قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الدولوميت في جبل تليوات ( أم البواقي ) . 414
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم الدولوميت في جبل تليوات الواقع في بلدية أولاد حملة دائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصاميم المعدة بمقياس 5000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة | موضوع الطلب من مضلع ذي اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه آب ج د هوز الاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية - المنطقة الشمالية :
س = 870 834 س = 265 834 1 د ص = 590 314 ص == 885 314 س = 645 834 س = 490 834 ب ه ص = 535 314 ص = 975 314 س = 335 834 س = 660 834 ج و ص = 575 314 ص = 985 314 س = 875 834 ز ص = 735 314 وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 ، والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم الصلصال ( الكاولان ) في جبل دباغ الواقع في تراب بلدية ركنية، ولاية قالمة.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصاميم المعدة بمقياس 5000/1
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة أربع وثلاثين | الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة ( 34 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990.
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-442
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.