مرسومان مؤرخان في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمنان تغيير لقبين 941
المادة الأولى
فتح المادةان السيد الحاج قويدر أحمد بن سليمان .
المولود سنة 1908 بمتليلي ( غرداية ) ولاية الواحات ( كان في سنة 1940 يبلغ من العمر 32 سنة حسب شهادة من السجل الاصلى لتلك البلدية تحمل رقم 385 ) ) ، يدعى من الآن فصاعدا :
زغمي أحمد بن سليمان
المادة 2
فتح المادةلا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنى بالامر ان يطلب التأشير على هامش العقد المقيد في سجل الحالة المدنية ، باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون 942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1391 ه المؤرخ في II جرمينال عام II والمتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى قانون II جر جرمينال لعام 11 المتعلق بالاسماء - وبتغيير الالقاب المتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد موري بن عمرو ، المولود بتلمسان في 13 أكتوبر سنة 1922 ) شهادة الميلاد رقم 1228 ) يدعى من الآن فصاعدا : مورو بن عمرو
المادة 2
فتح المادةان السيد مورى نجيب بالحسن ، المولود بتلمسان في 20 غشت سنة 1952 ( شهادة الميلاد رقم 2168 ) يدعى من الآن فصاعدا : مورو نجيب بالحسن •
المادة 3
فتح المادةان الآنسة مورى ناريمان سامية ، المولودة بتلمسان في أول أكتوبر سنة 1955 ) شهادة الميلاد رقم 2659 ) تدعى من الآن فصاعدا : مورو ناريمان سامية •
المادة 4
فتح المادةان الآنسة مورى لطيفة ، المولودة بتلمسان في 9 ديسمبر سنة 1950 ) شهادة الميلاد رقم 2974 ) تدعى من الآن فصاعدا : مورو لطيفة
المادة 5
فتح المادةان السيد موري محمد شكيب ، المولود بتلمسان في 10 فبراير سنة 1958 ) شهادة الميلاد رقم 411 ) يدعى من الآن فصاعدا : مورو محمد شكيب .
المادة 6
فتح المادةان الآنسة مورى آسيا شاماز ، المولودة بتلمسان في 9 سبتمبر سنة 1959 ) شهادة الميلاد رقم 2604 ) تدعى من الآن فصاعدا : آسيا شاماز
المادة 7
فتح المادةان السيد مورى رفيع فليح ، المولود بتلمسان في 4 يناير سنة 1965 ) شهادة الميلاد رقم III ) يدعى من الآن فصاعدا : مورو رفيع فليح
المادة 8
فتح المادةان الآنسة مورى عمارية ، المولودة بتلمسان في أول سبتمبر سنة 1948 ) شهادة الميلاد رقم 2204 ) تدعى من الآن فصاعدا مورو عمارية .
المادة 9
فتح المادةان الآنسة مورى كميلة ، المولودة بتلمسان في 14 سبتمبر سنة 1949 ( شهادة الميلاد رقم 2230 ) تدعى من الآن فصاعدا : مورو كميلة .
المادة 10
فتح المادةلا يجوز لوكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالامر أن يطلب التأثير على هامش العقود المقيدة في سجلات الحالة المدنية ، باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم الا بعد انقضاء مدة عام واحد وبعد التثبت من عدم تقديم أى اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في II جرمينال عام 11 والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ..
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قانون رقم 58-779
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.