قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 المدير العام للمنافسة والاسعار
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد خليفة مدير الإدارة والوسائل الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993.
مراد بن أشنهو 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.