مرسوم تنفيذي رقم 06-22 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير العمومية لعملية إنجاز منشآت تعديل مجرى وتحويل وادي الحراش نحو قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 9 سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة وأريس والمناطق المجاورة لها انطلاقا من 10 سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة 11 سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة 12 سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة سد الدويرة بولايتي الجزائر والبليدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز منشآت تعديل مجرى وتحويل وادي الحراش نحو سد الدويرة بولايتي الجزائر والبليدة نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثلاثة وأربعين هكتارا وسبعة وسبعين آرا (43,77) ، تقع في إقليمي ولايتي الجزائر والبليدة. وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز منشآت تعديل مجرى وتحويل وادي الحراش نحو سد الدويرة كما يأتي :
منشآت تعديل المجرى :
عتبة (1) واحدة لتعديل المجرى ب 75 م طولا ، قناتان (2) للجلب ب 50 م مأخذان (2) مزدوجان للماء ب 50 م، مزيلان (2) للرمال ب 390 م، منشأتان (2) نهائيتان ب 50 م.
منشآت التحويل :
أنبوب (1) تحويل طوله 24,5 كلم وقطره 2.000 مم محطة واحدة (1) للضخ بمنسوب 8 م3 /ث، محطة واحدة (1) لاستئناف المنسوب ب 1,9 م3/ث
- أنبوب للدفع طوله 1,95 كلم وقطره 1.000 مم، خزانان (2) للضبط سعتهما 2.500 م3 و 565 م3 .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-298 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06–22 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز منشآت تعديل مجرى وتحويل وادي الحراش نحو سد الدويرة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-298
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06–22 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.