قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 16618 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس محانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 19 ذى الحجة عام 1390 الموافق 15 فبراير
- سنة 1971 تتضمن الادراج والترسيم والترتيب في سلك الملحقين للشؤون الخارجية . 930 قرارات مؤرخة في 19 ذى الحجة عام 1390 الموافق 15 فبراير سنة 1971 تتضمن الادراج والترسيم والترتيب في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 930 وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-179 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس و تنظيم وتسيير المؤسسة العمومية البلدية . 931 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تقسيم الابواب والخدمات والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج الى أبواب فرعية . وكذا تقسيم حسابات النفقات والايرادات الى مواد ، ويتضمن أيضا شكل الاطار الخاص بالميزانيات والحسابات الادارية . 932 قرار مؤرخ في 8 صفر عام 139 الموافق 4 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة باللغة الوطنية للدخول الى مركز التكوين | الادارى لمدينة الجزائر . 939
930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه وزارة العدل
- مرسوم رقم 71-187 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل دائرة اختصاص محكمتين 941 مرسومان مؤرخان في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمنان تغيير لقبين 941 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 18871 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث تكميليات للتعليم المتوسط 942 وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا بانشاء واستغلال مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول رقم 3 و 4 ومستودعين متنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 3 و 4 . 943 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب للغاز الطبيعي قصد تزويد مدينة سيدي بلعباس .. 949 وزارة المالية مرسوم رقم 71 – 193 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك مراقبي المالية .. 949 اعلانات وبلاغات
- اعلان مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتحقيق في التأسيس المحتمل لست رخص خصوصية للبحث عن الوقود . 950 انذارات المقاولين . 952 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين .. 952 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1390 الموافق 15 فبراير سنة 1971 تتضمن الادراج والترسيم والترتيب في سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرارات مؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1390 الموافق 15 فبراير سنة 1971 يدرج ويرسم ويرتب الملحقون للشؤون الخارجية الآتية اسماؤهم فى سلك الملحقين للشؤون الخارجية : ا - ملحقون للشؤون الخارجية من الطبقة الأولى : المساحة : الطاهر بودهان ، يوسف مهني ، محمد الأمين زنادى . ب - ملحقون للشؤون الخارجية من الطبقة الثانية : بالسيدان : بشين بن دحمان . ج - ملحق للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة : السيد : نور الدين غنيم . قرارات مؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1390 الموافق 15 فبراير سنة 1971 تتضمن الادراج والترسيم والترتيب في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية
- - بموجب قرارات مؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1390 الموافق 15 فبراير سنة 1971 ، يدرج ويرسم ويرتب الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية الآتية أسماؤهم في سلك الكتاب القنصليين : السادة : وشيد بن يحيى . علي جابر ، طيكة فراج ..
الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-179 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس و تنظيم وتسيير المؤسسة العمومية البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المواد 142 و 207 الى 211 منه ، يرسم مايلي : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : يخضع تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية التابعة للبلدية للاحكام المحددة في الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولهذا المرسوم • المادة 2 : ان المؤسسة العمومية البلدية هي وحدة لانتاج منافع او لتقديم خدمات تساهم في انجاز مخطط التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي للبلدية ولها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتمارس نشاطاتها طبقا للقوانين والعرف التجاري . توضع المؤسسة العمومية البلدية تحت وصاية المجلس الشعبي البلدي . المادة 3 : تحدد تسمية المؤسسة البلدية وكذا هدفها ومقرها في قانونها الاساسي . ويحدد رأسمال المؤسسة بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه وزير الداخلية ووزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الحراسة والمراقبة ويمكن الزيادة فيه او تخفيضه ضمن نفس الكيفيات . المادة 4 : يوضع القانون الاساسي للمؤسسة البلدية طبقا للقانون الاساسي النموذجي المصادق عليه من قبل وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين بالامر الباب الثاني التأسيس والتنظيم والتسيير من رئيس المجلس الشعبي البلدى يتخذ بعد استشارة الوزير المختص المادة 6 : يوكل تسيير المؤسسة البدية الى مدير يوضع تحت سلطة مجلس الحراسة والمراقبة المادة 7 : يخول مجلس الحراسة والمراقبة جميع السلطات التي تسمح له بأن يقوم طبقا لتوجيهات المجلس الشعبي البلدي بتحديد برامج المؤسسة ومراقبة وتتبع نشاطها ويتألف من : رئيس المجلس الشعبي البلدي ، رئيسا ،
- ثلاثة اعضاء من المجلس الشعبي البلدي ، ممثل واحد او اكثر عن العمال ستحدد كيفيات- تعيينهم فيما بعد . يجوز للوالي أن ينتدب احد اعضاء المجلس التنفيذي للولاية وذلك بقصد مساعدة مجلس الحراسة والمراقبة .. المادة 8 : يكلف المدير المعين من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة الوالي بالقيام بتسيير وادارة المؤسسة البلدية . المادة 9 : يقوم بمراقبة المؤسسة البلدية مندوب للحسابات يعين بعد استشارة الوالي بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي .. وعلاوة على ذلك ، يجوز للوالي ان يكلف في كل وقت من يقو بالمراقبة والتحقيق فيما يخص عمليات تسيير المؤسسة البلدية .. الباب الثالث احكام مالية المادة 10 : تبتديء السنة المالية للمؤسسة البلدية في اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة المادة 11 : تعد في كل سنة الميزانية التقديرية وقائمة الجرد وحساب الاستغلال العام والميزانية وحساب الارباح والخسائر للمؤسسة البلدية وتوجه هذه الوثائق الى الوالي و مجلس الحراسة والمراقبة ومندوب الحسابات وتعرض على المحاسب البلدي صاحب التخصيص للاطلاع عليها .. المادة 12 : يوكل مسك محررات المؤسسة البلدية والتصرف في نقودها الى محاسب يخضع لاحكام التنظيم الجاري به العمل المادة 13 : يتعين على المؤسسة ان تمسك محاسبة عامة ومحاسبة تحليلية طبقا للمخطط الحسابي الجاري به العمل وحسب الكيفيات التي ستحددها السلطات المختصة . المادة 14 : تشمل الارباح الصافية للمؤسسة البلدية المحصولات الصافية للسنة المالية ، المستخلصة بعد طرح المصاريف العامة والتكاليف الخاصة بالمؤسسة وجميع المادة 5 : ان احداث المؤسسة البلدية يعلن عن طريق الاستهلاكات من اموال المؤسسة ومن جميع الاقتطاعات المداولات المصادق عليها من قبل الوالى والمنفذة بموجب قرار | المخصصة لتأسيس الاموال الاحتياطية المقابلة للوفاء ..
932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1391 ه المادة 15 : يجب على مجلس الحراسة والمراقبة ان يقتطع من الارباح الصافية ، بناء على اقتراح من المدير ، المبالغ المخصصة لتكوين ما يلي : المال الاحتياطي ، الاحتياطي الخاص للاستثمار 6 ، وعند الاقتضاء جميع الاموال التي يؤسسها المجلس الشعبي البلدي والمرتبطة بتطور المؤسسة ستحدد الكيفيات التي ستتم ضمنها الاقتطاعات المذكورة اعلاه وتخصيصها بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية [! [ المادة 16 : يدفع الفائض الى ميزانية البلدية ويخصص للقسم الفرعي للاستثمار • المادة 17 : يجوز للوالي ان يعلن حل المؤسسة البلدية اذا كانت النتائج المحصلة من شأنها أن تعرض تسييرها وتوازن ميزانية البلدية للخطر . يتضمن قرار الحل تخصيص اصول وخصوم المؤسسة للبلدية • المادة 18 : في حالة حل المؤسسة البلدية يحدد مجلس الحراسة والمراقبة طريقة التصفية ، ويعين المصفي بعد الموافقة عليه من طرف الوالي … المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تقسيم الابواب والخدمات والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج الى أبواب فرعية .. وكذا تقسيم حسابات النفقات والايرادات الى مواد ، ويتضمن أيضا شكل الاطار الخاص بالميزانيات والحسابات الادارية ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وايراداتها ، يقرران ما يلى : الباب الاول اتقسيم أبواب الميزانية الخاصة بالولاية وبحسابها الاداري الى أبواب فرعية قادة الأولى : ان ابواب المصالح الخاصة يقسم التسيير والمذكورة في المادة 5 من المرسوم رقم 70 – 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 ، تقسم الى أبواب فرعية وفقا للقائمة والترقيم المحددين بعده : المجموعة 90 : المصالح غير المباشرة : 900 - المصالح المالية . 9000 - دين الولاية الناجم من القروض التي تتعاقد عليها لفائدتها ، 9001 - دين الولاية الناجم من القروض التي تتعاقد عليها لفائدة الوحدات الاقتصادية للولاية ، 9002 - الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار ، 9003 التكاليف والايرادات غير المخصصة . 9009 التكاليف الأخرى والايرادات المالية . 901 مرتبات وتكاليف المستخدمين الدائمين : 9010 - التكوين المهني ، 9011 الاجور ، 9012 - التكاليف . 902 وسائل ومصالح الادارة العامة : 9020 المجلس الشعى للولاية . 9021 الوالي ، ديوان الوالي 9022 - الكتابة العامة ، 9023 مصلحة المحاسبة ، 9024 مصلحة المحفوظات . 9025 - المعامل (بيان المفردات الزامي . 9029 - المصالح الاخرى . 903 - المجموعات العقارية والمنقولات التي لا تنتج اي دخل . 9030 - نفقات صيانة الولاية وسيرها . 9031 نفقات صيانة الدائرات وسيرها . 9032 نفقات صيانة أدوات النقل وسيرها . 9033 نفقات صيانة المعامل وسيرها ، 9034 - المساكن الوظيفية ، 9039 - نفقات الصيانة للمصالح الأخرى وسيرها . 904 - مصلحة الطرق للولاية : 9040 صيانة الطرق واصلاحها ، 9041 - ازالة الثلوج والرمال من الطرق . 9042 الاشغال الجارية لحساب الغير ، 9043 المختبرات • 905 شبكات الولاية : 9050 التطهير ، 9051 - جلب المياه ، 9052 - مد الكهرباء . 9053 - الغاز ، 9054 - الشبكات الهاتفية . 0000 الشبكات الأخرى .
الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية 906 - اشغال التجهيز المنجزة عن طريق الاستغلال المباشر : 9060 اشغال الاستغلال المباشر في البناء
- والاصلاحات الكبرى للبنايات ، 9061 - اشغال الاستغلال المباشر في البناء والاصلاحات الكبرى للاداوات والمنقولات ، 9062 - اشغال الاستغلال المباشر للطرق والشبكات ، 9069 - اشغال اخرى للاستغلال المباشر .. المجموعة 91 : المصالح الادارية : 910 المصالح الادارية العمومية 9100 - الحالة المدنية ، السكان ، 9101 - الانتخابات ، 9102 - مكتب الخدمة الوطنية ، 9103 - مصلحة السيارات ، 9104 - الاخبار الاستقبال ، المشاورات العمومية ، نشرة القرارات الادارية ) ، 9105 المهرجانات العمومية والحفلات .
- 911 الامن والحماية المدنية : 9110 - مخصص الحالة المدنية ، 9119 - المصالح الاخرى. 912 - المساهمة في تكاليف التعليم : 9120 - التعليم الثانوي ، 9121 - التعليم الفلاحي والمنزلى ، 9122 التعليم التقني ، 9123 - التعليم الفني ، 9129 - الانواع الاخرى من التعليم . 913 - المصالح الاجتماعية المدرسية : 9130 - التوجيه المدرسي والمهني ، 9131 - حفظ الصحة المدرسية ، 9132 - المطاعم المدرسية ، 9133 - المخيمات الصيفية ، 9139 الخدمات المدرسية الاجتماعية الاخرى .
- 914 - الشبيبة والرياضة والثقافة : 9140 - الميادين الرياضية والملاعب والمسابح . 9141 تنشيط الرياضة ، 9142 المتاحف والآثار التاريخية . 9143 - المكتبات ، 9144 الموسيقى والمسرح ، 9145 - تنشيط الجمعيات الثقافية . المجموعة 92 : المصالح الاجتماعية : 920 - المعونة الاجتماعية المباشرة . 9200 - المخصص للمساعدة الطبية المجانية . للجمهورية الجزائرية 933 9201 - المعونة الاجتماعية للمكفوفين ، 9202 المعونة الاجتماعية للولد والام والاسرة . 9203 - المعونة الاجتماعية للأولاد الموضوعين لدى الاسره 9204 - المعونة الاجتماعية للاشخاص المسنين والعجزة وذوي المرض العضال ، 9209 - المعونات الاجتماعية الاخرى 921 - حفظ الصحة العمومية والاجتماعية : 9210 مجلس حفظ الصحة 9211 المطهرات مبيدات الجراثيم، ابادة الجرذان . 9212 التلقيح ، 9213 الوقاية من الامراض بما فيها مصالح الاوبئة . 9214 المخابر ، 9219 - المصالح الاخرى الخاصة بحفظ الصحة العمومية والاجتماعية . 922 - المصالح والمؤسسات الاجتماعية : 9220 مصلحة الصحة 6 9221 المصالح الخاصة بالأولاد . 9222 - مراكز الاقامة والايواء ، 9223 مصالح النشاط الاجتماعي . 9224 - المصالح الاجتماعية ذات الحساب المتميز . 9229 - المصالح الاخرى والمؤسسات الاجتماعية . المجموعة 93 : المصالح الاقتصادية : 930 : المساهمة في التنمية الاقتصادية : 9300 الفلاحة 9301 الصناعة ، 9302 - التوزيع ، 9303 الصناعة التقليدية . 9304 السياحة • 931 - الاملاك الخاصة بالولاية المنتجة للايرادات) : 9310 الاراضي العارية ، 9311 الغابات ، 9312 الاملاك القروية ، 9313 العقارات المبنية ، 9319 الاملاك الاخرى الخاصة . المجموعة 94 : المصالح الجبائية : 940 ايرادات الضرائب . 9400 - الرسم عن النشاط الصناعي والتجاري والرسوم الثابتة ، 9401 الرسم عن النشاط غير التجاري والرسوم الثابتة ، 9402 - حصة الولاية فى الدفع الاجمالي للضريبة عن الاجور والمرتبات ،
934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه 9403 - الضريبة الاضافية الى الضريبة على اللحوم ، 9404 - حصة الولاية فى الضريبة الفريدة على السيارات 9405 - الميزانية الملحقة التدخلات المالية لفائدة البلدية واتحاد البلديات ) • 941 - مخصصات صندوق تضامن الولايات : 9410 المخصصات للتوزيع بالتساوى . 9411 - الاعانة لمصلحة الطرق ، 9412 - التوزيع لبعض الضرائب ، 9419 - المخصصات الاخرى المادة 2 : ان الابواب الخاصة بالبرامج والعمليات الخارجية عن برامج قسم التجهيز والاستثمار المذكور في المادة 7 من المرسوم رقم 70 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 تقسم الى ابواب فرعية طبقا للقائمة والترقيم الواردين بعده : المجموعة 95 : برامج الولاية : 950 البنايات الادارية وتجهيزاتها : 9500 - الولاية . 9501 الدائرات ، 9509 - البنايات الادارية الاخرى . 951 - مصلحة طرق الولاية : 9510 - التجهيزات بالوسائل المادية والتقنية . 9511 - تجهيزات الطرق ، 9519 التجهيزات الاخرى للطرق .. 952 - الشبكات المختلفة : 9520 التطهير . 9521 جلب المياه ، 9522 مد الكهرباء ،
- 9523 الغاز ، 9524 الشبكات الهاتفية . 9529 الشبكات المختلفة الاخرى . 953 التجهيزات المدرسية والثقافية : 9530 - مؤسسات التوجيه والتربية ، 9531 مؤسسات الرياضة والشبيبة ، 9532 التجهيز الثقافي ، 9539 التجهيزات الأخرى المدرسية والرياضية والثقافية . 954 - التجهيزات الصحية والاجتماعية : 9540 - الملاجيء ، 9541 مؤسسات الأولاد ، 9542 - دور التوليد ، 9543 مستوصفات ومراكز النجدة . 9544 - المختبرات . 9549 - تجهيزات أخرى صحية واجتماعية . 955 التوزيع والنقل والمواصلات التقسيم حسب الحاجات . 956 التعمير والاسكان : 9560 - منطقة العمران والتجديد العمراني . 9561 - تجزئة الاراضي ،، 9562 - المساكن المخصصة ، 9563 - العمارات ومجموعات العمارات ، 9569 تجهيزات أخرى للعمران والمساكن . 957 التجهيز الصناعي التقليدي والسياحي : 9570 التجهيز الصناعي ، 9571 التجهيز الخاص بالصناعة التقليدية ، 9572 التجهيز السياحي . 958 - التنمية الفلاحية وصيد السمك : 9580 - استغلال الارض بواسطة الرى . 9581 - استغلال الارض غير المسقية ، 9582 - الرعى . 9583 – حقول النخيل . 9584 - تربية النحل وتربية الطيور والدواجن . 9585 - صيد الاسماك 6 9589 - تجهيزات أخرى للفلاحة وصيد الاسماك .. المجموعة 96 : برامج لحساب الغير : 960 - - برامج المؤسسات العمومية للولاية :
- ) التقسيم حسب الحاجات ) 961 برامج الوحدات الاقتصادية التابعة للولاية : ) التقسيم حسب الحاجات ) 962 برامج البلديات والوحدات الاقتصادية البلدية التابعة لها : 9620 - عمليات نفقات التجهيز القروى ، 9621 - عمليات نفقات الصناعة المحلية ، 9622 - عمليات نفقات التجهيز البلدي ، 9623 عمليات تجديد وتجهيز الجماعات المحلية الصحراوية . 9624 - عمليات الاستخدام الكامل . 9629 - العمليات الاخرى 969 البرامج الاخرى الخاصة بالغير : 9690 - المراكز الصناعية الصحراوية ، 9699 - البرامج الاخرى الخاصة بالغير . المجموعة 97 : العمليات الخارجة عن البرامج : 970 - عمليات الاموال المنقولة والعفارية الخارجة عن البرامج : 9700 العمليات الجارية على السندات والقيم ، 9701 الهبات والوصايا . 9702 العمليات الخارجة عن البرامج على المنقولات والعقارات .
الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 9709 العمليات الاخرى للاموال المنقولة والعقارية الخارجة عن البرامج 971 حركات الديون والقروض :
- 9710 تسديد الديون المعقودة من الولاية ، 9711 - تسديد الديون المضمونة من الولاية ، 9712 - ديون الولاية من مواردها الخاصة الى الوحدات الاقتصادية للولاية ، 9713 ديون الولاية من مواردها الحاصة الى الغير .
- من طرف الولاية للوحدات 9714 - القروض المعقودة الاقتصادية للولاية 979 - العمليات الاخرى الخارجة عن البرامج : 9790 نفقات الدراسات والابحاث ،- 9791 - بقايا الاعانات ، 9792 بقايا الديون . 9793 تخصيصات للوحدات الاقتصادية للولاية ،- 9794 اعانات التجهيز الخاص بالجماعات المحلية ، 9799 - الفوائض المتوفرة . الباب الثاني التقسيم على اساس المواد لحساب قسم التسيير وقسم التجهيز والاستثمار المادة 3 : تقسم في المواد المذكورة بعده ، حسابات النفقات والايرادات الخاصة بقسم تسيير الميزانيات والحساب الاداري للولاية والواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 70 154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 ، وذلك طبقا للقائمة والترقيم المذكورين فيما يلى : الحساب رقم 60 : السلع والتوريدات : 600 - منتجات صيدلانية ، 601 الاغذية ،- 602 - - الملابس ، 603 - الوقود ، 604 - المحروقات ، 605 - لوازم الصيانة للبنايات والاثاث والادوات ، 606 لوازم مصحلة الطرق ،- 607 - اللوازم المدرسية . 608 - اللوازم المكتبية ، 609 - اللوازم الاخرى . الحساب رقم 61 : نفقات المستخدمين : 610 - اجور المستخدمين الدائمين . 611 - أجور المستخدمين المؤقتين ، 615 - الاجور المختلفة t 618 التكاليف الاجتماعية ..- الحساب رقم 62 : الضرائب والرسوم : 620 الضرائب المفروضة على المرتبات والاجور . 629 - الضرائب والرسوم الاخرى الحساب رقم 63 : الاشغال والمصالح الخارجية : 630 - الايجارات والتكاليف الايجارية ، 631 صيانة واصلاح المشروع ، 633 - شراء المواد والادوات البسيطة ، 634 الماء والغاز والكهرباء ، 635 - اقساط التأمين ، 639 النفقات الأخرى للمنقولات والعقارات . الحساب رقم 64 : المساهمات والحصص - الخدمات لفائدة الغير 640 - المساهمة فى صندوق الضمان الخاص بالضرائب المباشرة ، 641 - مخصص الاسعاف المساعدة الطبية المجانية) ، 642 مساهمات مصلحة الحماية المدنية ، 643 الأولاد المسعفون ، 644 اسعاف الشيوخ - العجزة والمصابون بمرض عضال ، 646 - الحماية الاجتماعية للمكفوفين ، 649 - المساهمات الاخرى والخدمات لفائدة الغير . الحساب رقم 65 : المنح والاعانات : 650 - تشجيع الادب والفنون والعلوم . 651 - التعليم العمومي ، 652 - تشجيع التنمية الاقتصادية ، 653 الاعانات لمختلف المؤسسات ، 654 الاعانات للجماعات المحلية ، 655 - النجدات والاعانات المالية ، -658 اداء للميزانية الملحقة الخاصة بالتدخلات المالية الصالح البلديات واتحاد البلديات من الموارد الجبائية للمراكز الصناعية الصحراوية ، 659 - المنح والاعانات الاخرى . الحساب رقم 66 : نفقات التسيير العام : 660 - تعويضات الاقامة لاعضاء المجالس الشعبية للولاية . 661 - نفقات المهمة ، 662 الطبع والتجليد ، 663 - الوثائق العامة 664 - نفقات البريد والبرق والهاتف . 665 - نفقات الاجراءات والقضايا . 666 - المهرجانات والاحتفالات . 667 نفقات النقل ، 669 نفقات طارئة ما-
936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه الحساب رقم 67 : النفقات المالية : 670 - الفوائد ، 671 تكاليف المصالح ذات الحساب المميز وبدون شخصية معنوية ، 679 نفقات مالية أخرى . الحساب رقم 68 : تزويدات لحساب الاستهلاك والمؤن : ( تقسم فيما بعد بموجب قرار وزاري مشترك ) • الحساب رقم 69 : التكاليف الاستثنائية : 690 - رد المبالغ الزائدة ، 691 الاعانات الاستثنائية التى تؤدى من الولاية ، 699 - التكاليف الاستثنائية الاخرى .. الحساب رقم 70 : منتجات الاستغلال : 700 بيع المنتجات او الخدمات ،
- 701 - الحملات الادارية ، 708 خدمات مدفوعة للمستخدمين ، 709 المنتجات الاخرى للاستغلال .. الحساب رقم 71 : منتجات املاك الدولة : 710 بيع المحاصيل ، 714 - ايجارات العقارات والمنقولات والادوات ، 719 منتجات املاك الدولة الاخرى. الحساب رقم 72 : الايرادات المالية : 720 - دخل السندات والريع ، 721 - فوائد القروض والديون . 722 - ايرادات المصالح ذات الحساب المميز وبدون شخصية معنوية ، 729 ايرادات مالية أخرى.
- الحساب رقم 73 : التحصيلات والاعانات والمساهمات : -730 التحصيلات من صندوق تعويض المنح العائلية والاداءات النقدية ، 731 - المساهمة فى المساعدة الاجتماعية ، 732 - خفض الفوائد ، 733 - اعانة الدولة والجماعات العمومية الاخرى ، 734 تحصيلات الضرائب الخاصة بالمراكز الصناعية 739 التحصيلات والاعانات والمساهمات الاخرى. الحساب رقم 74 : مخصصات الصندوق الوطني للتضامن الخاص بالولايات : 740 - المخصصات للتوزيع بالتساوى . 741 - الاعانة لمصلحة الطرق ، 742 توزيع الموارد الخاصة 743 التوزيع الخاص بتجنيد وتجهيز الجماعات المحلية الصحراوية ، 749 - المخصصات الاخرى. الحساب رقم 75 : الضرائب غير المباشرة : 750 الرسوم الاضافية الى الضريبة على اللحوم. الحساب رقم 76 : الضرائب المباشرة : 760 الرسم على النشاط المهنى والرسوم الثابتة ، 761 حصة الولاية من الدفعات الجزافية والضريبة على المرتبات والاجور. الحساب رقم 77 : الرسم الفريد المترتب على السيارات : 770 مخصص الرسم الفريد المترتب على السيارات. الحساب رقم 78 : تخفيض التكاليف : 780 - اشغال التجهيز والاستثمار المباشر . 789 تخفيضات التكاليف الأخرى. الحساب رقم 79 : الايرادات الاستثنائية : 790 - اعانات استثنائية من صندوق تضامن الولايات 799 ايرادات استثنائية اخرى الحساب رقم 82 : تكاليف وايرادات سابقة : 820 - العجز المحول ، 820 الفائض المحول ، 826 التكاليف الخاصة بالسنوات المالية السابقة ( الباقي للتسديد ) ، 827 - ايرادات السنوات المالية السابقة ( الباقي للتسديد ) ، 828 الغاءات وتخفيضات وانعدام القيمة بالنسبة لسندات القبض ، 829 - حوالات ملغاة أو ساقطة المفعول . الحساب رقم 83 : الاقتطاع النفقات التجهيز والاستثمار : الحساب رقم 85 : 850 النفقات ، فائض النفقات 850 الايرادات ، فائض الايرادات. المادة 4 : تقسم فى المواد المذكورة بعده ، حسابات النفقات والايرادات الخاصة بقسم التجهيز والاستثمار لميزانيات وحسابات الولايات والواردة فى المادة 9 من المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 وذلك طبقا للقائمة والترقيم المذكورين فيما يلى : الحساب رقم 06 : فائض التجهيز : обо النفقات : العجز المحول ، обо الايرادات : الفائض المحول ، 065 النفقات : فائض نفقات التجهيز والاستثمار . 065 - الايرادات : فائض ايرادات التجهيز والاستثمار. الحساب رقم 10 : التزويدات : 100 الايرادات : الاقتطاع من ايرادات التسيير ، 103 - الايرادات : الهبات والوصايا ، 105 - النفقات : باقى الاعانات غير المستعملة .
الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية 105 الايرادات : الاعانات ، 1050 الايرادات : من الدولة ، 1051 الايرادات : صندوق تضامن الولاية ، 1059 الايرادات : الاعانات الاخرى الحساب رقم 13 : الاعانات المؤداة من الولاية : 130 - النفقات : الاعانات الممنوحة من الولاية الى الوحدات الاقتصادية للولاية ، 131 - النفقات ، ضمان العجز الخاص بالوحدات الاقتصادية للولاية والمصالح العمومية ، -1310 النفقات ، ضمان عجز المصالح العمومية ، 1311 - النفقات 6 ضمان عجز الوحدات الاقتصادية للولاية المنحلة 6 132 - النفقات ، المخصص غير القابل للتسديد من المال المتداول للوحدات الاقتصادية للولاية 6 133 النفقات ، مصاريف الدراسات والابحاث ، 134 - النفقات ، اعانة التجهيز للجماعات المحلية الحساب رقم 14 : مساهمات الغير في اشغال التجهيز : 140 الايرادات ، مساهمة الغير في برنامج الولاية ، 141 الايرادات ، تمويل المؤسسات العمومية لاشغال التجهيز المتممة لحسابها ، 142 الايرادات ، تمويل الوحدات الاقتصادية للولاية لاشغال التجهيز المتممة لحسابها ، 143 - الايرادات ، تمويل البلديات والوحدات الاقتصادية للبلدية الخاصة بها لاشغال التجهيز المتممة لحسابها ، 144 - تمويل الغير لاشغال التجهيز المتممة لحسابها . الحساب رقم 16 : القروض : 160 - النفقات ، تسديد القروض المعقودة من الولاية لنفسها ، 160 الايرادات ، ايراد القروض المعقودة من الولاية لنفسها 6 161 النفقات ، تسديد القروض المعقودة من الولاية لفائدة الوحدات الاقصادية للولاية الخاصة بها، 161 - الايرادات ، ايرادات القروض المعقودة من الولاية لفائدة الوحدات الاقتصادية للولاية الخاصة بها ، 162 النفقات ، تسديدات القروض المضمونة من الولاية . الحساب رقم 17 : مدخولات القطاع الاقتصادي : 170 الايرادات ، ارباح الوحدات الاقتصادية للولاية، 179 - الايرادات الايرادات الاخرى للقطاع الاقتصادي . الحساب رقم 21 : الاموال المنقولة والعقارات : 212 - النفقات ، شراء العقارات ، 212 - الايرادات ، بيع العقارات ، للجمهورية الجزائرية 937 214 النفقات ، شراء الادوات ، والآلات الكبرى والمنقولات ، 214 الايرادات ، بيع الادوات والآلات الكبرى والمنقولات ، 215 - النفقات ، شراء الادوات الخاصة بالنقل ، 215 - الايرادات ، بيع الادوات الخاصة بالنقل . الحساب رقم 23 : الاشغال الجديدة والترميمات الكبرى : 230 - النفقات ، الاشغال الجديدة ، 231 النفقات ، الترميمات الكبرى ، 235 النفقات ، اشغال اعادة البناء . 237 الاشغال المتممة لحساب الغير . الحساب رقم 24 : الكوارث : 240 الايرادات ، تعويضات الكوارث. الحساب رقم 25 : سلف ممنوحة من الولاية لمدة تزيد عن سنة : 250 - النفقات 6 سلف الولاية للوحدات الاقتصادية في الولاية ، 250 الايرادات ، تسديد الوحدات الاقتصادية في الولاية للسلف الممنوحة لها من الولاية ، 251 - النفقات ، سلف الولاية للغير ، 251 الايرادات ، تسديد الغير للسلف الممنوحة له من الولاية . الحساب رقم 26 : سندات وقيم : 260 - النفقات ، شراء سندات وقيم ، 260 الايرادات ، بيع سندات وقيم الحساب رقم 28 : تزويدات للوحدات الاقتصادية للولاية : 280 النفقات ، دفعه القروض المستلمة من الولاية للوحدات الاقتصادية للولاية ، 280 الايرادات ، تسديد القروض من الوحدات الاقتصادية للولاية ، 281 النفقات ، مخصصات قابلة للرد من الاموال المتداولة ، 281 الايرادات ، تسديد الاموال المتداولة ، 282 دفع اعانات مقبوضة من الولاية الى الوحدات الاقتصادية للولاية . الباب الثالث شكل الاطار الخاص بالميزانية المادة 5 : يشتمل اطار الميزانية والحساب الاداري للولاية على ما يلى : جدول النفقات والايرادات فى كل باب يتعلق بالمصلحة
- او البرنامج ، ميزان الخدمات والبرامج والعلمي الخارجة عن البرنامج، ميزان عام للحسابات ..
938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه القسم الاول جدول النفقات والايرادات المادة 6 : ان جدول النفقات والايرادات الخاصة بكل باب يشمل ما يلى : من الجهة اليمنى ، صفحة حسابية تدرج فيها انواع
- النفقات والايرادات الخاصة بالباب ، من الجهة اليسرى ، صفحة تفصيلية للباب الفرعى المحتوى على النفقات والايرادات المقيدة في الصفحة الحسابية . المادة 7 : تشتمل الصفحة الحسابية على ما يلى : I بالنسبة للميزانيات الاولية والاضافية والحساب
- الاداري ، الاطار المخصص لبيان المواد أو المواد الفرعية للنفقات والايرادات المقيدة في الباب المعنى ، 2 - بالنسبة للميزانية الاولية ، ثلاثة اعمدة تحتوى على القيود التالية :
- في العمود الاول : « قيد الميزانية السابقة للتذكير » والتزويدات المصادق عليها والمقيدة فى الميزانية الاضافية للسنة المالية السابقة ، بما فيها الأذون الخاصة الاحتمالية ،
- وفى العمود الثاني : ( المقترحات ( التزويدات المقترحة من الهيئة التنفيذية للولاية والمصوت عليها من طرف المجلس ،
- وفي العمود الثالث : « المصادقة » التزويدات المصادق عليها من وزير الداخلية . 3-3 وبالنسبة للميزانية الاضافية .. ا - قسم التسيير ، خمسة أعمدة يقيد فيها ما يلى :
- في العمود الاول : « الميزانية الاولية ، التزويدات المصادق عليها في الميزانية الاولية ،
- وفي العمودين الثاني والثالث والمدمجين تحت عنوان ه التعديلات » ، الاضافات او التنقيصات في التزويدات المصادق عليها في الميزانية الاولية ،
- وفي العمود الرابع : « الاقتراحات الجديدة » التزويدات الجديدة (مجموع الاعمدة السابقة) ،
- وفي العمود الخامس : « المصادقة » التزويدات المصادق عليها من قبل وزير الداخلية . ب قسم التجهيز والاستثمار ، ستة اعمدة ، يقيد فيها ما يلى :
- في العمود الاول : « الميزانية الأولية ، التزويدات المصادق عليها فى الميزانية الأولية ،
- وفي العمود الثاني : تحويلات السنة السابقة ،
- وفي العمودين الثالث والرابع : المدمجين تحت عنوان التعديلات » الاضافات والتنقيصات في التزويدات المقيدة فى العمود الاول وكذلك التزويدات الجديدة غير المقررة في الميزانية الابوالمية ، وفي العمود الخامس : الاقتراحات الجديدة » التزويدات الجديدة (مجموع الاعمدة السابقة) وفي العمود السادس : « المصادقة ، التزويدات المصادق عليها من قبل وزير الداخلية . 4 وبالنسبة للحساب الاداري ، قسم التسيير وقسم الاستثمار ، 4 اعمدة يقيد فيها ما يلى : في العمود الاول : « الميزانية الاضافية والاذون الخاصة » والتزويدات المصادق عليها والخاصة بالميزانية الاضافية والاذون الخاصة المحتملة ، وفي العمود الثاني : « التحديدات » التحديدات الخاصة بالنفقات والايرادات ، وفى العمود الثالث : ( الانجازات » الانجازات النفقات والايرادات ،
- وفي العمود الرابع : « الباقى للتسديد » الباقي لتسديده من نفقات وايرادات . المادة 8 : تشتمل الصفحة اليسرى المخصصة للكتابة على ما يلي : بالنسبة للميزانية الأولية والاضافية 8 أعمدة تستعمل كما يلى : العمود الاول : يقيد فيه مرجع المواد والمواد الفرعية المستعملة في الصفحة الحسابية ،
- والاعمدة السبعة الاخرى تخصص لمفردات تقيد ضمن ابواب فرعية لتقديرات التزويد الخاصة بكل مادة من النفقات والايرادات المقيدة فى الصفحة الحسابية ، عمود الاقتراحات » وبالنسبة للميزانية الأولية عمود الاعتمادات الجديدة ، للميزانية الاضافية ، 2 - بالنسبة للحساب الادارى ، 8 أعمدة تستعمل كما يلى : العمود الاول : تقيد فيه مراجع المواد او المواد الفرعية المستعملة في الصفحة الحسابية ،
- أما الاعمدة السبعة الأخرى فتخصص للمفردات التي تقيد ضمن ابواب فرعية لتسديدات النفقات والايرادات الخاصة بالسنة المالية والمحددة بالصفحة الحسابية ، وتقيد المبالغ الباقية للتسديد فى هذه الاعمدة السبعة ، ضمن ابواب فرعية على سطرين يتعلقان بالنفقات والايرادات على وجه التتابع القسم الثاني ميزان المصالح والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج المادة 9 : يفصل ميزان المصالح والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج الى ابواب فرعية ، يقوم كل منها على اطار وعمودين مزدوجين . ويخصص الاطار لتعداد الابواب الفرعية التالية : I - بالنسبة للميزانية الاولية والميزانية الاضافية : تقيد في العمود الاول المزدوج التقديريات الخاصة بالنفقات والايرادات المقترحة من الهيئة التنفيذية للولاية والمصوت عليها من طرف المجلس ،
الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية وتقيد في العمود الثاني المزدوج التزويدات الخاصة
- بالنفقات والايرادات المصادق عليها من قبل وزير الداخلية . 2 وبالنسبة للحساب الاداري : تقيد في العمود الاول المزدوج تسديدات النفقات
- والايرادات ،
- وفي العمود الثاني المزدوج ما هو مستبق لتسديد النفقات والايرادات القسم الثالث الميزان العام المادة 10 : يحتوى الميزان العام على اطار تقيد فيه حسابات الميزانية ، وعلى عمودين مزدوجين وهما : I بالنسبة للميزانية الأولية والميزانية الاضافية : تقيد في العمود الاول المزدوج ، الحسابات الخاصة بتسديدات النفقات والايرادات المقترحة من قبل الهيئة التنفيذية والمصوت عليها من طرف المجلس الشعبي للولاية . وتدرج في العمود الثاني المزدوج التزويدات الخاصة بالنفقات والايرادات المصادق عليها من قبل وزير الداخلية .
- وبالنسبة للحساب الاداري : تقيد في العمود الاول المزدوج ، الحسابات الخاصة بتسديدات النفقات والايرادات المتممة خلال السنة المالية ويدرج في العمود الثاني ما هو متبق للتسديد عند قفل السنة المالية الخاصة بكل حساب . الباب الرابع احكام مختلفة المادة 11 : تحدد قائمة مفردات الميزانيات وحسابات الولاية وأشكال الجداول الملحقة 6 بموجب تعليمات وزارية مشتركة | كما تحدد بمقتضاها الابواب الفرعية التي تدرج فيها المفردات بصفة الزامية ضمن صفحات ملحقة بالميزانية والحسابات . المادة 12 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 . وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1391 الموافق 4 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة باللغة الوطنية للدخول الى مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، للجمهورية الجزائرية 939 بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعييين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادي- الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الاداري . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح في مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر اعتبارا من 21 يونيو 1971 بالنسبة للدورة الأولى و 13 سبتمبر 1971 بالنسبة للدورة الثانية عند الاقتضاء مسابقة لتوظيف 30 تلميذا كاتبا اداريا . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر فى أول يناير سنة 1971 ، 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر والحائزين اما على شهادة الاهلية أو على شهادة معادلة لها واما على شهادة دراسية من القسم الثاني للثانويات والتكميليات واما على سنتين من الاقدمية بصفة موظف في سلك ينتسب الى السلالم 6 و 7 و 8 عند أول يناير سنة 1971 المادة 3 : توجه طلبات المشاركة في ظرف موسى عليه الى مركز التكوين الادارى طريق القادوس - حيدرة مدينة- الجزائر ويجب على المترشحين أن يرفقوا بطلبات تسجيلهم . الاوراق المبينة فيما يلى :
940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه
- نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم 3 ) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادة طبية تثبت بأن المعنى غير مصاب بأى مرض أو عاهة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة ،
- وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل لبطاقة العضوية فى جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من ادارتهم الاصلية تسمح لهم بالمشاركة في المسابقة ومتابعة الدراسة في حالة النجاح ، أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي يحملان عنوان المترشح (10) المادة 4 : يحدد تاريخ اختتام التسجيل وايداع الملفات بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى وبيوم 28 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات الآتية : 1 الاختبارات الكتابية : I - انشاء في موضوع عام - مدته 3 ساعات ومعامله 1.3 2 - دراسة نص مدته ساعتان ومعامله 2 . -3 اختبار في الجغرافية الاقتصادية للجزائر ( وفقا للبرنامج الملحق ( مدته ساعة ومعامله I • 4 6 اختبار في التاريخ ) وفقا للبرنامج الملحق ) مدته ساعة ومعامله I . 5 اختبار اختياري في اللغة الفرنسية ( املاء وأسئلة ) مدته ساعة ونصف ومعامله I . 6 اختبار اختياري في القانون العام حول موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى أو الادارى أو المالي للجزائر . مدته ساعتان ومعامله I ب الاختبار الشفاهي : سؤال يتعلق بالمعارف العامة للمترشح ( وفقا للبرنامج الملحق ) معامله 2 :. المادة 6 : كل علامة ناقصة عن 5 على 20 في اختبار الانشاء في الموضوع العام تكون مسقطة وبالنسبة للاختبارات الاختيارية فانه لا تحسب الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 على 20 . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 139 الموافق 14 ابريل سنة 1971 . احمد مدغري الملحق رقم 1 1 - برنامج الاختبار في الجغرافية : I الموارد الزراعية 2 مشكل الكروم -3 الحمضيات 4 - الحبوب 5 - مشاكل الماء في الجزائر 6 - الموارد المعدنية 7 - الوقود : البترول والغاز 8 الصناعات الكبرى في الجزائر 9 - النقل ب - برنامج الاختبار في التاريخ I - يوغرطة 2 دخول العرب الى المغرب -3 الممالك العربية في المغرب 4 دخول الفرنسيين الى الجزائر ومقاومة الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسي 5 الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 6 حرب التحرير الوطني 7 - المراحل والاحداث الهامة في حرب التحرير الوطني الملحق رقم 2 برنامج الاختبار الشفاهى ( المعارف العامة ) 1 ) التاريخ : برنامج الاختبار الكتابي 2 ) الجغرافية : برنامج الاختبار الكتابي 3 ) العالم المعاصر : الدول الكبرى الحالية
- الدول العربية فلسطين بلدان افريقيا الكبرى
- حرب الفيتنام
الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية 4 ) العلاقات الدولية :
-
- منظمة الامم المتحدة
- العلاقات التجارية الدولية 5 ) المشاكل الاجتماعية :
- الحق في العمل التعليم
- وسائل الثقافة
- أوقات الفراغ والسياحة
- تنمية السياحة الملتقيات الدولية بين الشباب دور الاسرة في المجتمع 6 ) الرقى :
- وسائل النقل
-
- الصحة
- السينما 7 ) المؤسسات الجزائرية :
- الدولة
- الحزب
- الولايات البلديات الوزارات الجزائرية- وزارة الشؤون الخارجية وزارة العدل مرسوم رقم 71-187 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1931 | الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل دائرة اختصاص محكمتين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-280 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مراكز المحاكم ودائرات اختصاصها ، يرسم ما يلى : للجمهورية الجزائرية 941 المادة الاولى : تفصل بلدية الواضية من دائرة اختصاص محكمة الاربعاء نايت ايراثن وتلحق بدائرة اختصاص محكمة ذراع الميزان المادة 2 : تحال القضايا المنشورة الآن لدى محكمة أربعاء نايت ايراثن في حالتها الراهنة على المحكمة الجديدة المسند اليها الاختصاص الاقليمي من الآن فصاعدا أما الاعمال والاجراءات والمقررات التي تمت بكيفية قانونية حتى تاريخ هذا المرسوم فلا يعاد النظر فيها ماعدا الاستدعاءات والتكليف بالحضور الموجهة للاطراف والشهود لاجل حضورهم . غير ان تلك الاستدعاءات والتكليف بالحضور ينتج عنها ايقاف الامد الواجب لاثبات حق التقادم بمرور الزمن ولو لم يقع تجديدها المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 • هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمنان تغيير لقبين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال لعام 11 المتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب المتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد الحاج قويدر أحمد بن سليمان . المولود سنة 1908 بمتليلي ( غرداية ) ولاية الواحات ( كان في سنة 1940 يبلغ من العمر 32 سنة حسب شهادة من السجل الاصلى لتلك البلدية تحمل رقم 385 ) ) ، يدعى من الآن فصاعدا : زغمي أحمد بن سليمان المادة 2 : لا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنى بالامر ان يطلب التأشير على هامش العقد المقيد في سجل الحالة المدنية ، باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون
942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1391 ه المؤرخ في II جرمينال عام II والمتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .. المادة 3 : يكلف وزير العدل حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى قانون II جر جرمينال لعام 11 المتعلق بالاسماء- وبتغيير الالقاب المتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد موري بن عمرو ، المولود بتلمسان في 13 أكتوبر سنة 1922 ) شهادة الميلاد رقم 1228 ) يدعى من الآن فصاعدا : مورو بن عمرو المادة 2 : ان السيد مورى نجيب بالحسن ، المولود بتلمسان في 20 غشت سنة 1952 ( شهادة الميلاد رقم 2168 ) يدعى من الآن فصاعدا : مورو نجيب بالحسن • المادة 3 : ان الآنسة مورى ناريمان سامية ، المولودة بتلمسان في أول أكتوبر سنة 1955 ) شهادة الميلاد رقم 2659 ) تدعى من الآن فصاعدا : مورو ناريمان سامية • المادة 4 : ان الآنسة مورى لطيفة ، المولودة بتلمسان في 9 ديسمبر سنة 1950 ) شهادة الميلاد رقم 2974 ) تدعى من الآن فصاعدا : مورو لطيفة المادة 5 : ان السيد موري محمد شكيب ، المولود بتلمسان في 10 فبراير سنة 1958 ) شهادة الميلاد رقم 411 ) يدعى من الآن فصاعدا : مورو محمد شكيب . المادة 6 : ان الآنسة مورى آسيا شاماز ، المولودة بتلمسان في 9 سبتمبر سنة 1959 ) شهادة الميلاد رقم 2604 ) تدعى من الآن فصاعدا : آسيا شاماز المادة 7 : ان السيد مورى رفيع فليح ، المولود بتلمسان في 4 يناير سنة 1965 ) شهادة الميلاد رقم III ) يدعى من الآن فصاعدا : مورو رفيع فليح المادة 8 : ان الآنسة مورى عمارية ، المولودة بتلمسان في أول سبتمبر سنة 1948 ) شهادة الميلاد رقم 2204 ) تدعى من الآن فصاعدا مورو عمارية . المادة 9 : ان الآنسة مورى كميلة ، المولودة بتلمسان في 14 سبتمبر سنة 1949 ( شهادة الميلاد رقم 2230 ) تدعى من الآن فصاعدا : مورو كميلة . المادة 10 : لا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالامر أن يطلب التأثير على هامش العقود المقيدة في سجلات الحالة المدنية ، باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أى اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال عام 11 والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .. المادة 11 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 71-188 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث تكميليات للتعليم المتوسط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدث مؤسسات للتعليم المتوسط ، تسمى تكميليات التعليم المتوسط ، وتكون تحت وصاية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي . المادة 2 : ان تكميليات التعليم المتوسط هي مؤسسات ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي . وهي تخضع للقواعد الادارية والمالية المطبقة على مؤسسات التعليم الثانوي التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي المادة 3 : يحدد النظام الخاص بالدروس والنظام البيداغوجي لتكميليات التعليم المتوسط ، الملحق المرفق بهذا المرسوم • المادة 4 : يتم بموجب قرار وزاري ، تحويل مؤسسات التعليم المتوسط العام والتقني والفلاحي التابعة لوزارة
الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية التعليم الابتدائي والثانوي ، وتؤول في هذه الحالة اموالها المقرر تحويلها ، الى تكميليات التعليم المتوسط المحدثة المادة 5 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين الملحق
- الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تمثل تكميليات التعليم المتوسط مستوى متوسطا من التعليم بين التعليم الابتدائي والمرحلة الثانية من التعليم الثانوي المادة 2 : ان مدة التعليم بهذه التكميليات أربع سنوات ، ويلتحق بالسنة الاولى فيها بعد الامتحان تلاميذ المدارس الابتدائية الذين مارسوا الدراسة فيها الى السنة السادسة ( المتوسط الثاني ) وتتوفر فيهم شروط الكفاءة الفكرية ومستوى المعارف المدرسية والسن ، والمحددة بموجب النظام المدرسي . كما يمكن أن يلتحق التلاميذ بسنتها الثانية حسب الشروط المعمول بها حاليا … المادة 3 : ان تكميليات التعليم المتوسط تدرس اما التعليم العام في مستوى المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، او التعليم التقني او الزراعي .. ويمكن عند الحاجة ، وطبقا لمقتضيات الخريطة المدرسية ان تؤسس تكميليات التعليم المتوسط المتعددة المواد تشتمل على فروع للتعليم العام ، واخرى للتعليم التقني والزراعي وتجري التعديلات الدورية في عدد ونوع الفروع الخاصة بتكميليات التعليم المتوسط المتعددة المواد طبقا للنظام الدراسي المتعلق بالتعليم التقني والزراعي .. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 4 : ان شروط تعيين الاساتذة في تكميليات التعليم المتوسط ، وممارستهم للتدريس فيها تحدد بالقوانين الاساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين العاملين بالمؤسسات المدرسية ان الخدمة الاسبوعية التي يقوم بها المعلمون يجوز ان تزيد بساعتين على التوقيت النظامي ، وفى هذه الحال يؤدي أجر الساعتين للمعنيين وفق النظام المحدد للساعات الاضافية … ويمكن علاوة على ذلك ان يدرس بتكميليات | للجمهورية الجزائرية 943 التعليم المتوسط اساتذة موقتون ( مساعدون بالشهر أو باليوم . او بالساعات ( وتدفع اجورهم طبقا للاحكام الخاصة بالموقتين .. المادة 5 : ان هيئات الادارة والمديرية والتسيير في تكميليات التعليم المتوسط ، شبيهة بالهيئات المنصوص عليها في النظام المطبق على ثانويات التعليم العام الوطنية أو ثانويات التعليم التنقني .. الباب الثالث التنظيم التربوي المادة 6 : ان مواقيت وبرامج التعليم المطبقة في اقسام تكميليات التعليم المتوسط موحدة ، وتضبط حسب التنظيم الجاري به العمل ، ويتم تعديلها ومراجعتها بالصورة نفسها . المادة 7 : تجهز تكميليات التعليم المتوسط بالعدة العلمية والمختبرات والورش والمزارع اللازمة للتكوين العملي للتلاميذ ، بشروط شبيهة بالتي تجهز بها ثانويات التعليم العام الوطنية وثانوات التعليم التقني . المادة 8 : تحدد اوضاع التفتيش والرقابة وتنقيط مختلف الموظفين العاملين بتكميليات التعليم المتوسط ، بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي . الباب الرابع أحكام انتقالية المادة 9 : تحول اقسام المرحلة الاولى من ثانويات التعليم العام والثانويات التقنية ريثما يتم تخصيصها كثانويات للمرحلة الثانية الى وحدات تعليمية مستقلة وملحقة بالمؤسسات الرئيسية . المادة 10 : كل وحدة تعليمية تكون بمقتضى أحكام المادة 9 اعلاه ، توضع تحت مسؤولية مدير الثانوية ويساعده عند الحاجة مساعد يكلف خاصة بالمسائل التربوية ومشاكل التنظيم المدرسي ، ويعين المساعد من بين مديري التعليم الابتدائي والمتوسط ، تحدد اختصاصاته بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا بانشاء واستغلال مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول رقم 3 و 4 ومستودعين متنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 3 و 4 ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ،
944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1391 ه وبمقتصى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة - 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات | المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 مايو سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة
- 1954 والمتعلق بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، ان تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم لوهران ، بانهاء الاشغال لكي يجري فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجري عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .. المادة 5 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في اي وقت كان ، الحد الاقصى البالغ 10.000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 30.000 متر من حبل التفجير .. المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 570 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من وبقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق | كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 وبناء على الطلب المؤرخ في 8 مارس سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ، صندوق البريد رقم 133 وهران ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقر مايلي : المادة الأولى : يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ) America of Company Geophysical Western ( في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في تراب ولاية سعيدة ) رخصة عكرمة ) … المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والذي يلحق باصل هذا القرار ، ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 امتار وعرضها 5 امتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي ( مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 3 متفجرات ) المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 5 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجري فتحه الا لاجل الخدمة ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة ، كما يجب أن تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجري اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة المادة 4 : يجب على الشركة الجيو فزيائية الغربية لامريكا التي يشغل فيها المستخدمون عادة ، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك والي سعيدة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بوهران وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية سعيدة ، وذلك ، قبل عشرة ايام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال ، وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعال مخططات او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .. ويجوز لوالي سعيدة أن يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والقرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل | المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا.
الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون واحد على الاقل ذا رغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصاً بهذه الحراسة ليلا ونهاراً . ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتصى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 مايو سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلق بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 120 امتار | الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 على الاقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة “ ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا بمعالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائماً محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة ، يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير المادة 9 : يجري تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، والي سعيدة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى سعيدة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 .. بلعيد عبد السلام وبناء على الطلب المؤرخ في 8 مارس سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ، صندوق البريد رقم 133 وهران ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا . يقر مايلي : المادة الاولى : يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ( America of Company Geophysical Western في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في تراب ولاية سعيدة ( رخصة كريدر ) المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والذى يلحق بأصل هذا القرار .. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي ( مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 3 متفجرات ) المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 5 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجري فتحه الا لاجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة ، كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل
946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1391 ه كنسها بصفة تامة ويجري اتلاف الرواسب المجموعة بعد | الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة المادة 4 : يجب على الشركة الجيو فزيائية الغربية لامريكا أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسمياً | بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم لوهران ، بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجري عند التأسيس | الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة 5 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في اي وقت كان ، الحد الاقصى البالغ 10.000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 30.000 متر من حبل التفجير المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد اقل من 570 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة ، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط النقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي . المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ، ان يشعر بذلك والي سعيدة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بوهران وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية سعيدة ، وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال ، وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططات أو ملخصاً من خريطة تتضمن مكان المستودع و مخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز لوالي سعيدة أن يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والقرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا. ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون واحد على الاقل ذا رغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصاً بهذه الحراسة ليلا ونهاراً . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 أمتار على الاقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعاً بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة • ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا بمعالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة • وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة ، يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير المادة 9 : يجري تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، والي سعيدة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر 20 المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى سعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 .. بلعيد عبد السلام
الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 الجريدة الرسمية ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة فى 20 يونيو سنة
- 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 مايو سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلق بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبناء على الطلب المؤرخ في 8 مارس سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ، صندوق البريد رقم 133 وهران ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقر ما يلي : المادة الأولى : يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ) America of Company Geophysical Western ( في ان تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في تراب ولاية سعيدة ) رخصة عكرمة ) . المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف ، في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوي على أي نوع من المتفجرات ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي ( مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 3 مفرقعات ) المادة 3: يجب الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12.000 وحدة اي 24 كلغ من المواد المتفجرة … للجمهورية الجزائرية 947 المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك والي سعيدة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم لوهران وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية سعيدة ، وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها . ويجوز لوالى سعيدة أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالي والموظفين المدكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 .. ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاص بالمناجم . ويوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة . ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير المادة 7 : يجري تبليغ هذا القرار الي : طالبة الرخصة ،
948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1391 ه والي سعيدة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى سعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 مايو نة 1971 .. بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة - 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 مايو سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلق بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ،
- وبقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 8 مارس سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ، صندوق البريد رقم 133 وهران ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ،- يقر مايلي : المادة الاولى : يرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا ( America of Company Geophysical Western في أن تؤسس وتستغل مستودعاً متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في تراب ولاية سعيدة ، ( رخصة كريدر ) المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف ، في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوي على أي نوع من المتفجرات • ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي ( مستودع متنقل - - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 3 مفرقعات ) … المادة 3 : يجب الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12.000 وحدة أي 24 كلغ من المواد المتفجرة … المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع على بعد 50 مترا من اي مستودع آخر او أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك والي سعيدة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم لوهران وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية سعيدة ، وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها . ويجوز لوالى سعيدة أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال . الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاص بالمناجم . ويوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة . ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤوان مكلف | يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ..
الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير 10 المادة 7 : يجري تبليغ هذا القرار الي : طالبة الرخصة ، والي سعيدة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى سعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء انبوب للغاز الطبيعي قصد تزويد مدينة سيدي بلعباس ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل عبر الجزائر للوقود السائل أو الغازي المستخرج من الحقول الواقعة بولايتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه ، والمتضمن تحديد نظام نقل الغاز القابل للاشتعال من بعيد ،
- وبناء على الرسالة المؤرخة فى 9 أكتوبر سنة 1970 والتي التمست بموجبها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة سيدي بلعباس ، وبعد الاطلاع على التصميمات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييداً للرسالة المشار اليها ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار | اليه أعلاه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الرامي الى انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى ، طوله 44,300 كلم تقريبا وقطره 6 بوصات وخمسة أثمان ( 1683 مم ) ، يربط بين النقطة الكيلومترية 23,750 من فرع « مارياني - كادو » وبين المصنع السابق للغاز لسيدي بلعباس المادة 2 : يسمح للشركة الوطنية للكهرباء والغاز أن تنقل الوقود الغازي في الانبوب المشار اليه في المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : يجب على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام السارى المفعول فيما يتعلق بالامن في ميدان نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 … بلعيد عبد السلام وزارة المالية مرسوم رقم 71-193 71 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - القانون الاساسي الخاص 30 مايو سنة 1968 والمتضمن لسلك مراقبي المالية
يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل وتتمم الفقرة ب - 2 للمادة 3 من المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية ، على الوجه التالي : خلافا للاحكام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، وبالنسبة للمسابقة الاولى المنظمة ، يجوز للمفتشين التابعين لاسلاك المصالح الخارجية في وزارة المالية أن يقدموا ترشيحهم اذا أثبتوا أقدمية خمس سنوات في سلكهم ، دون أن يتعارض ذلك مع حدود السن أو النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 …
950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه اعلانات وبلاغات اعلان مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 صادر عن وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالتحقيق في التأسيس المحتمل لست رخص خصوصية للبحث عن الوقود بموجب الرسالة المؤرخة في أول أبريل سنة 1971 أن الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، قد قدمت طبقا للمرسوم رقم 56 1101 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 المعدل بموجب المرسوم رقم 21076 المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1967 وللمرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 ، ستة طلبات المنحها رخصا خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة : بريزينة ليتايمة - وديان - وادي العطار - غارة تاناسامو - وادي التي تبلغ مساحتها الكلية 46.779 كم مربعا سبسب تقريبا وتشمل جزءا من أقليم ولايات الواحات والساورة وسعيدة وتيارت . الرخصة المسماة « بريزينة » : 300285 كم مربعاً - ولايات الساورة والواحات وتيارت وسعيدة الاحداثيات الجغرافية ولامبير للجنوب الجزائري النقط خط الطول أو X خط العرض أو Y 1 ouest 70 gr 0 10 gr 38 2 est 40 gr 0 10 gr 38 . 3 est 40 gr 0 00 gr 38 4 est 30 gr 0 00 gr 38 5 est 30 gr 0 90 gr 37 6 est 20 gr 0 90 gr 37 7 est 20 gr 0 80 gr 37 8 est 00 gr 0 80 gr 37 9 est 00 gr 0 70 gr 37 10 est 20 gr 0 70 gr 37 11 est 20 gr 0 30 gr 37 12 490.000 330.000 13 490.000 310.000 14 480.000 310.000 15 480.000 270.000 16 340.000 270.000 17 340,000 260.000 18 280.000 260.000 19 280.000 240.000 20 250.000 240.000 21 250.000 210.000 22 200.000 210.000 23 200.000 180.000 24 180.000 180.000 25 180.000 170.000 26 150.000 170.000 27 الحدود المغربية 05 ° 32 28 الحدود المغربية 10 gr 36 29 ouest 55 gr 3 10 gr 36 30 ouest 55 gr 3 55 gr 36 31 ouest 15 gr 3 55 gr 36 النقط خط الطول أو X خط العرض او Y 32 ouest 15 gr 3 95 gr 36 33 ouest 50 gr 2 95 gr 36 34 ouest 50 gr 2 00 gr 37 35 ouest 10 gr 2 00 gr 37 36 ouest 10 gr 2 20 gr 37 37 ouest 70 gr 1 20 gr 37 38 ouest 70 gr 1 40 gr 37 39 ouest 30 gr 1 40 gr 37 40 ouest 30 gr 1 70 gr 37 41 ouest 90 gr 0 70 gr 37 42 ouest 90 gr 0 90 gr 37 43 ouest 70 gr 0 90 gr 37 الرخصة المسماة ( ليتايمة ) : 600 كم مربعا تقريبا. ولاية الواحات احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1234 X 720.000 260.000 750.000 260.000 750.000 240.000 720.000 240.000 الرخصة المسماة « وديان » : 20502 كم مربعا تقريبا . ولاية الواحات الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 45 ° 7 ‘ 05 ° 29 2 ‘ 00 ° 8 ‘ 05 ° 29 3 ‘ 00 ° 8 ‘ 35 ° 28 4 45 ° 7 ‘ 35 ° 28 5 45 ° 7 ‘ 42 ° 28 6 ‘ 40 ° 7 ‘ 42 ° 28 7 ‘ 40 ° 7 ‘ 43 ° 28 8 ‘ 34 ° 7 ‘ 43 ° 28 9 ‘ 34 ° 7 ‘ 48 ° 28 10 ‘ 28 ° 7 ‘ 48 ° 28 11 ‘ 28 ° 7 ‘ 43 ° 28 12 ‘ 29 ° 7 ‘ 43 ° 28 13 ‘ 29 ° 7 ‘ 41 ° 28 14 ‘ 28 ° 7 ‘ 41 ° 28 15 ‘ 28 ° 7 ‘ 39 ° 28 16 ‘ 27 ° 7 ‘ 39 ° 28 17 ‘ 27 ° 7 ‘ 38 ° 28 18 ‘ 26 ° 7 ‘ 38 ° 28 19 ‘ 26 ° 7 ‘ 36 ° 28 20 ‘ 25 ° 7 ‘ 36 ° 28 21 ‘ 25 ° 7 ‘ 50 ° 28 22 ‘ 20 ° 7 ‘ 50 ° 28 23 ‘ 20 ° 7 ‘ 00 ° 29 24 ‘ 45 ° 7 ‘ 00 ° 29 الرخصة المسماة « وادى العطار » : 70550 كم مربعا تقريبا . ولاية الواحات احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 690.000-360.000 2 710.000 360.000
الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 النقط X Y 3 710.000 340.000 4 700.000 340.000 5 700.000 ‘ 330.000 6 690.000 330.000 7 690.000 320.000 8 700.000 320.000 9 700.000 310.000 10 710.000 310.000 11 710.000 290.000 12 660.000 290.000 13 660.000 280.000 14 640.000 280.000 15 640.000 260.000 16 620.000 260.000 17 620.000 280.000 18 600.000 280.000 19 600.000 290.000 20 580.000 290.000 21 580.000 285.000 22 575.000 285.000 23 575.000 290.000 24 570.000 290.000 25 570.000 295.000 26 550.000 295.000 27 550.000 290.000 28 545.000 290.000 29 545.000 285.000 30 540.000 285.000 31 540.000 300.000 32 550.000 300.000 33 550.000 310.000 34 570.000 310.000 35 570.000 320.000 36 600.000 320.000 37 600.000 310.000 38 630.000 310.000 39 630.000 350.000 40 690.000 350.000 الرخصة المسماة « غارة تاناسامو » : 942 كم مربعا تقريبا .. ولاية الواحات الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 03 ° 7 ‘ 37 ° 28 2 09 ° 7 ‘ 37 ° 28 3 09 ° 7 ‘ 35 ° 28 4 ‘ 19 ° 7 ‘ 35 ° 28 5 ‘ 19 ° 7 ‘ 30 ° 28 6 ‘ 18 ° 7 ‘ 30 ° 28 7 ‘ 18 ° 7 ‘ 29 ° 28 8 ‘ 17 ° 7 ‘ 29 ° 28 9 ‘ 17 ° 7 ‘ 27 ° 28 10 ‘ 16 ° 7 ‘ 27 ° 28 11 ‘ 16 ° 7 ‘ 25 ° 28 12 ‘ 10 ° 7 ‘ 25 ° 28 13 ‘ 11 ° 7 ‘ 15 ° 28 14 ‘ 00 ° 7 ‘ 15 ° 28 15 ‘ 00 ° 7 ‘ 25 ° 28 16 ‘ 05 ° 7 ‘ 25 ° 28 17 ‘ 05 ° 7 ‘ 35 ° 28 18 ′ 03 ° 7 ‘ 35 ° 28 الرخصة المسماة « وادى سبسب » : 4900 كم مربع ولاية الواحات احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 575.000 250.000 2 590.000 250.000 3 590.000 230.000 4 580.000 230.000 5 580.000 $ 210.000 6 610.000 210.000 7 610.000 200.000 8 600.000 200.000 9 600.000 170.000 10 610.000 170.000 11 610.000 160.000 12 640.000 160.000 13 640.000 150.000 14 650.000 150.000 15 650.000 110.000 16 640.000 110.000 17 640.000 100.000 18 630.000 100.000 19 630.000 130.000 20 610.000 130.000 21 610.000 150.000 22 600.000 150.000 23 600.000 160.000 24 570.000 160.000 25 570.000 170.000 26 550.000 170.000 27 550.000 190.000 28 560.000 190.000 29 560.000 210.000 30 540.000 210.000 31 540.000 220.000 32 565.000 220.000 33 565.000 230.000 34 570.000 230.000 35 570.000 240.000 36 575.000 240.000 تطبيقا لتدابير المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 فيما يخص المساحات الموجودة في اقليم ولايتيي الواحات والساورة وللمرسوم رقم 56 IIOI المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1956 المعدل بموجب المرسوم رقم 67 210 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1967 فيما يخص المساحات الموجودة في اقليم ولايات الشمال الجزائرى ، فانه يجرى ابتداء من 23 يوليو الى غاية 21 غشت سنة 1971 ، تحقيق يتعلق بالتأسيس المحتمل لرخص خصوصية للبحث عن الوقود في المساحات المحددة • توجه ملاحظات الجمهور - قصد ادراجها في ملف التحقيق - الى وزارة الصناعة والطاقة مديرية الطاقة والمحروقات ، عمارة الكوليزى نهج أحمد باى بمدينة الجزائر ضمن رسالة موصى عليها مع طلب أشعار بالاستلام قبل اختتام التحقيق أي 21 غشت سنة 1971 على الاكثر ..
952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1391 ه انذارات المقاولين ينذر السيد محمد حنافية وكيل مقاولة شمال افريقيا للبناء التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران II شارع الصومام متعهد الصفقة رقم 70159 / TX / DCG / المؤشر عليها بتاريخ 31 يوليو سنة 1970 تحت الرقم 47 ، لان يستأنف الاشغال الخاصة ببناء مرقد ذى ثلاثة طوابق بمدرسة سيروكو في مهلة 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يلب السيد محمد حنافية هذا الطلب فى الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 34 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال المبرمة باسم وزارة الدفاع الوطني
- تنذر مقاولة بوزارى الموجودة بالرصيف الجنوبي بجيجل ، صاحبه أشغال القسم رقم 1 الخاص باشغال البناء الكبرى والقسم رقم 2 الخاص بالتبليط ، موضوع الضفقتين المبرمتين مع المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ، والمؤشر عليهما من قبل الصندوق الجزائرى للتنمية تحت الرقمين 287 و 288 بتاريخ 20 مايو سنة 1969 والمتعلقتين ببناء مركب سياحي بتيشي ، لان تستأنف أشغالها مع مستخدميها وعتادها ومواد البناء الضرورية ..) واذا لم تتخذ المقاولة جميع التدابير الضرورية في مهلة ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيية لاستئناف اشغالها وتنظيم نفسها بحيث يكون في امكانها استداك التأخير الناجم حسب التخطيط المتعاقد عليه ، فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة وفى المادتين 44 و 50 من دفتر الشروط الخاصة بصفقات الاشغال العمومية . ينذر السيد رمضان بوكف ، المقاول في الاشغال العمومية 53 شارع جيش التحرير الوطني بعنابة ، متعهد الصفقة رقم 22/68 / DPSF المؤشر عليها من قبل مراقب المالية تحت رقم 133/20 بتايخ 28 أكتوبر سنة 1968 المصادق عليها من قبل وزير البريد والمواصلات بتاريخ II نوفمبر سنة 1968 والمتعلقة ببناء مركز لتقوية الارسال التلفوني بالحدائق ، لان يستأنف الاشغال في أجل عشر (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وأن ينتهي منها في أجل ثلاثين (30) يوماً ابتداء من تاريخ استئناف الاشغال . واذا لم يلب السيد رمضان بوكف ، هذا الانذار في الاجلين المحددين له فستطبق عليه التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال المصادق عليه بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1969 .. اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين صرح بتاريخ 4 ربيع الاول عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 17912 لدى رئيس دائرة سوق اهراس بتأسيس الجمعية التالية : «نادى سوق اهراس للمصارعة اليابانية التي تهدف الى نشر نوع جديد من الرياضة في مدينة سوق أهراس وعلى الخصوص اعطاء الفرصة للشباب لايجاد هواية نافعة ضمن اطار سليم “ ويوجد مركزها الرئيسي بنهج فيكتور هوغو ، سوق أهراس . صرح بتاريخ 1 ربيع الثاني عام 1381 الموافق 25 مايو سنة 1971 لدى والى الاصنام بتأسيس الجمعية التالية : «النادى الرياضي لوادى سلى » التي تهدف الى تشجيع التدريبات البدنية والالعاب الرياضية وتوطيد روابط الصداقة بين مختلف الاشخاص الذين يقضون أوقات فراغهم في التسلية النافعة . ويوجد مركزها الرئيسي بوادي سلى .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر.