مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتخليص بديوان وزير الاقتصاد، قائم بالأعمال مؤقتا 408
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة لاستغلال ملح الصوديوم في سباخ بطيوة، سبخة أرزيو، ولاية وهران.
المادة 2
فتح المادةوفقا للخريطة المعدة بمقياس 1/50.000/1 الملحقة بملف تسوية الاستغلال قانونيا تحدد المساحة موضوع طلب الحدود الطبيعية " سبخة أرزيو ".
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة تسع وتسعين ( 99 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990.
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-444
- مرسوم رقم 88-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.