قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الرخام في المكان الذي يسمى الضاية ( عين الدفلى ) 408
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة للبحث عن مناجم للرخام في المكان الذي يسمى الضاية الواقع في تراب بلديتي بوراشد وعين الدفلى، ولاية عين الدفلى.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 5000/1 الملحق بالملف، تتكون المساحة موضوع طلب البحث من مضلعين اثنين ذوي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسيهما الاحداثيات الآتية بمنظومة لامبير الاسقاطية - المنطقة الشمالية :
المساحة 1 :
س = 320 428 س = 427740 1 ج ص = 450 325 ص = 325040 س = 390 428 س = 680 427 ب د ص = 330 325 ص = 240 325 المساحة 2 :
س = 930 429 س = 080 429 1 ج ص = 240 327 ص = 700 325 س = 200 430 س = 850 428 ) د ص = 060 327 ص ص = 910 325
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير ينة .1990 الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-443
- مرسوم رقم 88-194
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.