مرسوم تنفيذي رقم 06-22 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 06-22 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير العمومية لعملية إنجاز منشآت تعديل مجرى وتحويل وادي الحراش نحو قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 9 سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة وأريس والمناطق المجاورة لها انطلاقا من 10 سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة 11 سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة 12 سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة سد الدويرة بولايتي الجزائر والبليدة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-298 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-298

    « تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06–22 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.