قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . النسخة الأصلية وترجمتها . 1070,00 د.ج 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 25 ذو الحجة عام 1426 ه فهرس مراسيم تنظيمية 25 يناير سنة 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-12 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون والأخضرية والقاديرية وذراع الميزان وبوغني وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون (الحصة الأولى).. 4 مرسوم تنفيذي رقم 06-13 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور نقمارية وعشعاشة وسيدي لخضر انطلاقا من سد كراميس ولاية مستغانم). مرسوم تنفيذي رقم 06-14 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير
سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور عين يوسف والحناية وتلمسان انطلاقا من سد سيكاك (ولاية تلمسان). مرسوم تنفيذي رقم 06-15 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير
سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدينة تيسمسيلت والمناطق المجاورة لها انطلاقا من سد كودية الرصفة (الشطر الثاني). مرسوم تنفيذي رقم 06-16 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير
سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على رواق العوانة - جيجل انطلاقا من سد كيسير ) ولاية جيجل ) … مرسوم تنفيذي رقم 06-17 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد كاف الدير (ولاية تيبازة.
سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة
مرسوم تنفيذي رقم 06-18 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدينتي ميلة وقسنطينة والمناطق المجاورة لهما انطلاقا من سد وادي العثمانية. مرسوم تنفيذي رقم 06-19 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدن باتنة وخنشلة سد كودية مدور . مرسوم تنفيذي رقم 06-20 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوسيابة (ولاية جيجل). مرسوم تنفيذي رقم 06-21 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد أوركيس (ولاية أم البواقي). مرسوم تنفيذي رقم 06-22 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير العمومية لعملية إنجاز منشآت تعديل مجرى وتحويل وادي الحراش نحو قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة وأريس والمناطق المجاورة لها انطلاقا من
سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة
سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة
سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة سد الدويرة بولايتي الجزائر والبليدة… 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، يتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية.
25 ذو الحجة عام 426 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 3 25 يناير سنة 2006 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1426 الموافق 26 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2005-2006 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة في صندوق ضمان الضرائب الولائية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة في صندوق ضمان الضرائب البلدية.
2005، يحدد نسبة مساهمة الولايات
2005، يحدد نسبة مساهمة البلديات
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات.
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات.
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة ومميزاتها وزارة الشؤون الخارجية التقنية … 17 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1426 الموافق 4 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1426 الموافق 4 ديسمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروع بناء محطة توليد الكهرباء توربينة غاز بالبرواقية (ولاية المدية).
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري…….. 20 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2005.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 25 ذو الحجة عام 1426 ه 25 يناير سنة 2006 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 06-12 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون والأخضرية والقاديرية وذراع الميزان وبوغني وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون (الحصة الأولى). إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون والأخضرية والقاديرية وذراع الميزان وبوغني وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون (الحصة الأولى) نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثلاثمائة وعشرة (310) هكتارات، تقع في إقليمي ولايتي البويرة وتيزي وزو وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية التزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون والأخضرية والقاديرية وذراع الميزان وبوغني وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون (الحصة الأولى) كما يأتي :
- قنوات : من 150 Ø ملم إلى 1400 0 ملم : 92 كلم، محطة لمعالجة المياه : 173.000 م3 / في اليوم ،
- أربع (4) محطات للضخ، تسعة (9) خزانات ذات سعة كلية 41.500 م3، نظام الاتصال عن بعد. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى
25 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2006 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-13 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور نقمارية وعشعاشة وسيدي لخضر انطلاقا من سد كراميس (ولاية مستغانم). إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور نقمارية وعشعاشة وسيدي لخضر انطلاقا من سد كراميس بولاية مستغانم، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 5 المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائتي (200) هكتار ، تقع في إقليم ولاية مستغانم وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية التزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور نقمارية وعشعاشة وسيدي لخضر انطلاقا من سد كراميس كما يأتي : قناة لجر المياه على خط طوله 70 كلم ، محطة لمعالجة المياه بقدرة 25.000 م3 / في اليوم، محطة للضخ 20.000 م3 / في اليوم، ثلاثة (3) خزانات خزانين بسعة 10.000 م3 للواحد وخزان بسعة 5.000 م3 ). المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 06-14 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور عين يوسف والحناية وتلمسان انطلاقا من سد سيكاك (ولاية تلمسان). إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
6 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور عين يوسف والحناية وتلمسان انطلاقا من سد سيكاك بولاية تلمسان، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائة (100) هكتار ، تقع في إقليم ولاية تلمسان وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية التزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور عين يوسف والحناية وتلمسان انطلاقا من سد سيكاك (ولاية تلمسان) كما يأتي :
- قناة لجر المياه على خط طوله 33 كلم (200 0 إلى 0800
- محطة للمعالجة بقدرة 20.000 م3 / في اليوم ،
- ثلاث (3) محطات للضخ
- خزان واحد (1) سعته 5.000 م3. الجزائرية / العدد 04 25 ذو الحجة عام 1426 ه 25 يناير سنة 2006 م المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 06-15 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدينة تيسمسيلت والمناطق المجاورة لها انطلاقا من سد كودية الرصفة الشطر الثاني). إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الموارد المائية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم
25 ذو الحجة عام 426 1426 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدينة تيسمسيلت والمناطق المجاورة لها انطلاقا من سد كودية الرصفة الشطر الثاني) نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثلاثمائة وأربعين (340) هكتارا ، تقع في إقليم ولاية تيسمسيلت وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية التزويد بالماء الشروب لمدينة تيسمسيلت والمناطق المجاورة لها كما يأتي :
- ثماني (8) محطات للضخ مع ثمانية (8) خزانات للمياه
- قناة لجر المياه على خط طوله 129,4 كلم من ( 80 إلى 0800
- التجهيزات الكهربائية والهيدروميكانيكية للمنشآت،
- نظام الاتصال عن بعد للشبكة. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 مرسوم تنفيذي رقم 06-16 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على رواق العوانة - جيجل انطلاقا من سد كيسير ( ولاية جيجل ). إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على رواق العوانة - جيجل انطلاقا من سد كيسير ( ولاية جيجل ) نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائة وعشرين (120) هكتارا تقع في إقليم ولاية جيجل وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية التزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على رواق العوانة - جيجل انطلاقا من سد كيسير كما يأتي : محطة للمعالجة بقدرة 50.000 م3 / يوميا، قنوات لجر المياه على خط طوله 35 كم، محطة ضخ،
- خزان بقدرة 6.000 م3،
- نظام الاتصال عن بعد. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 06-17 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد كاف الدير (ولاية تيبازة). إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية الجزائرية / العدد 04 25 ذو الحجة عام 1426 ه 25 يناير سنة 2006 م وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد كاف الدير (ولاية تيبازة نظرا لطابع البني التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأربعمائة (400) هكتار ، تقع في أقاليم ولايات تيبازة والشلف وعين الدفلى وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز سد كاف الدير (ولاية تيبازة) كما يأتي : الحفريات : 22.360.000 م الردوم : 5.000.000 م 3 خرسانات خاصة بالمنشآت : 137.000 م3، الحفر والحقن : 20.000 متر طولي .
25 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2006 2006 م المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز سد كاف الدير. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 06-18 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدينتي ميلة وقسنطينة والمناطق المجاورة لهما انطلاقا من سد وادي العثمانية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الموارد المائية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم ، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدينتي ميلة وقسنطينة والمناطق المجاورة لهما انطلاقا من سد وادي العثمانية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأربعمائة وستة وستين (466) هكتارا، تقع في إقليمي ولايتي ميلة وقسنطينة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان مشروع التزويد بالماء الشروب لمدينتي ميلة وقسنطينة والمناطق المجاورة لهما انطلاقا من سد وادي العثمانية كما يأتي : رواق مدينة ميلة والمراكز الواقعة في الشرق والجنوب الشرقي للولاية : قناة (1) لجر المياه ب 147 كيلومتر من الأنابيب محطتان (2) لمعالجة المياه ست (6) محطات للضخ أربعة عشر (14) خزانا للمياه ستة (6) تجهيزات للتقليص من الضغط، مسالك الدخول إلى المنشآت المحددة. رواق مدينة قسنطينة والمراكز الواقعة في الجنوب الشرقي للولاية : قناة (1) لجر المياه ب 61 كيلومتر من الأنابيب محطة (1) للضخ، ثلاثة (3) خزانات للمياه ثلاثة (3) تجهيزات للتقليص من الضغط، غرفة واحدة (1) للصنابر، مسالك الدخول إلى المنشآت المحددة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 06-19 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدن باتنة وخنشلة وأريس والمناطق المجاورة لها انطلاقا من سد كودية مدور. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم ، الجزائرية / العدد 04 25 ذو الحجة عام 1426 ه 25 يناير سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدن باتنة وخنشلة وأريس والمناطق المجاورة لها انطلاقا من سد كودية مدور، نظرا لطابع البني التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بخمسمائة وثمانية عشر (518) هكتارا، تقع في إقليمي ولايتي باتنة وخنشلة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان مشروع التزويد بالماء الشروب لمدن باتنة وخنشلة وأريس والمناطق المجاورة لها انطلاقا من سد كودية مدور كما يأتي : رواق سد كودية مدور نحو باتنة وأريس وبريكة ( ولاية باتنة) : قناة (1) لجر المياه ب 157 كيلومتر من الأنابيب محطة (1) للمعالجة ، سبع (7) محطات للضخ
- أربعة (4) خزانات للمياه ثمانية (8) تجهيزات للتقليص من الضغط، مسالك الدخول إلى المنشآت المحددة. رواق سد كودية مدور نحو خنشلة وأولاد رشاش ولايتي باتنة وخنشلة : ولاية باتنة : قناة (1) لجر المياه ب 22 كيلومتر من الأنابيب محطة (1) للضخ، خزان (1) للمياه، مسالك الدخول إلى المنشآت المحددة.
25 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2006 2006 م ولاية خنشلة : قناة (1) لجر المياه ب 76,5 كيلومتر من الأنابيب ثلاث (3) محطات للضخ خزانان (2) للمياه، تجهيز (1) للتقليص من الضغط، مسالك الدخول إلى المنشآت المحددة. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة .2006 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 06-20 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوسيابة (ولاية جيجل). إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 04 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوسيابة (ولاية جيجل) نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف وأربعمائة (1.400) هكتار ، تقع في إقليمي ولايتي جيجل وسكيكدة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز سد بوسيابة كما يأتي : الحفريات : 295.100 م 3 الردوم : 111.600 م 3 خرسانة مضغوطة بالمرداس : 148.500 م3، خرسانة عادية : 8.500 م3،
- الحفر والحقن : 6.900 متر طولي. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز سد بوسيابة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى
12 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 06-21 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد أوركيس (ولاية أم البواقي). إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الموارد المائية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد أوركيس (ولاية أم البواقي نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال . المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية الجزائرية / العدد 04 25 ذو الحجة عام 1426 ه 25 يناير سنة 2006 م المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بتسعمائة (900) هكتار تقع في إقليم ولاية أم البواقي وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز سد أوركيس كما يأتي : الحفريات : 30.000 م 3 الردوم : 486.000 م 3
- خرسانة : 15.200 م 3 الحفر والحقن : 7.900 متر طولي، طبقة عازلة بمساحة 2.240.000 م 2 موافقة لحجم قدره 1.220.000 م .3 المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز سد أوركيس. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 06-22 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز منشآت تعديل مجرى وتحويل وادي الحراش نحو سد الدويرة بولايتي الجزائر والبليدة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم
25 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2006 م 2006 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز منشآت تعديل مجرى وتحويل وادي الحراش نحو سد الدويرة بولايتي الجزائر والبليدة نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثلاثة وأربعين هكتارا وسبعة وسبعين آرا (43,77) ، تقع في إقليمي ولايتي الجزائر والبليدة. وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 13 المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز منشآت تعديل مجرى وتحويل وادي الحراش نحو سد الدويرة كما يأتي : منشآت تعديل المجرى : عتبة (1) واحدة لتعديل المجرى ب 75 م طولا ، قناتان (2) للجلب ب 50 م مأخذان (2) مزدوجان للماء ب 50 م، مزيلان (2) للرمال ب 390 م، منشأتان (2) نهائيتان ب 50 م. منشآت التحويل : أنبوب (1) تحويل طوله 24,5 كلم وقطره 2.000 مم محطة واحدة (1) للضخ بمنسوب 8 م3 /ث، محطة واحدة (1) لاستئناف المنسوب ب 1,9 م3/ث
- أنبوب للدفع طوله 1,95 كلم وقطره 1.000 مم، خزانان (2) للضبط سعتهما 2.500 م3 و 565 م3 . المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز منشآت تعديل مجرى وتحويل وادي الحراش نحو سد الدويرة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. إن وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، ومهامها وتنظيمها، المعدل والمتمم، لاسيما المادة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-291 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن إحداث شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية يقرران ما يأتي: المادة الأولى: يهدف هذا القرار إلى المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. المادة 2 : تحدد مدة الدراسات قصد الحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية بأربعة (4) سداسيات. المادة 3 : تحدد قائمة ومضمون المواد المكونة للسداسيات الأربعة (4) الشهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي والبحث العلمي الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الجزائرية / العدد 04 25 ذو الحجة عام 1426 ه 25 يناير سنة 2006 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1426 الموافق 26 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2005 2006 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك الخاصة التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي
25 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2006 م 2006 م يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينتدب الأساتذة السبعة (7) التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2005-2006 . للجمهورية الجزائرية / العدد 04 15 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1426 الموافق 26 نوفمبر سنة 2005. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي والبحث العلمي الوزير المنتدب عبد المالك فنايزية رشيد حراوبية الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 1 محمد مراد الحنافي ماجستير في الرياضيات آيت يحي 2 عبد القادر بن عبيد دكتوراه دولة في الرياضيات الله الرتبة الجامعة الأصلية أستاذ مساعد جامعة هواري بومدين للعلوم أستاذ محاضر والتكنولوجيا 3 مصطفى مرزوق ماجستير في الهندسة الميكانيكية أستاذ مساعد، مكلف بالدروس | 4 عبد الحميد ميلودي دكتوراه دولة في الهندسة الميكانيكية 5 محمد وزان ماجستير في الفيزياء 6 رشيد رزوق ماجستير في الفيزياء أستاذ محاضر أستاذ مساعد أستاذ مساعد 7 سعاد طاب ماجستير في الفيزياء الطاقوية أستاذة مساعدة جامعة بشار وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية
- بمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية باثنين في المائة (%2 %2) بالنسبة لسنة 2006.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 وزير المالية عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي الأمين العام عبد القادر والي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية باثنين في المائة (%2 %2) بالنسبة لسنة 2006. الجزائرية / العدد 04 25 ذو الحجة عام 1426 ه 25 يناير سنة 2006 م المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضرائب الولائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005. وزير المالية عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي الأمين العام عبد القادر والي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلّق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
25 ذو الحجة عام 426 1426 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2006 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10%) لسنة 2006 المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات المذكورة أدناه : الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات ( المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المحلية (الباب (68). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 وزير المالية عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي الأمين العام عبد القادر والي قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها للجمهورية الجزائرية / العدد 04 17 وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير ، لاسيما المادة الأولى منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10%) بالنسبة لسنة .2006 المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مبلغ الاقتطاع الإيرادات المذكورة أدناه : الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية. الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق مساهمة الضمان للضرائب المباشرة المادة ( 640 ) المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة .2005 عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 ، يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة ومميزاتها التقنية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-01 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير سنة 2006 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولايات بجاية وبشار وتيزي وزو والمدية ووهران لانتخابات جزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخابات أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 13 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تكون أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة من لون وشكل موحدين. المادة 2 : تكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرف الناخبين من وجه واحد أو عدة أوجه. ويتم إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمن مجموع مرشحي الدائرة الاتخابية المعنية. المادة 3 : يتم ترتيب المرشحين على ورقة التصويت حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المترشحين وألقابهم باللغة العربية. وتكتب تحت اسم المترشح ولقبه تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشح المتقدم تحت رعاية هذا الحزب. وبالنسبة للمترشحين الأحرار، تكتب عبارة “حر” تحت اسم ولقب المترشح. تكتب كذلك أسماء المترشحين وألقابهم وتسمية الحزب السياسي وعبارة “حر” بالحروف اللاتينية. ويوضع قبالة اسم كلّ مترشح ولقبه إطار ذو سنتيمتر واحد (1) 1) سم للجانب، مخصص للتعبير عن اختيار الناخب بتسجيل علامة (X). المادة 4 : توضح المميزات التقنية الأخرى لورقة التصويت في ملحق هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي الجزائرية / العدد 04 25 ذو الحجة عام 1426 ه 25 يناير سنة 2006 م الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة تطبع ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، وتحتوي على وجه واحد أو عدة أوجه حسب عدد المترشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية. وتكتب البيانات الآتية باللغة العربية في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بحروف مطبعية : 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- السمك : 18 ضعيف 2 - انتخابات جزئية لاستخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة :
- السمك : 20 ضعيف 3 - تاريخ الانتخاب :
- السمك : 18 ضعيف بالنسبة للشهر) و14 ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة). 4 - ولاية :
- السمك : 18 ضعيف 5 - على الجانب الثاني المخصص للمترشحين : على الجهة اليمنى : أ - ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللغة العربية حسب الترتيب الأبجدي. الألقاب والأسماء : السمك : 14 ضعيف ب تحت اسم المترشح ولقبه : كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي أو عبارة “حر” باللغة العربية. السمك : 6 ضعيف، على الجهة اليسرى : أ - ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالحروف اللاتينية. الألقاب والأسماء : السمك : 8 خشن
25 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2006 2006 م ب - تحت اسم المترشح ولقبه : كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي أو عبارة “حر” بالحروف اللاتينية.
- السمك : 6 ضعيف، 6 - إطار مربع ذو سنتيمتر واحد (1) سم) للجانب، مخصص لاختيار الناخب بتسجيل علامة (X). وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1426 الموافق 4 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1426 الموافق 4 ديسمبر سنة 2005 يعين ، طبقا للمادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 و المتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله، أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات السيدة والسادة الآتية أسماؤهم: رمطان لعمامرة، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا،
- عبد الكريم بلعربي، المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية، عضوا طاهر حجار ، عميد جامعة الجزائر، عضوا مولود حماي، المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية ، عضوا . جمال خرشي، المدير العام للوظيفة العمومية، عضوا، حسين شرحبيل، مدير المدرسة الوطنية للإدارة عضوا،
- أحمد الخضر تازير، مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية ، عضوا،
- العقيد محمد بن موسات، ممثل وزارة الدفاع الوطني ، عضوا، عبد الغني شريفي، ممثل وزارة المالية، عضوا، مايا ساحلي فاضل، أستاذة القانون الدولي العام للجمهورية الجزائرية / العدد 04 19 بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، عضوة، يوسف بن عبد الله، أستاذ الاقتصاد الدولي بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، عضوا، . الأستاذ محمد الصغير باباس، عضوا • الأستاذ بن زاغو بن علي، عضوا. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1426 الموافق 4 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء محطة توليد الكهرباء توربينة غاز بالبرواقية (ولاية المدية). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن الموافقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية
- وبناء على طلب الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 2004
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها
20 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء محطة توليد الكهرباء توربينة غاز قوتها 489 ميقاوات بالبرواقية (ولاية المدية). المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ. أ . “ كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1426 الموافق 4 ديسمبر سنة 2005. شكيب خليل وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 ، يتعلق برخصة و ترخيص الصيد البحري. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 الذي يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية، الجزائرية / العدد 04 25 ذو الحجة عام 1426 ه 25 يناير سنة 2006 م و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها و سيرها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-419 المؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و كيفياته،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-86 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية و كيفيات ذلك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط المرتبطة بطلب منح رخصة و ترخيص الصيد البحري وتجديدهما وبملفهما ومواصفاتهما التقنية. الفرع الأول أحكام مشتركة المادة 2 : يجب أن يرفق طلب منح ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تجديدهما بملف إداري و تقني يحدد في الملحقين الأول و2 من هذا القرار. يودع طلب منح ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو تجديدهما مقابل وصل إيداع لا يعد ترخيصا ولا رخصة للصيد البحري. المادة 3: طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، ، يجب الاحتفاظ بترخيص و رخصة الصيد البحري بصفة دائمة وتقديمهما عند كل مراقبة للسلطات المختصة. في حالة ضياع ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو سرقتهما أو إتلافهما، يتعين على صاحبهما تقديم خلال الثماني والأربعين (48) ساعة تصريحا بالضياع لدى السلطة المكلفة بالصيد البحري المعنية من أجل إعداد ترخيص جديد أو رخصة جديدة حسب الحالة.
25 ذو الحجة عام 426 1426 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2006 م الفرع الثاني الترخيص المادة 4 : يمنح ترخيص الصيد البحري حسب الحالات الآتية : للصياد البحار من أجل ممارسة :
- الصيد البحري على الأقدام،
- الصيد البحري الترفيهي، الصيد عن طريق الغوص.
- المجهز السفينة بالنسبة لكل سفينة. المادة 5 : يمنح الترخيص بالنسبة للصيد البحري عن طريق الغوص المحترف، من أجل استغلال الموارد البيولوجية البحرية طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 6 : يوجه طلب منح ترخيص الصيد البحري أو تجديده إلى مديري الصيد البحري والموارد الصيدية للولايات المختصين إقليميا. المادة 7 : تنشأ لجنة محلية لدى كل مديرية للصيد البحري والموارد الصيدية للولاية، تكلف بدراسة طلبات منح تراخيص الصيد البحري و كذا تجديدها. المادة 8 : تتشكل اللجنة المحلية من :
- المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية، رئيسا،
- المدير الولائي لغرفة الصيد البحري والموارد الصيدية، رئيس المحطة المعنية بالأمر. يحدد سير اللجنة المحلية بمقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 9 : يمكن أن تستعين اللجنة إذا ارتأت فائدة من ذلك، على سبيل الاستشارة، بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 10 : يسلم المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا، بعد دراسة الطلبات من اللجنة المحلية المؤسسة بموجب أحكام المادة 7 أعلاه، ترخيص الصيد البحري. المادة 11 : يجب أن يسجل كل ترخيص تم تسليمه في سجل مرقم و مؤشر عليه يحتوي على البيانات الآتية:
- الرقم الترتيبي الموافق للترخيص وفقا لأحكام المادة 12 أدناه
- المعلومات المتعلقة بهوية مجهز السفينة أو الصياد البحار ، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 21 أجال صلاحية الترخيص
- كل ملاحظة أخرى محتملة. المادة 12 : تحتوي تراخيص الصيد البحري التي يتم تسليمها على رموز مكونة من خمسة (5) أرقام وحرفين تمثل ما يأتي:
- الرقمان الأولان يشيران إلى الولاية
- الرقم الثالث و الرابع و الخامس يشيرون إلى الرقم الترتيبي للترخيص حرفان يشيران إلى نوع الصيد البحري. المادة 13 : وثيقة ترخيص الصيد البحري على شكل مستطيل، يمكن طيها وتعد على ورق مقوى من لون أزرق فاتح يغطيه ورق شفاف لاصق كليا. تقدر أحجامه كما يأتي : 10 سم طولا ، 15سم عرضا. المادة 14 : يحتوي ترخيص الصيد البحري على العبارات الآتية : على الوجه : عبارة ترخيص الصيد البحري، رقم دليل ترخيص الصيد البحري تاريخ إعداده، المعلومات الخاصة بأجهزة الصيد ومنطقة الصيد البحري. على القفا :
- المعلومات الخاصة بمجهز السفينة أو بالصياد البحري وصورة شمسية لصاحب الترخيص و إمضائه
- المعلومات الخاصة بالسفينة. المادة 15 : يحدد الشكل النموذجي لترخيص الصيد البحري في الملحق 3 من هذا القرار . المادة 16 : تحدد مدة صلاحية الترخيص بسنة (1) واحدة قابلة للتجديد. الفرع الثالث رخصة الصيد البحري المادة 17 : تسلّم رخصة الصيد البحري المجهز السفينة بالنسبة لسفينة واحدة أو مجموعة من السفن. المادة 18 : يوجه طلب منح رخصة الصيد البحري أو تجديدها إلى الوزير المكلف بالصيد البحري.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 19 : لا تطبق أحكام هذا القرار على رخصة الصيد البحري المسلمة لغرض ممارسة صيد:
- الأسماك كثيرة الترحال الصيد بواسطة السفن الأجنبية الصيد بواسطة السفن المستأجرة. المادة 20 : يمنح الوزير المكلف بالصيد البحري رخصة الصيد البحري. المادة 21 : تعدّ رخصة الصيد البحري وفقا للنموذج المحدد في الملحق 4 من هذا القرار . و تكون مستطيلة الشكل، على ورق من لون أبيض تقدر أحجامها كما يأتي : 27- سم طولا، 21 سم عرضا. تحدد مدة صلاحيتها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 22 : تطبع رخصة الصيد البحري على الوجه و القفا. الفرع الرابع أحكام ختامية المادة 23 : يمنح أجل ستة (6) أشهر المجهزي السفن و الصيادين البحريين الممارسين لنشاط الصيد البحري من أجل الامتثال لأحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005. إسماعيل ميمون الملحق الأول الملف الإداري الخاص بترخيص الصيد البحري أولا - المعلومات الخاصة بمجهز السفينة أو بالصياد البحري :
- الشخص الطبيعي : 1 (1) لقب واسم مجهز السفينة أو الصياد البحري الجزائرية / العدد 04 25 ذو الحجة عام 1426 ه 25 يناير سنة 2006 م 2 (2) العنوان (3) مستخرج من شهادة ميلاد مجهز السفينة أو الصياد البحري، 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة رقم (3 (3) المجهز السفينة أو الصياد البحري، 5 (5) نسخة مصدق على مطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية لمجهّز السفينة أو الصياد البحري، 6 (6) صورتان شمسيتان (7) شهادة الجنسية
- شهادة التأمين.
- الشخص المعنوي : 1 (1) القانون الأساسي للشركة،
- حصيلة نشاط الأشهر الثلاثة (3) الأخيرة (3) نسخة طبق الأصل من السجل التجاري. ثانيا - المعلومات الخاصة بسفينة الصيد (1) الوثائق التي تثبت شخصية السفينة أو سفن الصيد البحري المقرر استغلالها لاسيما : اسم السفينة رقم التسجيل،
- سنة بناء السفينة و تاريخ الاستغلال الطول الاجمالي الهيكل، الحمولة الإجمالية قوة المحرك. 2 (2) محضر مراقبة أمن السفينة. ثالثا - المعلومات الخاصة بأجهزة الصيد البحري : (1) قائمة الأجهزة المقرر استعمالها. رابعا - المعلومات المتعلقة بتجهيزات الاتصال : 1 (1) جهاز الاتصال من نوع VHF (الموجة الإذاعية)، 2 ( G.P.S 3 (3) أجهزة أخرى. خامسا - معلومات أخرى تطلبها السلطة المكلفة بالصيد البحري.
25 ذو الحجة عام 426 1426 ه 25 يناير سنة 2006 م
الملحق 2 الملف الاداري والتقني لرخصة الصيد البحري بالنسبة لحملة الصيد الملف الإداري البحري العلمي الملف التقني بالنسبة لحملة الصيد الملف الإداري البحري الاستكشافي (1) القانون الأساسي للشخص المعنوي. (2) تعهد شرفي بالخضوع للتشريع و التنظيم المعمول بهما وكذا لمختلف أنواع المراقبة المنصوص عليها. 1 (1) المعلومات الخاصة بسفينة الصيد: الوثائق التي تثبت شخصية السفينة أو سفن الصيد البحري المقرر استغلالها، لاسيما : اسم السفينة، رقم التسجيل سنة بناء السفينة و تاريخ الاستغلال، الطول الإجمالي، الهيكل، الحمولة الإجمالية قوة المحرك،
- شهادة جنسية السفينة. 2 (2) تجهيزات الاتصال، لا سيما :
- جهاز الاتصال من نوع VHF (الموجة الإذاعية) G.P.S أجهزة أخرى. (3) محضر مراقبة أمن السفينة. (4) كشف عن أفراد الطاقم و المستخدمين العلميين والتقنيين الوطنيين أو الأجانب، عند الاقتضاء، والمقرر إبحارهم على متن سفينة الصيد. (5) برنامج مفصل عن حملة الصيد البحري العلمي يحدد فيه على وجه الخصوص : جدوى العملية، الأثر الاقتصادي والاجتماعي و الإيكولوجي، الموارد البيولوجية و المناطق المستهدفة آجال العملية، الأجهزة والتقنيات المقرر استعمالها.
- الشخص الطبيعي : 1 (1) لقب واسم مجهز السفينة 2 (2) العنوان (3) نسخة من شهادة ميلاد مجهز السفينة
بالنسبة لحملة الصيد الملف الإداري البحري الاستكشافي (تابع) (تابع) الملف التقني 25 يناير سنة 2006 م الملحق 2 (تابع) (4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3 ) لمجهز السفينة، (5) نسخة مصدق على مطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية لمجهز السفينة، 6 (6) صورتان شمسيتان 7 (7) شهادة رسمية تثبت صفة مجهز السفينة يسلمها البلد الأصلي بالنسبة لمجهز السفينة الأجنبي.
- الشخص المعنوي : (1) القانون الأساسي للشخص المعنوي
- حصيلة نشاط السنتين الأخيرتين، (3) نسخة طبق الأصل من السجل التجاري (4) تعهد شرفي بالخضوع للتشريع و التنظيم المعمول بهما و كذا لمختلف أنواع المراقبة المنصوص عليها. 1 (1) المعلومات الخاصة بسفينة الصيد :
- الوثائق التي تثبت شخصية السفينة أو سفن الصيد البحري المقرر استغلالها، لاسيما :
- اسم السفينة، رقم التسجيل،
- سنة بناء السفينة و تاريخ الاستغلال الطول الإجمالي الهيكل، الحمولة الإجمالية
- قوة المحرك،
- شهادة جنسية السفينة. 2 (2) تجهيزات الاتصال، لا سيما :
- جهاز الاتصال من نوع VHF (الموجة الإذاعية) G.P.S
- أجهزة أخرى. (3) جرد أجهزة الصيد البحري المزمع استعمالها و مواصفاتها التقنية، (4) قائمة أفراد الطاقم المقرر إبحارهم، (5) محضر مراقبة أمن السفينة.
25 ذو الحجة عام 6 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 25 25 يناير سنة 2006 م الملحق 3 الشكل النموذجي لترخيص الصيد البحري الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية ترخيص الصيد البحري رقم الدليل. تاريخ إعداده. صورة شمسية لقب واسم مجهز السفينة الصياد البحري ….. تاريخ و مكان الازدياد الجنسية. المقر: الإمضاء
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 25 ذو الحجة عام 1426 ه 25 يناير سنة 2006 م اسم السفينة … رقم تسجيل السفينة نوع الصيد البحري … القوة المحركة للسفينة … الحمولة الإجمالية للسفينة … أجهزة الصيد البحري المستعملة : منطقة الصيد البحري …….
25 ذو الحجة عام 6 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 25 يناير سنة 2006 م الملحق 4 الشكل النموذجي لرخصة الصيد البحري الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية رخصة الصيد البحري الفترة الممتدة من. إلى. اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي : المقر : الجنسية ….. وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية اسم السفينة أو مجموعة السفن. رقم التسجيل.. نوع الصيد البحري… القوة المحركة. الحمولة الإجمالية. الراية. منطقة الصيد. أجهزة الصيد الطرق المستعملة. عدد أفراد الطاقم.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 25 ذو الحجة عام 1426 ه 25 يناير سنة 2006 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يوليو الأصول :
- الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال.. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في سنة 2005 المبالغ ( دج ) 1.130.358.151,29 440.310.073.669,73 911.061.396,90 1.588.059.991,74 3.196.547.181.271,51 151.437.284.242,42 1962/12/31).. 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 ( . الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 03 – 11 المؤرخ في 26/8/2003 ) . حسابات الصكوك البريدية. السندات المعاد خصمها :
- العمومية.
- الخاصة. الأمانات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية …
- بنود أخرى للأصول…. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة. الرأسمال. الاحتياطات. مؤونات. بنود أخرى للخصوم. 117.177.175.063,12 من الأمر رقم 0,00 3.560.063.622,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.035.026.825,74 7.451.000.281,01 122.491.592.399,76 المجموع 4.054.638.876.915,37 919.704.204.134,08 178.685.003.024,79 22.813.266,08 13.835.752.091,52 1.454.305.734.183,41 303.217.131.071,26 450.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 685.460.757.990,97 المجموع 4.054.638.876.915,37 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة