أو الجماعية وكذا مواصفاتهما العامة وفترة صلاحيتهما، والملاحظات والتقييدات والتشطيبات التي تتضمنها هذه الوثائق. المادة 3 : يعني دفتر البحارة السفن المخصصة للملاحة التجارية والملاحة المساعدة، وملاحة الصيد البحري وكذا الملاحة الترفيهية التي تستخدم رجال البحر. يرفق نموذجه بأصل هذا القرار وحجمه اثنان وثلاثون سنتيمترا في اثنين وعشرين سنتيمترا ( 32 × 22 سم ) يتكون من شقين اثنين واضافات. صبح 1 - يحتوي الشق الأول على الملاحظات التالية : اسم المجهز صنف السفينة
- مواصفات السفينة اسم السفينة ومكان تسجيلها ورقمه تاريخ تجهيز السفينة مدته، ومكانه ورقمه
- نوع الملاحة التي خصصت لها السفينة شروط تعاقد الطاقم على السفينة اسم صاحب التأمين. 2 - ويحتوي الشق الثاني على حصر الطاقم والمعدات وكذا تأشيرة السلطة الادارية البحرية المختصة وتاريخها ومكان صدورها. 3 تحتوي الاضافات على الملاحظات والتقييدات التالية المتعلقة بالطاقم. اللقب والاسم تاريخ ومكان الولادة عنوان المنزل طبيعة شهادة التأهيل رقم الدفتر المهني البحري ومكان تسجيل البحار
- نوع الملاحة التي عين فيها وظيفة البحار والصفة التي حمل بها تاريخ ومكان الركوب والنزول تصنيف وتجنيد البحار زمن الحرب الفصل : تاريخه، مكانه وأسبابه. المادة 4 : تحدد مدة صلاحية دفتر البحارة باثني عشر ( 12 ) شهرا تجدد في نهايتها. المادة 5 : تسلم الادارة البحرية المختصة دفتر البحار. المادة 6 : عندما تنتهي صلاحية دفتر البحار في بلاد أجنبية، تمدد السلطة القنصلية الجزائرية الرخصة حتي وصول السفينة إلى أول ميناء جزائري. وفي حالة عدم تمثيل : القنصلية الجزائرية يمكن ربان السفينة وبصفة استثنائية أن يذكر في دفتر السفينة التغيير الذي حدث في تكوين الطاقم والوظائف الطارئة على أعضائه.
424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 24 شعبان عام 1410 المادة 7 : عند نهاية فترة صلاحية دفتر البحار يسلم هذا الاخير إلى السلطة الادارية المختصة في ميناء التجهيز. وزارة البريد والمواصلات المادة 8 : تعني بطاقة المرور الفردية أو الجماعية | مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس السفن التي خصصت للملاحة الترفيهية والتي لا تحتوي على طاقم مأجور وهي إجبارية في حق كل السفن الترفيهية التي لا يوجد على متنها طاقم مأجور مهما كانت حمولتها. يرفق نموذجه بأصل هذا القرار وحجمه أربعة عشر سنتمترا على عشرة ونصف سنتيمترا ( 14سم × 5 10 سم ) ويتكون من شقين اثنين ( 2 ). 1 - يحتوي الشق الأول على الملاحظات التالية : رقم بطاقة المرور القائمة الدنيا لعتاد الأمن قائمة عتاد الصيد حسب نوع الترفيه ( بسيط أو صيد ) اسم السفينة نوعها ومواصفاتها. 2 ويحتوي الشق الثاني على الملاحظات التالية :
- تعريف بصاحب السفينة مع الصورة انتماء صاحب السفينة إلى نادي من أندية الملاحة
- رقم رخصة السياقة وتاريخ تسليمها تأشيرة السلطة الادارية البحرية المختصة. المادة 9 : تحدد مدة صلاحية بطاقة المرور باثني عشر ( 12 ) شهرا . المادة 10 : تسلم السلطة الادارية البحرية المختصة بطاقة المرور. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 ديسمبر سنة .1989 الهادي خضيري اعلانات وزارة الداخلية : وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( المنظمة الاشتراكية للعمال ) . يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 26 ديسمبر سنة 1989 على الساعة 10 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان قائم A بالأعمال مؤقتا بوزارة البريد والمواصلات بموجب مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق . أول مارس سنة 1990 صادر عن وزير البريد والمواصلات يعين السيد أحسن حمادو، رئيسا للديوان قائما بالأعمال مؤقتا بوزارة البريد والمواصلات. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الصحة مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مفتش قائم بالأعمال مؤقتا بوزارة الصحة. بموجب مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 صادر عن وزير الصحة، يعين السيد محمد رشيد ،دربوش مفتشا قائما بالأعمال مؤقتا بوزارة الصحة . لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبلاغات “ المنظمة الاشتراكية للعمال “ . المقر الرئيسي : 25 شارع احمد زبانة الجزائر العاصمة. أودعه السيد مصطفى بن محمد، المولود في تاريخ 31/12/1926، الجزائر العاصمة. العنوان : ع 2 س 38 حي المحمدية، الحراش، الجزائر العاصمة. المهنة : متقاعد الوظيفة : عضو اللجنة المركزية
24 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 425 وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 - السيد مصطفى بن محمد، المولود في 31/12/1926، الجزائر العاصمة. العنوان : ع 2 س 38 حي المحمدية، الحراش، الجزائر العاصمة. المهنة : متقاعد، الوظيفة : عضو اللجنة المركزية 2 - الآنسة : لويزة حنون المولودة في 1954/4/7 بالشقفة، جيجل العنوان : 13 شارع الفداء، عنابة المقر الرئيسي : 8 شارع علي عزيل، الجزائر العاصمة. أودعه السيد محمد الصغير نقاش المولود في / 4/1918 بأولاد ميمون، تلمسان .26 العنوان : حي الامير عبد القادر رقم 8 فيلا 117 وهران. المهنة : طبيب الوظيفة : رئيس الحركة. وقع على التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية اسماؤهم : 1 - محمد الصغير نقاش المولود في 26/4/1918 المهنة : قانونية بأولاد ميمون تلمسان.
الوظيفة : عضو اللجنة المركزية. 3 - السيد عبد الرحمن عرفوتني، المولود في 14/1 / بقسنطينة .1940 العنوان : 13 شارع محمد الخامس، الجزائر العاصمة . المهنة : أستاذ الوظيفة : عضو اللجنة المركزية. وزير الداخلية محمد الصالح محمدي وصل ايداع ملف التصريح بتاسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحركة من اجل الديمقراطية في الجزائر ) يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 21/1/1990 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر “. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع العنوان : حي الامير عبد القادر رقم 8 فيلا 117 وهران المهنة : طبيب الوظيفة : رئيس الحركة … 2 - جمال قنان المولود في 12/8/1936 ببوقاعة سطيف، العنوان : 97 شارع صالح بوعكوير، الجزائر المهنة : استاذ جامعي الوظيفة : أمين عام. 3 - الطاهر خليل، المولود في 24/2/1943 بالحمادنة غليزان. العنوان : حي البساتين، الشلف المهنة : إطار الوظيفة : عضو اللجنة الوطنية للتنسيق. وزير الداخلية محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر