قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملح شط مروان ( بسكرة ) 409
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة لاستغلال ملح الصوديوم في شط مروان ولاية بسكرة
المادة 2
فتح المادةوفقا لمستخرج الخريطة بمقياس 50.000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا تحدد المساحة موضوع طلب الحدود الطبيعية لشط مروان.
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة تسع وتسعين ( 99 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990.
الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة رخصة للبحث عن منجم للرمل الصواني في محيط جبل القلعة على مساحة 20 هكتار ببلدية الشحنة، دائرة الطاهير ولاية جيجل.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بالملف تحدد المساحة موضوع الطلب شرقا وجنوبا وغربا بالأجراف المطابقة تقريبا لمنحنى مستواه 220 ويحدها شمالا برج الماء بوعشير.
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة سنة ( 1 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم للرمل | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الصواني في ناحية جبل القلعة ( جيجل ) ان وزير المناجم
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 82-418 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
خرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990.
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.