مرسوم تنفيذي رقم 06-18 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدينتي ميلة وقسنطينة والمناطق المجاورة لهما انطلاقا من سد وادي العثمانية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدينتي ميلة وقسنطينة والمناطق المجاورة لهما انطلاقا من سد وادي العثمانية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأربعمائة وستة وستين (466) هكتارا، تقع في إقليمي ولايتي ميلة وقسنطينة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان مشروع التزويد بالماء الشروب لمدينتي ميلة وقسنطينة والمناطق المجاورة لهما انطلاقا من سد وادي العثمانية كما يأتي :
رواق مدينة ميلة والمراكز الواقعة في الشرق والجنوب الشرقي للولاية :
قناة (1) لجر المياه ب 147 كيلومتر من الأنابيب محطتان (2) لمعالجة المياه ست (6) محطات للضخ أربعة عشر (14) خزانا للمياه ستة (6) تجهيزات للتقليص من الضغط، مسالك الدخول إلى المنشآت المحددة.
رواق مدينة قسنطينة والمراكز الواقعة في الجنوب الشرقي للولاية :
قناة (1) لجر المياه ب 61 كيلومتر من الأنابيب محطة (1) للضخ، ثلاثة (3) خزانات للمياه ثلاثة (3) تجهيزات للتقليص من الضغط، غرفة واحدة (1) للصنابر، مسالك الدخول إلى المنشآت المحددة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.