قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 2 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الصلصال الابيض ( الكاولان ) في تمازيرت ( جيجل ) 416
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم الرصاص والزنك في خرزة يوسف، الواقع في بلدية عين ازال ولاية سطيف.
المادة 2
فتح المادةوفقا لمستخرج التصميم بمقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تمثل المساحة موضوع الطلب مضلع ذو أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه الاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية - المنطقة الشمالية :
س = 880 748 س = 055 748 1 و ص = 360 285 ص = 500 284 س 49010 7س ب س = 625 748 ص = 400 285 ز = 325 749 ص = 040 285 س ج ص = 080 285 س = 650 748 = 300 749 ح س = 185 285 د ص ص = 760 284 س = 930 748 = 020 749 ط س = 180 285 ه ص ص = 500 284
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990.
الصادق بوسنة وزارة النقل قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بشهادات الملاحة التي تسلم للسفن التي تمارس ملاحة بحرية مهنية أو ملاحة ترفيهية بدون طاقم ماجور.
إن وزير النقل بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل ته يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجب على كل سفينة تمارس الملاحة البحرية المهنية والتي يتكون طاقمها من رجال البحر أو تمارس ملاحة ترفيهية لا يوجد على متنها طاقم مأجور أن تكون مزودة بشهادة الملاحة ولاسيما بدفتر البحارة أو بطاقة المرور الفردية أو الجماعية حسب الحالات
المادة 2
فتح المادةتحدد أحكام هذا القرار نموذج دفتر البحارة وبطاقة المرور الفردية أو الجماعية وكذا مواصفاتهما العامة وفترة صلاحيتهما، والملاحظات والتقييدات والتشطيبات التي تتضمنها هذه الوثائق.
المادة 3
فتح المادةيعني دفتر البحارة السفن المخصصة للملاحة التجارية والملاحة المساعدة، وملاحة الصيد البحري وكذا الملاحة الترفيهية التي تستخدم رجال البحر.
يرفق نموذجه بأصل هذا القرار وحجمه اثنان وثلاثون سنتيمترا في اثنين وعشرين سنتيمترا ( 32 × 22 سم ) يتكون من شقين اثنين واضافات. صبح
1 - يحتوي الشق الأول على الملاحظات التالية :
اسم المجهز صنف السفينة
- مواصفات السفينة اسم السفينة ومكان تسجيلها ورقمه تاريخ تجهيز السفينة مدته، ومكانه ورقمه
- نوع الملاحة التي خصصت لها السفينة شروط تعاقد الطاقم على السفينة اسم صاحب التأمين.
2 - ويحتوي الشق الثاني على حصر الطاقم والمعدات وكذا تأشيرة السلطة الادارية البحرية المختصة وتاريخها ومكان صدورها. 3 تحتوي الاضافات على الملاحظات والتقييدات التالية المتعلقة بالطاقم.
اللقب والاسم تاريخ ومكان الولادة عنوان المنزل طبيعة شهادة التأهيل رقم الدفتر المهني البحري ومكان تسجيل البحار
- نوع الملاحة التي عين فيها وظيفة البحار والصفة التي حمل بها تاريخ ومكان الركوب والنزول تصنيف وتجنيد البحار زمن الحرب الفصل : تاريخه، مكانه وأسبابه.
المادة 4
فتح المادةتحدد مدة صلاحية دفتر البحارة باثني عشر ( 12 ) شهرا تجدد في نهايتها.
المادة 5
فتح المادةتسلم الادارة البحرية المختصة دفتر البحار.
المادة 6
فتح المادةعندما تنتهي صلاحية دفتر البحار في بلاد أجنبية، تمدد السلطة القنصلية الجزائرية الرخصة حتي وصول السفينة إلى أول ميناء جزائري. وفي حالة عدم تمثيل :
القنصلية الجزائرية يمكن ربان السفينة وبصفة استثنائية أن يذكر في دفتر السفينة التغيير الذي حدث في تكوين الطاقم والوظائف الطارئة على أعضائه.
المادة 7
فتح المادةعند نهاية فترة صلاحية دفتر البحار يسلم هذا الاخير إلى السلطة الادارية المختصة في ميناء التجهيز.
وزارة البريد والمواصلات
المادة 8
فتح المادةتعني بطاقة المرور الفردية أو الجماعية | مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس السفن التي خصصت للملاحة الترفيهية والتي لا تحتوي على طاقم مأجور وهي إجبارية في حق كل السفن الترفيهية التي لا يوجد على متنها طاقم مأجور مهما كانت حمولتها.
يرفق نموذجه بأصل هذا القرار وحجمه أربعة عشر سنتمترا على عشرة ونصف سنتيمترا ( 14سم × 5 10 سم ) ويتكون من شقين اثنين ( 2 ).
1 - يحتوي الشق الأول على الملاحظات التالية :
رقم بطاقة المرور القائمة الدنيا لعتاد الأمن قائمة عتاد الصيد حسب نوع الترفيه ( بسيط أو صيد ) اسم السفينة نوعها ومواصفاتها. 2 ويحتوي الشق الثاني على الملاحظات التالية :
- تعريف بصاحب السفينة مع الصورة انتماء صاحب السفينة إلى نادي من أندية الملاحة
- رقم رخصة السياقة وتاريخ تسليمها تأشيرة السلطة الادارية البحرية المختصة.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة صلاحية بطاقة المرور باثني عشر ( 12 ) شهرا .
المادة 10
فتح المادةتسلم السلطة الادارية البحرية المختصة بطاقة المرور.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 ديسمبر سنة .1989 الهادي خضيري اعلانات وزارة الداخلية :
وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( المنظمة الاشتراكية للعمال ) .
يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 26 ديسمبر سنة 1989 على الساعة 10 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :
سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان قائم A بالأعمال مؤقتا بوزارة البريد والمواصلات بموجب مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق .
أول مارس سنة 1990 صادر عن وزير البريد والمواصلات يعين السيد أحسن حمادو، رئيسا للديوان قائما بالأعمال مؤقتا بوزارة البريد والمواصلات.
لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزارة الصحة مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مفتش قائم بالأعمال مؤقتا بوزارة الصحة.
بموجب مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 صادر عن وزير الصحة، يعين السيد محمد رشيد ،دربوش مفتشا قائما بالأعمال مؤقتا بوزارة الصحة .
لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبلاغات " المنظمة الاشتراكية للعمال " .
المقر الرئيسي : 25 شارع احمد زبانة الجزائر العاصمة.
أودعه السيد مصطفى بن محمد، المولود في تاريخ 31/12/1926، الجزائر العاصمة.
العنوان : ع 2 س 38 حي المحمدية، الحراش، الجزائر العاصمة.
المهنة : متقاعد الوظيفة : عضو اللجنة المركزية وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم :
1 - السيد مصطفى بن محمد، المولود في 31/12/1926، الجزائر العاصمة.
العنوان : ع 2 س 38 حي المحمدية، الحراش، الجزائر العاصمة.
المهنة : متقاعد، الوظيفة : عضو اللجنة المركزية
2 - الآنسة : لويزة حنون المولودة في 1954/4/7 بالشقفة، جيجل العنوان : 13 شارع الفداء، عنابة المقر الرئيسي : 8 شارع علي عزيل، الجزائر العاصمة.
أودعه السيد محمد الصغير نقاش المولود في / 4/1918 بأولاد ميمون، تلمسان .26 العنوان : حي الامير عبد القادر رقم 8 فيلا 117 وهران.
المهنة : طبيب الوظيفة : رئيس الحركة.
وقع على التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية اسماؤهم :
1 - محمد الصغير نقاش المولود في 26/4/1918 المهنة : قانونية بأولاد ميمون تلمسان. 4 الوظيفة : عضو اللجنة المركزية.
3 - السيد عبد الرحمن عرفوتني، المولود في 14/1 / بقسنطينة .1940 العنوان : 13 شارع محمد الخامس، الجزائر العاصمة .
المهنة : أستاذ الوظيفة : عضو اللجنة المركزية.
وزير الداخلية محمد الصالح محمدي وصل ايداع ملف التصريح بتاسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحركة من اجل الديمقراطية في الجزائر ) يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 21/1/1990 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :
" الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر ".
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع العنوان : حي الامير عبد القادر رقم 8 فيلا 117 وهران المهنة : طبيب الوظيفة : رئيس الحركة ...
2 - جمال قنان المولود في 12/8/1936 ببوقاعة سطيف، العنوان : 97 شارع صالح بوعكوير، الجزائر المهنة : استاذ جامعي الوظيفة : أمين عام.
3 - الطاهر خليل، المولود في 24/2/1943 بالحمادنة غليزان.
العنوان : حي البساتين، الشلف المهنة : إطار الوظيفة : عضو اللجنة الوطنية للتنسيق.
وزير الداخلية محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-442
- مرسوم رقم 88-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.