مرسوم تنفيذي رقم 06-12 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون والأخضرية والقاديرية وذراع الميزان وبوغني وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون (الحصة الأولى) 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون والأخضرية والقاديرية وذراع الميزان وبوغني وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون (الحصة الأولى) نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بثلاثمائة وعشرة (310) هكتارات، تقع في إقليمي ولايتي البويرة وتيزي وزو وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية التزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على محاور كودية أسردون والأخضرية والقاديرية وذراع الميزان وبوغني وواضية انطلاقا من سد كودية أسردون (الحصة الأولى) كما يأتي :
- قنوات : من 150 Ø ملم إلى 1400 0 ملم : 92 كلم، محطة لمعالجة المياه : 173.000 م3 / في اليوم ،
- أربع (4) محطات للضخ، تسعة (9) خزانات ذات سعة كلية 41.500 م3، نظام الاتصال عن بعد.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 أحمد أويحيى 25 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2006 2006 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.