قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 المدير العام للميزانية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى جمال بابا أحمد ، المدير المركزي للخزينة، الامضاء باسم 10 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993.
مراد بن أشنهو _
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.