قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الحث الصواني في كاف حجيرات ( جيجل ). 417
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة رخصة لاستغلال مقلع الحث الصواني المسمى كاف حجيرات والواقع في المكان الذى يدعى وادي قيصير بلدية العوانة دائرة العوانة، ولاية جيجل.
المادة 2
فتح المادةفقا للتصميم المعد بمقياس 2000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، يمثل المساحة | موضوع الطلب مضلع تحدد رؤوسه أ ب ج د ه الاحداثيات الآتية ( منظومة UTM الاسقاطية ) :
س - الطريق الوطني س = 200 739 جيجل - بجاية د ص = 800 4075 ص = 6400 407 س = الطريق الوطني س = 400 739 جيجل - بجاية ب ص = 4076400 = 4075800 س = 400 739 ج.
ص = 5900 407 تتكون أضلاع هذا المضلع من مستقيمات باستثناء الضلع أ - ه الذي يساير محور الطريق الوطني جيجل - بجاية .
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة أربعين ( 40 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 .
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 82-418
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.