مرسوم تنفيذي رقم 06-19 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدن باتنة وخنشلة سد كودية مدور
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدن باتنة وخنشلة وأريس والمناطق المجاورة لها انطلاقا من سد كودية مدور، نظرا لطابع البني التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بخمسمائة وثمانية عشر (518) هكتارا، تقع في إقليمي ولايتي باتنة وخنشلة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان مشروع التزويد بالماء الشروب لمدن باتنة وخنشلة وأريس والمناطق المجاورة لها انطلاقا من سد كودية مدور كما يأتي :
رواق سد كودية مدور نحو باتنة وأريس وبريكة ( ولاية باتنة) :
قناة (1) لجر المياه ب 157 كيلومتر من الأنابيب محطة (1) للمعالجة ، سبع (7) محطات للضخ
- أربعة (4) خزانات للمياه ثمانية (8) تجهيزات للتقليص من الضغط، مسالك الدخول إلى المنشآت المحددة.
رواق سد كودية مدور نحو خنشلة وأولاد رشاش ولايتي باتنة وخنشلة :
ولاية باتنة :
قناة (1) لجر المياه ب 22 كيلومتر من الأنابيب محطة (1) للضخ، خزان (1) للمياه، مسالك الدخول إلى المنشآت المحددة. 25 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2006 2006 م ولاية خنشلة :
قناة (1) لجر المياه ب 76,5 كيلومتر من الأنابيب ثلاث (3) محطات للضخ خزانان (2) للمياه، تجهيز (1) للتقليص من الضغط، مسالك الدخول إلى المنشآت المحددة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة .2006 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.