مرسوم رئاسي رقم 93-204 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا وأربعمائة وستة وتسعون ألف دينار ( 131.496.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا وأربعمائة وستة وتسعون ألف دينار ( 131.496.000 دج ) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993.
علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الثقافة الفرع والاتصال سابقا الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 مديرية الثقافة والاتصال - الاجور الرئيسية. 62.500.000 12-31 مديرية الثقافة والاتصال - التعويضات والمنح المختلفة. 18.750.000 13-31 مديرية الثقافة والاتصال - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 3.856.000 مجموع القسم الأول 85.106.000 الجدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث 10 ربيع الثاني عام 1414 ه الاعتمادات الملغاة ( دج ) الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 مديرية الثقافة والاتصال - المنح العائلية. 12-33 مديرية الثقافة والاتصال - المنح الاختيارية. 13-33 مديرية الثقافة والاتصال - الضمان الاجتماعي. 2.400.000 480.000 16.250.000 مجموع القسم الثالث 19.130.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 مديرية الثقافة والاتصال - تسديد النفقات. 12-34 مديرية الثقافة والاتصال - الادوات والاثاث 13-34 مديرية الثقافة والاتصال - اللوازم .... 14-34 مديرية الثقافة والاتصال - التكاليف الملحقة. 15-34 مديرية الثقافة والاتصال - الالبسة ... 6.800.000 6.800.000 3.400.000 3.400.000 للبيان 91-34 مديرية الثقافة والاتصال - حظيرة السيارات.... للبيان 98-34 مديرية الثقافة والاتصال - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة .........
للبيان مجموع القسم الرابع 20.400.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 مديرية الثقافة والاتصال - صيانة المباني. 960.000 مجموع القسم الخامس 960.000 جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم السابع المصاريف المختلفة 11-37 مديرية الثقافة والاتصال - الدفع الجزافي. 4.900.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم السابع 4.900.000 مجموع العنوان الثالث 130.496.000 الرابع العمومية السادس الاعانة والتضامن 11-46 مديرية الثقافة والاتصال - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 93-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.