قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 المدير العام للضرائب
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد قاص، المدير العام للميزانية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993.
مراد بن أشنهو ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.