قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة في صندوق ضمان الضرائب الولائية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية باثنين في المائة (%2 %2) بالنسبة لسنة 2006. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 وزير المالية عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية مراد مدلسي الأمين العام عبد القادر والي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.