قراران مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق الى نائبي مدير . سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 16 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 17 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 17 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 18 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 18 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 19 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 19 15 سبتمبر سنة 1993 ، يتضمنان تفويض الامضاء 20
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سيد أحمد طيب عامر، نائب مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993.
مراد بن أشنهو المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 60 10 ربيع الثاني عام 1414 إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 و المتضمن تعيين السيد سبتي قدور بوغالم نائب مدير لعمليات الموازنات بوزارة الاقتصاد ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سبتي قدور بوغالم نائب مدير عمليات الموازنات الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993.
مراد بن أشنهو عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.